|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوانى الكرام الى متى هذا الظلم لنا المستحقين للدرجات الماليه فى 1/7/2008 حتى الان لم تفرج بعض المحافظات عن الدرجات ومنها محافظتنا الدقهليه هل يعقل عدم المساواه هذا أليس المحافظ والوزير يتبعون حكومة واحده أم الوزير الذى طالب بسرعة تسجيل الدرجات الجديده يعمل بمصر والمحافظين المتأخرين يعملون فى المريخ لماذا حرماننا من المساواة بزملائنا فى المحافظات الأخرى وأخير ا من له الخبره القانونية أرجو منه تفسير ذلك هل لنا الحق فى التسكين على الدرجة الجديده اذا حصلنا عليها فى اى وقت ام لا فالمادة(89) تنص على مايلي يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق. ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ "أى فى 1/7/2008" فهل لنا الحق فى التسكين على الدرجة الجديده برغم عدم وصولها بعد حتى الان بسبب بعض المحافظين أما وزيرنا فى الكادر المحترم وشروطه ينص على الآتى يـحـق لهم التقدم لاختبارات الكادر بحيث يكون هناك مرافق ذو مستوى أقل من مستوى المعلم المتقدم للاختبار ، على أنه ستكون مسئولية الإدارة التعليمية التحقق مما يثبت حالة المعلم و أيضاً تحديد المرافق بالشروط السابقـة ما مدى احقية المعلم الشاغل للدرجة الثانية فى الترشيح إلى وظيفة معلم أول (أ) إذا رقى إلى الدرجة الأولى بالرسوب الوظيفى فى شهر يوليو الجارى ، ويكون مستوفياً لسنوات الخبرة المطلوبة للوظيفى العليا ؟ ![]() ان العبرة عند التسكين بمدى استيفاء شروط الوظيفة التى يجرى التسكين عليها عند صدور قرار التسكين كما هو الشأن فى سائر القرارات الإدارية ، فمن يستوفى شروط وظيفة معلم أول (أ) بعد تقدمه بطلب تسكين على وظيفة معلم أول قبل صدور قرار التسكين له الحق فى تعديل طلبه إلى التسكين على الوظيفة الأعلى ويكون للوزارة فى هذه الحاله إجــراء الاختبار الازم للمرشح الذى تتفق معه الوظيفة التى عدل طلبها إليها إن كان لذلك مقتض وفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك باعتبار أن تاريخ التسكين هو التاريخ الذى يتحدد فية المركز القانونى للمعلم وليـس تاريخ تقديم الطلب على هذا الكلام يكون التسكين كما اعلن الوزير فى 1/12/2008 ونحن قانونا على الدرجة الاولى من 1/7/2008 أم سيتحججون بأنها لم تعتمد الا بعد التسكين نرجو من يستطيع افادتنا اكثر ان يوضح لنا الموقف القانونى |
العلامات المرجعية |
|
|