|
محمد ﷺ نبينا .. للخير ينادينا سيرة سيد البشر بكل لغات العالم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
80- وعن جُنْدَب، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ رَجُلاً مِمَّن كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ. فَلَمَّا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمَا مِنْ كِنَانَتِهِ. فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَإِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».
ترجمة راوي الحديث: هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، يُكنى أبا عبد الله، سكن الكوفة ثم انتقل إلى البصرة قدمها مع مصعب بن عمير. روى عنه من أهل البصرة: الحسن ومحمد وأنس ابنا سيرين وغيرهم. وله رواية عن أبي كعب وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين. [انظر أسد الغابة (1/ 360)]. * تخريج الحديث: الحديث أخرجه مسلم حديث (113)، وأخرجه البخاري في "كتاب الجنائز" "باب ما جاء في قاتل نفسه" حديث (1298). شرح ألفاظ الحديث: • (كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ): أي في أزمان الأمم السابقة. • (خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ): بفتح القاف وإسكان الراء وهي حبة تخرج في بدن الإنسان. • (انْتَزَعَ سَهْمَا مِنْ كِنَانَتِهِ): الكنانة بكسر الكاف وهي جعبة النشاب التي يجمع فيها السهام، سميت بذلك لأنها تَكُنُّ السهام. • (فَنَكَأَهَا): أي خرقها وفتحها. • (فَلَمْ يَرْقَإِ الدَّمُ): أي لم ينقطع. من فوائد الحديث: الفائدة الأولى: الحديث دليل على تحريم *** النفس، وتحريم تعاطي الأسباب المفضية لل*** كما فعل الرجل الذي في حديث الباب، ومن رحمة الله تعالى بعباده حرم عليهم ذلك. الفائدة الثانية: في الحديث الحث على الصبر على البلاء وترك الجزع والتضجر من الآلام. الفائدة الثالثة: في الحديث التسلي بذكر أحداث الأمم الماضية والاستفادة منها ترغيبا وترهيبا. الفائدة الرابعة: استشكل أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه:" قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " كيف نجمع بينه وبين أن فاعل الكبيرة ك*** النفس لا يُحرم من الجنة بل مآله إليها كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، فأجاب العلماء عن هذا الإشكال بعدة أجوبة: قيل: هذا في المستحل، فإن استحل فعله صار كافرا، والكافر حرام عليه الجنة. وقيل: حرمت عليه الجنة ابتداءً أي لا يدخلها مع السابقين بل يُعذَّب في أول الأمر فيُحرم الجنة ثم يكون مآله إليها. وقيل: حرمت عليه جنة معينة وهي جنة الفردوس مثلا، فتكون (ال) في (الجنة) للعهد. وقيل: إن هذا جزاؤه لو أراد الله عقابه، فالمراد بالتحريم هو التغليظ والتخويف. وقيل: احتمال كون هذا شرع من قبلنا وأن أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها قاله النووي-رحمه الله- في شرحه لهذا الحديث. [انظر شرح حديث (113)]. * مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الإيمان) الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
__________________
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|