|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() الطــلاق حل لا مشكلة وسوف نستعرض في الصفحات القادمة التشريعات الإسلامية في الطلاق د. إلهام الجابري وللموضوع تتمة ![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() ![]() الطــلاق حل لا مشكلة د. إلهام الجابري ![]() الطلاق في اللغة عبارة عن رفع القيد(1) . وفي عرف الفقهاء عبارة عن حكم شرعي برفع القيد النكاحي بألفاظ مخصوصة(2). ![]() الحكمة من مشروعية الطلاق: [إن الله تعالى شرع النكاح لمصلحة العباد لأنه ينتظم به مصالحهم الدينية والدنيوية ، ثم شرع الطلاق إكمالاً للمصلحة ؛ لأنه قد لا يوافقه النكاح فيطلب الخلاص فمكّنه من ذلك ، وجعله عدداً ، وحكمه متأخراً ليجرّب نفسه في الفراق كما جرّبها في النكاح ، ثم حرّمها عليه بعد فراغ العدد قبل أن تتزوج بزوج آخر ليتأدب بما فيه غيظه وهو الزوج الثاني على ما عليه جبلة الفحولة بحكمته ولطفه بعباده ، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه (3)] ![]() الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة : قال ابن القيم رحمه الله: [ والله سبحانه جعل الطلاق بيدِ الزوج لا بيد المرأة رحمةً منه وإحساناً، ومراعاةً لمصلحة الزوجين.نعم له أن يُملكها أمرها باختياره، فيخيرها بين القيام معه وفراقها. وأما أن يخرجَ الأمرُ عن يد الزوج بالكلية إليها، فهذا لا يمكن. فليس له أن يُسقط حقَّه مِن الرجعة، ولا يملك ذلك، فإن الشارع إنما يملك العبد ما ينفعُه ملكه، ولا يتضرر به، ولهذا لم يملكه أكثر من ثلاث، ولا ملكه جمع الثلاث، ولا ملَّكه الطلاق في زمن الحيض والطهر المواقع فيه، ولا ملكه نكاح أكثر من أربع، ولا ملك المرأةَ الطلاق، وقد نهى سبحانه الرجال: أن يُؤتُوا السفهاء أموالهم الَّتي جعل الله لهم قياماً، فكيف يجعلون أمر الأبضاع إليهن في الطلاق والرجعة، فكما لا يكون الطلاقُ بيدها لا تكون الرجعة بيدها ](4) ![]() (1) انظر الصحاح في اللغة 1/428 ، لسان العرب 10/225 . (2) انظر : العناية 5/160، ونحوه تبيين الحقائق 2/188 والبحر الرائق 3/253 و مغني المحتاج 3/279 والمغني 8/234 والمبدع 7/230 لكن لم يقولا بألفاظ مخصوصة . (3) انظر : العناية 5/160، والمغني 8/235 . (4) زاد المعاد 5/676 . وللموضوع تتمة ![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]()
|
#4
|
||||
|
||||
![]() ![]() الطــلاق حل لا مشكلة د. إلهام الجابري ![]() للطلاق عدة أقسام بثلاثة اعتبارات : الأول : باعتبار صيغة الطلاق ينقسم إلى ألفاظ صريحة ، وألفاظ كناية (1) . ![]() الألفاظ الصريحة : ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح، وما تصرّف منهن ؛ لأن الطلاق ثبت له عرف الشرع واللغة، والسراح والفراق ثبت لهما عرف الشرع ، فإنه ورد بهما القرآن بمعنى الفرقة بين الزوجين فكانا صريحين فيه كلفظ الطلاق قال الله تعالى : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } وقال { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ }(2) وقال سبحانه : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف }(3) وقال سبحانه { وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِه}(4) وقال سبحانه : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}(5). ويقع بها الطلاق من غير حاجة إلى نية . ![]() مسألة : إن قال: أنت طالق ، وقال أردت طلاقاً من وثاق، أو قال سرحتك وقال أردت تسريحاً من اليد، أو قال فارقتك، وقال أردت فراقاً بالجسم، لم يُقبل في الحكم، لأنه يدّعي خلاف ما يقتضيه اللفظ في العرف، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه يحتمل ما يدعيه، فإن علمت المرأة صدقه فيما دِين فيه الزوج جاز لها أن تقيم معه. ![]() مسألة : لو قال له رجل: طلقت امرأتك ؟ أو امرأتك طالق ؟ أو فارقتها أو سرحتها ؟ فقال: نعم ، فإن كان صادقاً فيما أخبر به من الطلاق وقع عليها الطلاق في الظاهر والباطن، وإن لم يكن طلاق قبل ذلك وإنما كذب بقوله نعم، وقع الطلاق في الظاهر دون الباطن . ![]() هي الألفاظ التي تشبه الطلاق وتدل على الفراق، وذلك مثل قوله: أنت بائن، وخلية وبرية وبتة وبتلة وحرة وواحدة وبِيني وابعدي واغربي واذهبي واستفلحي والحقي بأهلك وحبلك على غاربك، واستتري وتقنعي واعتدي وتزوجي وذوقي وتجرعي وما أشبه ذلك(6)، فإن خاطبها بشيء من ذلك ونوى به الطلاق وقع، وإن لم ينو لم يقع، لأنه يحتمل الطلاق وغيره، فإذا نوى به الطلاق صار طلاقاً، وإذا لم ينو به الطلاق لم يصر طلاقاً، كالإمساك عن الطعام والشراب لما احتمل الصوم وغيره، إذا نوى به الصوم صار صوماً، وإذا لم ينو به الصوم لم يصر صوماً . ![]() (1) انظر : البحر الرائق 3/263 ، الاستذكار 6/24 ، المجموع شرح المهذب 17/96 ، المغني 8/264 . (2) سورة البقرة آية 231 . (3) سورة الطلاق آية 2 . (4) سورة النساء آية 130 . (5) سالأحزاب آية 28 . (6) قوله " بائن الخ " أي مفارقة من البين وهو الفراق، وخلية، أي خالية عن الزوج فارغة منه، وبرية أي بريئة عما يجب من حقوقي وطاعتي، وبتة القطع وبتلة مثلها، ومنه التبتل أي الانقطاع عن النكاح، وحرّة أي لا سلطان لي على بضعك كما لا ملك في رقبة الحرة، وواحدة أي أنت فردة عن الزوج، ويحتمل طلقة واحدة ، وبِيني وهو من البعد والفراق واغربى مثله ،واستفلحي من الفلاح والفوز، أي فوزي بأمرك واسْتَبِدِّي برأيك ويحتمل أن يكون من الفلح وهو القطع، أي اقطعي حبل الزواج من غير نزاع ، وحبلك على غاربك، أي امضي حيث شئت، وتقنعى، أي غطي رأسك ،وقيل معناه استتري مني ولا يحل لي نظرك.، وتجرعي ، يقال: جرعه غصص الغيظ إذا أذاقه الشدة مما يكره . انظر : المجموع شرح المهذب 17/103 . والى لقاء قادم إن شاء الله ![]() |
#5
|
||||
|
||||
![]()
|
العلامات المرجعية |
|
|