اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14-04-2014, 01:09 PM
ام حفصه ام حفصه غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 284
معدل تقييم المستوى: 14
ام حفصه is on a distinguished road
Impp قرار وزارى يلغى الامتحان فى حالات الغش أو ال*** ضد المراقبين

قام الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم باعتماد القرار الوزاري رقم 166 بتاريخ 12/4/2014 والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وذلك للامتحانات العامة (الثانوية العامة ـ دبلوم التعليم الفني بأنواعه ـ دبلوم التربية الخاصة ودبلوم الخط العربي والتذهيب) ، والامتحانات المحلية (النقل في الصفوف الدراسية المختلفة ـ الشهادة الابتدائية ـ الشهادة الإعدادية.
يأتى ذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في الامتحانات من خلال القضاء على الغش بجميع وسائله وأشكاله .

تضمن القرار تشديد العقوبات على الطلاب الذين يقترفون أفعالا من شأنها الإخلال بنظام الامتحان، حيث يلغى امتحان الطالب في جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان مثل استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة كالأقلام السحرية أو الهواتف المحمولة أو النظارات المصورة أو أي وسيلة أخرى للمساعدة على الغش، الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد القائمين على أعمال الامتحانات داخل اللجنة أو خارجها، إخفاء كراسة الإجابة أو تمزيقها أو نزع ورقة منها إذا ما اقترنت بأفعال أو أقوال تسيء للعاملين باللجنة أو الطلاب، والسماح للغير بأداء الامتحان بدلا منه.

ويحق للوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا اقترنت إحدى الوقائع السابقة بأعمال *** أو إثارة شغب .

كما ينص القرار على أن يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا قام بتمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها (على أن يكون ذلك غير مقترن بأعمال ***)، وتضمين ورقة الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ينم عن العبث والاستهتار.

ويتم إلغاء الامتحان ـ بالنسبة للامتحانات العامة ـ بقرار مُسبب من رئيس عام الامتحان، وذلك بعد تحرير رئيس اللجنة المختص محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو علمه بها في حينه، لإجراء التحقيق فيها فور الإخطار، وتُعرض نتيجة التحقيق على السلطة المختصة لإصدار التوصية المناسبة، وترسل أصل أوراق التحقيق الى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة للبت في الموضوع واستصدار القرار المناسب.

وبالنسبة للامتحانات المحلية يلغى الامتحان بقرار من السلطة المختصة بعد إجراء تحقيق كتابي بالواقعة .

ويحرم الطالب الذي أُلغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان الإلغاء في امتحان الدور الثاني فيكتفى بالإلغاء في هذا الدور. ويعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا.

كما تضمن القرار إلغاء الامتحان ـ في الامتحانات العامة أو المحلية ـ بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقا في إجابات الطلبة في مادةٍ ما أو بعض المواد.

اليوم السابع
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 14-04-2014, 01:31 PM
وليد سعيد وليد سعيد غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 301
معدل تقييم المستوى: 16
وليد سعيد is on a distinguished road
افتراضي

والله كويس المهم التطبيق
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 14-04-2014, 02:07 PM
شعبان عيسي شعبان عيسي غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 263
معدل تقييم المستوى: 14
شعبان عيسي is on a distinguished road
افتراضي

شكرًا علي الخبر
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 14-04-2014, 05:14 PM
الصورة الرمزية خالد قاسم
خالد قاسم خالد قاسم غير متواجد حالياً
مستشار الجودة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
العمر: 54
المشاركات: 694
معدل تقييم المستوى: 17
خالد قاسم is on a distinguished road
افتراضي حمل القرار الوزاري رقم 166 والخاص بالحرمان من الامتحانات

القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2014 م
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf 166 -14.pdf‏ (434.4 كيلوبايت, المشاهدات 547)
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:36 PM.