|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
الاكاديمية المهنية موقعها ببولكلى وبتقبل اوراقنا شهلوا حيلكم عشان حيسكنونا بوظيفة معلم قريب جدا واللى له سؤال يقولى وان شاء الله يلاقى الاجابة عندى
|
#2
|
||||
|
||||
![]()
ده لكا الناس
يعنى اللى عقدهم ا/12 2008 فيها ولا لاء |
#3
|
|||
|
|||
![]()
كل اللى عقدهم قبل 1/1/2009
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
انا لازم اختم الورق من الاداره بختم النسر كله ولا لا]
|
#5
|
|||
|
|||
![]()
الاكاديمية بتاخد ورقنا يا جماعة يا متعاقدين
الاكاديمية المهنية موقعها ببولكلى وبتقبل اوراقنا شهلوا حيلكم عشان حيسكنونا بوظيفة معلم قريب جدا واللى له سؤال يقولى وان شاء الله يلاقى الاجابة عندى ![]() ![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]()
ياجماعة هو لازم شهادة icdl من المنطقة الشمالية ولا من اى مكان المهم تكون معتمدة
|
#7
|
||||
|
||||
![]()
هل يشمل ذلك متعاقدي الأزهر الشريف ؟
|
#8
|
||||
|
||||
![]()
هل يشمل ذلك متعاقدي الأزهر الشريف
|
#9
|
||||
|
||||
![]()
الicdlممكن من اى مكان اخر
غير المنطقة الشمالية المهم انها من اليونسكو |
#10
|
|||
|
|||
![]()
متى آخر موعد لتقديم الأوراق للأكاديمية
جزاك الله خيرا ً |
#11
|
|||
|
|||
![]()
مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي: 1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية 2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب. 3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة. |
#12
|
|||
|
|||
![]()
حد قرأ المادة 72 من قانون الاكادر انها تطالب بتثبيت المتعاقدين في 2007 وما قبلة مباشرة وبدون اكاديميه اوتربوي او اي شرط
|
#13
|
|||
|
|||
![]()
وذلك فور تطبيق قانون الكادر مباشرة اي منذ بدايه 2008
|
#14
|
|||
|
|||
![]()
ولكن هذة المادة لم تنفذ حتى الان ويجب علينا المطالبه بحقنا في تنفيذ هذة المادة وان عمليه تحويل المدرسين الذين كانو متعاقدين ويعملون في وظائف تعليميه قبل صدور الكادر الي مدرسين مساعدين لمدة 2سنه قرار مخالف للمادة 72 من قانون الكادر لانها تنص علي اعفائهم من شرط الحصول علي المؤهل التربوي للتعين في وظيفه معلم وبالتالي فهي تعني قيام الوزارة بتعينهم مباشرة على درجه معلم ام من يعين علي درجه معلم مساعد لمده سنتين فهو المدرس الجديد الذي تم التعاقد معه بعد الكادر اي بعد 7/2007 بالتحديد
|
#15
|
|||
|
|||
![]()
وان
ا اعتقد ان ذلك هو الذي يعطينا حقنا بقوة القانون والذهاب الى النائب العام ورفع قضيه ضد كل من وزير التعليم ووزير التنميه الادارية لعدم تنفيذ المادة 72 من قانون 155 لسنه 2007 حتى الان |
العلامات المرجعية |
|
|