|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]()
لو سمحتم انا مش فاهمة فى درس إحياء الموات
حريم البئر -حريم العين -حريم القناة-حريم النهر -حريم الشجر لو سمحتم اللى فهمهم ممكن يشرحهم ببساطة وياريت كل اللى مش فاهم حاجة يقولها ممكن غيرة يساعدة وشكرااااااااااااااااااااااااااا |
#2
|
|||
|
|||
![]() كـــــــتاب إحيـــــاء المــــوات
س) ما المقصود بإحياء الموات ؟ ولم سمي بذلك ؟ وما شروط الإحياء ؟ وما الواجب فيها من الزكـــــــــــاة ؟ وما مفـــــــــــهوم الإحـــــــــياء ؟ المقصود بإحياء الموات : الموات : ما لا ينتفع به من الأراضي ، وليس ملك لمسلم ولا ذمي وهو بعيد من العمران إذا وقف إنسان بطرف العمران ونادي بأعلي صوته لا يسمع سميت بذلك : لعدم الانتفاع بها كالميت لا ينتفع به وعدم الانتفاع لانقطاع الماء عنها أو لغلبته أو كونها حجراً أو سبخة شروط الإحياء : ما كان ميتا من الأرض وليس لمسلم ولا ذمي وهو بعيد عن العمران وإذا وقف إنسان بطرف العمران ونادي لا يسمع فأحياه رجل بإذن الإمام ملكه سواء كان المحيي له مسلما أو ذميا لأن ما كان ( قريباً من العمران ) يرتفق الناس به عادة فيطرحون فيه البيادر ( البيدر الجرن أو المكان الذي يدرس ويجفف فيه القمح ) ويرعون المواشي وقال محمد : أنه يعتبر ( أن لا يرتفق به أهل القرية ) وإن كان قريباً من العمران والمختار الأول : لتعلق حق الناس بها حقيقة أو دلالة فلا يكون مواتاً ما يشترط في الإحياء عند أبي حنيفة : إذن الإمام لقوله صلي الله عليه وسلم ( ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه ) والمــــــــــراد : به المباحات باستثناء الحطب والحشيش والماء فلا يشترط فيهم الإذن وقال أبو يوسف ومحمد : لا يشترط إذن الإمام لقوله صلي الله عليه وسلم ( من أحيا أرضاً ميته فهي له، وليس لعرق ظالم حق ) ولأنه مباح سبقت إليه يده كالصيد والحطب . ويجب فيها : العشر علي المسلم والخراج علي الذمي ، لأنه ابتداء رضع فيجب علي كل واحد ما يليق به ، ولا فرق بين المسلم والذمي في الإحياء لأن الإحياء سبب الملك . مفهوم الإحياء : أن يبني فيها بناء أو يزرع فيها زرعاً أو يجعل للأرض مسقاه ( ما يتخذ للسيل ليرد الماء ) ونحو ذلك وقال أبو يوسف : إن عمر أكثر من النصف كان إحياء لجمعها وإن عمر نصفها له ما عمر دون الباقي س) ما حكم إحياء ما قرب من العامر ؟ وما حكم من أحيا مواتا ثم أحاط الإحياء بجوانبه الربع ؟ وما حكم من أحيا مواتا ثم تركها فزرعها آخر ؟ لا يجوز إحياء ما قرب من العامر:لأنه يرتفق به الناس عادة فيطرحون فيه البيادر ويرعون فيه المواشي من أحيا مواتا ثم أحاط الإحياء بجوانبه الأربع : علي التعاقب ، فطريق الأول في الأرض الرابعة لتعينها من أحيا مواتا ثم تركها فــزرعها آخر قيل هي للثاني ، لأن الأول ملك استغلالها لا رقبتها وقيل هي للأول وهو الأصح لأنها ملكه بلام الملك في الحديث ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ) س) ما حكم من حجر أرضاً ثلاث سنين فلم يزرعها ؟ وما هو التحجير ؟ ولم سمي بهذا الاسم ؟ وما حكم التحجير علي تحجير الغير ؟ من حجر أرضاً ثلاث سنين فلم يزرعها : دفعها الإمام إلي غيره لأن التحجير ليس بإحياء والإمام دفعها له لتحصل المصلحة من العشر والخراج فإذا لم يحصل دفعها إلي غيره والتقدير بثلاث سنين : لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال : من أحيا أرضاً ميتة فهي له ، وليس لمحجر بعد ثلاث سنين حق ) التحـجـــير : أن يعلمها بعلامة بأن وضع حولها الحجارة أو غرس حولها أغصاناً يابسة أو قلع الحشيش أو احرق الشوط ونحوه سمي التحجير بهذا الاسم لوجهين الأول : من الحجر وهو المنع ، لأنه يمنع غيره عنها الثاني : أنهم يضعون الحجار حولها تعليماً لحدودها لئلا يشركهم فيها أحد التحجــير علي تحجـــير : مكـــــــــــروه س) مـا حــــــــــــــــريـم الـبـــــــــــــــــــئـر ؟ حريم البئر : من حفر بئراً مواتاً فحريمها أربعون ذراعـاً لآن في الأراضي الرخوة يتحول الماء إلي ما يحفر دونها فيؤدي غلي إخلال حقه ، وهذا عند ( أبي حنيفة ) لقوله صلي الله عليه وسلم ![]() وقال أبو يوسف ومحمد : إن كانت للناضح فستون ، لقوله صلي الله عليه وسلم ( حـريم العيـن خمسمائة ذراع ن وحريم العطن أربعون ذراعاً وحريم بئر الناضح ستون ذراعاً ) س) ما حريم العين ؟ وما حريم القناة ؟ وما حريم النهر وما حريم الشجرة ؟ حريم العين : من كل جانب خمسمائة ذراع لما سبق من الحديث حريم القناة : عند خروج الماء : كالعين أما قبل خروجه : فهو مفوض إلي رأي الإمام ولأنه لابد للقناة من الحريم لملقي طينه ما لم يظهر الماء ، فإذا ظهر الماء ن فهو كالعين الفوارة فيقدر حريمه بخمسمائة ذراع حريم النــهر : لا حريم للنهر الظاهر عند ( أبي حنيفة ) إذا كان في ملك الغير إلا ببينة تثبت أن هذا النهر ملكا له وكذا لو حفره في أرض موات لا حريم لها ، لأن الحريم علي خلاف القياس وهو كونه في غير موضع الإحياء وقال أبو يوسف : حريمه مقدارعرض نصف النهر من كل جانب لأن المعتبر الحاجة الغائبة وذلك بنقل ترابه إلي حافيته وقال محمد : عرض جميع النهر من كل جانب لأنه لا يمكنه إلقاء التراب من الجانبين فيحتاج إلقائه في أحدهما دليل أبو يوسف ومحمد : لأنه لا انتفاع بالنهر والحوض إلا بالحريم ، لأنه يحتاج إلي المشي فيه لتسيل الماء ، وإلي إلقاء الطين فوجب أن يكون له حريم كالبئر وحريم النهر عند المحققين : بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه بالإتفاق حريم الشجرة : لو غرس شجرة في ارض موات فحريمها من كل جانب خمسة اذرع ليس لغيره أن يغرس فيه ، لما روي أن رجلاً غرس شجرة في أرض فلاة ( صحراء ) فجاء آخر وأراد أن يغرس شجرة إلي جانب شجرته ، فشكا الأول إلي رسول الله : فأمر أن يؤخذ من شجرته جريدة فتذرع ، فبلغ خمسة اذرع فجعل له النبي الحريم من كل جانب خمسة اذرع وأطلق للآخر فيما وراء ذلك س) ما حكم ما عدل عنه النـــــــهر ؟ يجوز إحياؤه إن لم يحتمل عوده عوده إليه لأنه كالموات وهو في يد الإمام إذا لم يكن حريماً لعامر وإن احتمل عوده ، لا يجوز لحاجة العامة إليه والله أعلــــــــــــــــــــــــــــــم
__________________
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
|
#3
|
|||
|
|||
![]() رابط مذكرة الفقه للصف الثاني الثانوي علمي الفصل الدراسي الثاني 2013 http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=510063
__________________
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
|
#4
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
أرجوا المساعدة أستاذى |
#5
|
|||
|
|||
![]()
انك تبعد عن كل واحده منهم مسافه محددلك حرمها
|
العلامات المرجعية |
|
|