اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي الأزهر الشريف

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 09-05-2017, 07:10 PM
ostaznemr ostaznemr غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 279
معدل تقييم المستوى: 14
ostaznemr is on a distinguished road
New ننشر مواد مشروع قانون ''العلاوة'' بعد موافقة البرلمان المبدئية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون "العلاوة" المقدممن الحكومة بمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.

إقرأ أيضا
"طاقة البرلمان" توافق على 6 مواد من قانون إنشاء "المحطات النووية"
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تراجع البرلمان عن حذف المادة الخامسة بعد مطالبة الحكومة بذلك حيث تم إعادة المادة الخامسة مرة أخرى بعد أن تم حذفها في الوقت الذى أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بدء التصويت ندءًا بالاسم على مشروع القانون خاصة أنه يطبق بآثر رجعى.

وينص القانون في صورته الجديدة..
المادة الأولى:
"يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".

إقرأ أيضا
إحالة مشروعي تعديل قانوني "المحاماة والنيابة الإدارية" إلى تشريعية
وجاء نص المادة الثانية كالتالى: "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".

إقرأ أيضا
"حسب الله": هناك فئة تحاول اختطاف البرلمان.. وجميع النواب وطنيين
ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة".

إقرأ أيضا
الحكومة تُخصص مليار جنيه كدعم إضافي لتوفير السلع في شهر رمضان
المادة الرابعة: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانونوبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

إقرأ أيضا
​مجلس النواب يبدأ التصويت النهائي على "العلاوة" نداءً بالاسم
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما

إقرأ أيضا
نائب ينفي التقدم بطلب لمنع مكبرات الصوت بالمساجد في رمضان
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

إقرأ أيضا
رئيس النواب عن "العلاوة": لا يُمكن أن نُميز3 مليون موظف على حساب 32
المادة الخامسة:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".

إقرأ أيضا
قبل جلسة الحسم.. اللجنة العامة بـ"النواب" توافق على مقترح الحكومة
المادة السادسة:
ونصت المادة السادسة، وهي مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة على أنه: "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2016.. ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

إقرأ أيضا
التعليم: 50 مليار جنيه نقص فى الاستحقاق الدستوري الخاص بالمنظومة
المادة السابعة: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".
المادة الثامنة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016.
يبصم هذا القانون
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:20 AM.