|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#31
|
||||
|
||||
![]() مش عارفه ارد ولا لاء
بس بجد ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله
__________________
![]() يااااااااااااااااااااااااااارب ارحم موتانا وموتي المسلمين يارب ارحمهم وثبتهم عند السؤال
|
#32
|
||||
|
||||
![]() على من تجب الصلاة ؟ تجب الصلاة على كل عاقل ، بالغ، ذكر أو أنثى حر أو عبد . - العقل : هو شرط لوجوب الصلاة على المرء ، فلا تجب على المجنون إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يبكر ( وفى رواية : يحتلم ) ، وعن الجنون حتى يعقل " اما من زال عقله بسبب غير محرم ، كمن جن أو أغمى عليه أو زال عقله بمرض او بشرب دواء لحاجة او اكره على شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه ، وإذا أفاق فلا قضاء عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاثة " سواء قل زمن الجنون والإغماء او كثر . هذا مذهب الإمام مالك والشافعي واحمد فى رواية وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن كان الإغماء دون يوم وليلة لزمه قضاء ما فات فيه ، وان كان أكثر فلا . وقال احمد فى رواية: يلزم المغمى عليه إن يقضى جميع الصلوات التى كانت فى حال إغمائه . أما إذا زال عقله بمحرم بان شرب المسكر عمدا عالما به مختارا أو شرب دواء لغير حاجة وهو مما يزول به العقل ، فزال عقله لم تصح صلاته فى ذلك الحال ، فإذا عاد عقله لزمه القضاء . لأنه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الفرض . أما الحائض والنفساء فلا صلاة عليهما ولا قضاء بالاجماع . - البلوغ : هو شرط لوجوب الصلاة بلا خلاف ، فلا تجب الصلاة على الصبى حتى يبلغ ، للأدلة الدالة على رفع قلم التكليف عن الصبى. تعليم الصبى الصلاة وأمره بها : الصبى وان كان لا تجب عليه الصلاة ، إلا انه يجب على وليه أن يأمره بها إذا بلغ سبع سنين ، ويضربه عليها - تأديبا له – إذا بلغ عشرا ليعتادها إذا بلغ لما روى سبره الجهنى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " علموا الصبى الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين ". وفى رواية " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع " وهذا الأمر والضرب واجب على الولى سواء كان أبا أو جدا أو وصيا . ودليل هذه القاعدة قوله تعالى : " وأمر اهلك بالصلاة " وقوله تعالى : " قوا أنفسكم و أهليكم ناراً " وقوله صلى الله عليه وسلم : " كلكم راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته " . فعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
|
#33
|
||||
|
||||
![]()
جزاك الله كا خير وبارك الله فيك
|
#34
|
||||
|
||||
![]() أوقات الصلاة ذو الأعذار العشرة : وهؤلاء هم : 1- الكافر الذى لم يكن دخل الإسلام ، وأيضا المرتد يعود للإسلام ، لان الإسلام يجب ما قبله وقد قال الله تعالى : " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" . فمن اسلم بعد العصر صلى الظهر لان وقته حاضر ولا إثم عليه فى تأخيره . 2- الصبى الذى لم يكن بلغ ، فإذا حدث بلوغه فى الوقت الضرورى أدى صلاته ولا إثم عليه لأنه لم يكن مكلفا فى الوقت الاختيارى. 3، 4- المغمى عليه والمجنون إذا أفاق كل منهما فى الوقت الضرورى . 5- النائم الذى لم يستيقظ إلا بعد الوقت . 6- الناسى الذى لم يتذكر إلا بعد الوقت ، أو من خيل إليه انه صلى ثم تبين انه لم يصل ، ومن علم من نفسه كثرة النسيان والغفلة وجب أن يعد ما ينبهه ، وكذا من علم استغراقه فى النوم حتى يخرج الوقت ، ويحرم عليه أن ينام بعد دخول الوقت ، لأنه يعلم انه لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت ، أما نومه قبل دخول الوقت فلا إثم فيه حتى لو علم أن نومه سيستغرق الوقت كله ، لأنه حين بداية نومه لم يكن مطالباً بصلاة . 7- فاقد الطهرين من الماء والصعيد الطاهر جميعاً. 8- الحائض. 9- النفساء. 10- من سكر بحلال ، فهو كالنائم ، أما من سكر بحرام فهو آثم إثمين : إثم السكر وإثم تأخير الصلاة ، لأنه هو الذى ادخله على نفسه . هؤلاء هم أصحاب الأعذار التى تبيح تأخير الصلاة عن وقتها الاختيارى أما المكره فانه إن استطاع الطهر صلى . مواقيت الصلاة اولاً وقت صلاة الظهر : - أجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر زوال الشمس ، نقل الإجماع فيه خلائق ، ودليله ما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أمنى جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر فى المرة الأولى حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظليه ، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الفجر حين برق الفجر ، وحرم الطعام على الصائم ، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ، ثم صلى المغرب لوقته الأول ، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ، ثم التفت إلى جبريل فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك ، والوقت فيما بين هذين الوقتين " والمراد بالزوال ما يظهر لنا لا الزوال فى نفس الأمر ، فان ذلك يتقدم على ما يظهر ، ولكن لا اعتبار بذلك وإنما يتعلق التكليف ويدخل الوقت بالزوال الذى يظهر لنا . وقوله صلى الله عليه وسلم " والفىء مثل الشِراك " وهو بكسر الشين وهو احد سيور النعل التى تكون على وجهها ، وليس الشراك هنا للتحديد والاشتراط ؛بل لان الزوال لا يبين بأقل منه ، وأما الظل والفىء فقال محمد عبدا الله بن مسلم بن قتيبة : يتوهم الناس أن الظل والفىء بمعنى واحد ، وليس كذلك بل الظل يكون غدوة وعشية ومن ؤول النهار إلى آخره . ومعنى الظل الستر . وظل الليل سواده ، لأنه يستر كل شىء ، وظل الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها . قال : وأما الفىء فلا يكون إلا بعد الزوال ، ولا يقال لما قبل الزوال فىء.
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
|
#35
|
|||
|
|||
![]() ![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|