#1
|
|||
|
|||
![]() وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ - الاسلام عقيدة وشريعة . والعقيدة تنتظم الايمان : 1 - بالالهيات . 2 - والنبوات . 3 - والبعث ، والجزاء . -والشريعة تنتظم : 1 - العبادات من : صلاة ، وصيام ، وزكاة ، وحج 2 - والآداب والاخلاق من : صدق ، ووفاء ، وأمانة . 3 - والمعاملات المدنية من : بيع ، وشراء . . . الخ . 4 - والروابط الاسرية من : زواج وطلاق . 5 - والعقوبات الجنائية : قصاص ، وحدود . 6 - والعلاقات الدولية من : معاهدات ، واتفاقات . وهكذا نجد أن الاسلام ، منهج عام ، ينتظم شئون الحياة جميعا . وهذا هو المفهوم العام للاسلام كما قرره الكتاب والسنة و كما فهمه المسلمون على العهد الاول ، وطبقوه في كل مجال من المجالات العامة والخاصة ، وكان كل فرد يدين بالولاء لهذا الدين يعتبر عضوا في الجماعة المسلمة ، ويصبح فردا من أفراد الامة الاسلامية تجري عليه أحكام الاسلام وتطبق عليه تعاليمه . إلا أن من الناس الذكي والغبي ، والضعيف والقوي ، والقادر والعاجز ، والعامل والعاطل ، والمجد والمقصر . فهم يختلفون اختلافا بينا في قواهم البدنية ومواهبهم النفسية والعقلية والروحية وتبعا لهذا الاختلاف فمنهم من يقترب من الاسلام ، ومنهم من يبتعد عنه حسب حال كل فرد وظروفه وبيئته . يقول الله سبحانه : " ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ، فمنهم ظالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله " ، إلا أن هذا الابتعاد عنه لا يخرج المقصر عن دائرته ما دام يدين بالولاء لهذا الدين ، فإذا صدر من المسلم لفظ يدل على الكفر لم يقصد إلى معناه ، أو فعل ظاهره مكفر لم يرد به فاعله تغيير إسلامه ، لم يحكم عليه بالكفر . ومهما تورط المسلم في المآثم واقترف من جرائم ، فهو مسلم لا يجوز اتهامه بالردة . روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من شهد أن لا إله إلا الله ، واستقبل قبلتنا ، وصلى صلاتنا ، وأكل ذبيحتنا ، فهو المسلم ، له ما للمسلم ، وعليه ما على المسلم " . وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من أن يقذف بعضهم بعضا بالكفر ، لعظم خطر هذه الجناية ، فقال فيما رواه مسلم عن ابن عمر : " إذا كفر الرجل أخاه ، فقد باء بها أحدهما " . لكن- متى يكون المسلم مرتدا : - إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الاسلام ، ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر ، واطمأن قلبه به ، ودخل فيه بالفعل ، لقول الله تعالى : " ولكن من شرح بالكفر صدرا " . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إنما الاعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " ، ولما كان ما في القلب غيبا من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله ، كان لابد من صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويل حتى نسب إلى الامام مالك أنه قال :" من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجها ، ويحتمل الايمان من وجه ، حمل أمره على الايمان " . -ومن الامثلة الدالة على الكفر : 1 - إنكار ما علم من الدين بالضرورة . مثل إنكار وحدة الله وخلقه للعالم وإنكار وجود الملائكة ، وإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأن القرآن وحي من الله ، وإنكار البعث والجزاء ، وإنكار فرضية الصلاة والزكاة ، والصيام والحج . 2 - استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريمه ، كاستباحة الخمر ، والزنا ، والربا ، وأكل الخنزير ، واستحلال دماء المعصومين وأموالهم (إلا إذا كان ذلك بتأويل - مثل تأويل الخوارج - فإنهم استحلوا دماء الصحابة وأموالهم - ومثل تأويل قدامة بن مظعون شرب الخمر ، ومع ذلك - فجمهور الفقهاء على أنهم غير كافرين) . 3 - تحريم ما أجمع المسلمون على حله " كتحريم الطيبات " . 4 - سب النبي أو الاستهزاء فيه ، وكذا سب أي نبي من أنبياء الله . 5 - سب الدين ، والطعن في الكتاب والسنة ، وترك الحكم بهما ، وتفضيل القوانين الوضعية عليهما . 6 - ادعاء فردمن الافراد أن الوحي ينزل عليه . 7 - إلقاء المصحف في القاذورات ، وكذا كتب الحديث ، استهانة بها واستخفافا بما جاء فيها . 8 - الاستخفاف باسم من أسماء الله ، أو أمر من أوامره ، أو نهي من نواهيه ، أو وعد من وعوده ، إلا أن يكون حديث عهد بالاسلام ، ولا يعرف أحكامه ، ولا يعلم حدوده ، فإنه إن أنكر منها جهلا به لم يكفر . وفيه مسائل أجمع المسلمون عليها ، ولكن لا يعلمها إلا الخاصة ، فإن منكرها لا يكفر ، بل يكون معذورا بجهله بها ، لعدم استفاضة علمها في العامة ، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وأن القاتل عمدا لا يرث ، وأن للجدة السدس ، ونحو ذلك . ولا يدخل في هذا الوساوس التي تساور النفس فإنها مما لا يؤاخذ الله بها . فقد روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله عزوجل تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو يتكلم به " وروى مسلم عن أبي هريرة قال : " جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا : انا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ، قال : وقد وجدتموه ؟ قالوا : نعم . قال : ذلك صريح الايمان (أي استعظام الكلام به خوفا من النطق به ، فضلا عن اعتقاده دليل على كمال الايمان) " . وروى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : ( هذا خلق الله الخلق ، فمن خلق الله ؟ ) فمن وجد من ذلك شيئا ، فليقل : آمنت بالله " . اما عن - عقوبة المرتد : ف-الارتداد جريمة من الجرائم التي تحبط ما كان من عمل صالح قبل الردة ، وتستوجب العذاب الشديد في الآخرة يقول الله سبحانه : " ومن يرتدد منكم عن دينه ، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " ومعنى الآية : أن من يرجع عن الاسلام إلى الكفر ويستمر عليه حتى يموت كافرا ، فقد بطل كل ما عمله من خير ، وحرم ثمرته في الدنيا ، فلا يكون له ما للمسلمين من حقوق ، وحرم من نعيم الآخرة ، وهو خالد في العذاب الاليم ، وقد قرر الاسلام عقوبة معجلة في الدنيا للمرتد ، فضلا عما توعده به من عذاب ينتظره في الآخرة ، وهذه العقوبة هي ال*** (لو ***ه مسلم من المسلمين لا يعتبر مرتكبا جريمة ال*** ، ولكن يعزر لافتياته على الحاكم ) . - روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من بدل دينه فا***وه " . وروي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، و*** نفس بغير نفس " . وعن جابر رضي الله عنه : " أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليها الاسلام : فإن تابت ، وإلا ***ت . فأبت أن تسلم ، ف***ت " . وثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى الاسلام . ولم يختلف أحد من العلماء في وجوب *** المرتد . وإنما اختلفوا في المرأة إذا ارتدت . - فقال أبو حنيفة : إن المرأة إذا ارتدت لا ت*** ، ولكن تحبس ، وتخرج كل يوم فتستتاب ، ويعرض عليها الاسلام ، وهكذا حتى تعود إلى الاسلام ، أو تموت ، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن *** النساء . - وخالف ذلك جمهور الفقهاء فقالوا : إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتد ، سواء بسواء ، لان آثار الردة وأضرارها من المرأة كآثارها وأضرارها من الرجل ، ولحديث معاذ الذي حسنه الحافظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أرسله إلى اليمن : " أيما رجل ارتد عن الاسلام فادعه ، فإن عاد ، وإلا فاضرب عنقه ، وأيما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها ، فإن عادت ، وإلا فاضرب عنقها " . وهذا نص في محل النزاع . وأخرج البيهقي ، أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها " أم قرفة " كفرت بعد إسلامها ، فلم تتب ، ف***ها . -وأما حديث النهي عن *** النساء فذلك إنما هو في حال الحرب ، لاجل ضعفهن وعدم مشاركتهن في القتال . ولهذا كان سبب النهي عن ***هن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة ، فقال : " ما كانت هذه لتقاتل " . ثم نهى عن ***هن . والمرأة تشارك الرجل في الحدود كلها دون استثناء . فكما يقام عليها حد الرجم إذا كانت محصنة ، فكذلك يقام عليها حد الردة ، ولافرق . : إذا ارتد المسلم ورجع عن الاسلام تغيرت الحالة التي كان عليها . وتغيرت تبعا لذلك المعاملة التي كان يعامل بها كمسلم ، وثبتت بالنسبة له أحكام نجملها فيما يأتي : ( 1 ) العلاقة الزوجية : -إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما ، وهذه الفرقة تعتبر فسخا ، فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى الاسلام ، كان لابد من عقد ومهر جديدين ، إذا أرادا استئناف الحياة الزوجية (يرى الفقهاء الاحناف أن ردة الزوج تعتبر طلاقا بائنا ينقص من عدد الطلقات .) . ولايجوز له أن يعقد عقد زواج على زوجة أخرى من أهل الدين الذي انتقل إليه ، لانه مستحق ال*** ( 2 ) ميراثه : -والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه إذا مات ، لان المرتد لادين له ، وإذا كان لادين له فلا يرث قريبه المسلم ، فإن *** هو أو مات ولم يرجع إلى الاسلام ، انتقل ما له هو إلى ورثته من المسلمين لانه في حكم الميت من وقت الردة . وقد أتي علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرانيا فأسلم ، ثم ارتد عن الاسلام . -فقال له علي :" لعلك إنما ارتددت لان تصيب ميراثا . ثم ترجع إلى الاسلام ؟ قال : لا . قال : فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها ، فأردت أن تتزوجها ثم تعود إلى الاسلام ؟ قال : لا . قال : فارجع إلى الاسلام . قال : لا . حتى ألقى المسيح . فأمر به فضربت عنقه فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين " . ( 3 ) فقد أهليته للولاية على غيره : - وليس للمرتد ولاية على غيره ، فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته ولا أبنائه الصغار ، وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة ، لسلب ولايته لهم بالردة . مال المرتد : الردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك ، ولا تسلبه حقه في ماله ، ولا تزيل يده عنه ، ويكون مثله في ماله مثل الكافر الاصلي ، وله أن يتصرف في ماله كما يشاء . وتصير تصرفاته نافذة لاستكمال أهليته ، وكونه مستحق ال*** لا يسلبه حقه في التملك والتصرف ، لان الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة ال*** حدا ، ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم . فإن ***ه قصاصا أو رجما لا يسلبه حقه في الملكية ، ولا يزيل يده عن ماله . 4-- لحوقه بدار الحرب : وكذلك يبقى ماله مملوكا له إذ الحق بدار الحرب ، ويوضع تحت يد أمين ، لان لحوقه بدار الحرب لا يسلبه حقه في الملكية . واخر دعوانا ان الحمد للة رب العالمين اعمل لله الداعى للخير كفاعلة لاتنسى جنة عرضها السموات والارض لاتنسى سؤال رب العالمين ماذا قدمت لدين الله انشرها فى كل موقع ولكل من تحب واغتنمها فرصة اجر حسنات كالجبال يوم القيامة |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|