#1
|
|||
|
|||
![]() حصلت "بوابة الوفد" على جدول أجور تطبيق قرار الدكتور حازم الببلاوى رئيسمجلس الوزراء، رقم 22 لسنة 2014 الخاص بالحد الأدنى لموظفي الدولة، إضافةإلى القرار رقم 57 لسنة 2014 بمقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين. ويحتوى الجدول على أن: معلم مساعد: حافز إثابة 25%، وبدل معلم 50%، وحافز أداء 125%، امتحانات 85%، إجمالى 285%، المستحق وفقا للقرار 22 لسنة 2014 .. 115% بقيمة 277.38 جنيه،والمستحق وفقا للقرار 57 لسنة 2014.. 425. معلم: حافز إثابة 25% بدل معلم، 50% بدل اعتماد، 100% وحافز أداء 75%، امتحانات 85% إجمالي 335% المستحق وفقا للقرار 22 لسنة 2014.. 65% بقيمة 56.78،والمستحق وفقا للقرار 57 .. 400 جنيه. معلم أول: حافز إثابة 25%، وبدل معلم 50%، بدل اعتماد 125%، حافز أداء 50%، امتحانات 85%، إجمالى 335%، والمستحق وفقا للقرار 22 لسنة 2014 .. 65% بقيمة 209.3جنيه، والمستحق وفقا للقرار 57.. 375 جنيه. معلم أول (أ( حافز إثابة 25%، بدل معلم 50%، وبدل اعتماد 150%، وحافز أداء 25%،امتحانات 85%، إجمالى 335%، المستحق وفقا للقرار 22.. يستحق 65% بقيمة 255جنية حد أقصى، والمستحق وفقا للقرار 57.. 350 جنيه. معلم خبير: حافز إثابة 25%، وبدل معلم 50%، وبدل اعتماد 175%، وحافز أداء 25%،امتحانات 85%، إجمالى 360%، المستحق وفقا للقرار 22.. 40% بقيمة 170 جنيةحد أقصى، والمستحق وفقا للقرار 57.. 325 جنيه. كبير معلمين: حافز إثابة 25%، وبدل معلم 50%، بدل اعتماد 200%، وحافز أداء 25%،امتحانات 85%، إجمالى 385%، المستحق صرفه وفقا للقرار 22.. 15% بقيمة 86.55جنيه، والمستحق وفقا للقرار 57.. 300 جنيه. وكان قد أصدر الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 57 لسنة 2014، والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبينبالقانونين رقمي 155 156لسنة 2007، بناء على طلب الدكتور محمود أبو النصروزير التربية والتعليم الخميس الماضي. ونص القرار فى مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوةمقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي،والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقالما يلي: جنيه / شهريا الوظيفة 425 المعلم المساعد 400 المعلم/ ومن يعادله 375 معلم أول/ ومن يعادله 350 معلم أول (أ) ومن يعادله 325 معلم خبير/ ومن يعادله 300 كبير معلمين/ ومن يعادله ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات الماليةالتالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذاالتاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوةالمشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلممعتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليمالمنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلهابقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعدمتعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر. ونص القرار فى مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما علىاعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة، وفى ضوءالتعليمات التى ستصدر من وزارة المالية، ونصت المادة الرابعة والأخيرة منالقرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أوليناير 2014. |
العلامات المرجعية |
|
|