|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#91
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ اذا ينظر للاوضاع السابقة اذا كانت الترقية فى ذات التاريخ |
#92
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
فعلا من دخل اغسطس 2008 له اقدمية عن الذى دخل مايو 2009 لان الموضوع ده موضع نقاش وجدال فى المدارس والتوجيهات وبالرغم من عدم وجود فقرة واضحة تثبت ذلك فان السنوات القادمة ستثبت ذلك فلابد من الانتباه لهذه النقطة وتفسيرها بقرار او لائحة
__________________
|
#93
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
الفصل الثاني المعاملة المالية للمعلمين مادة(84) تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون. وهذا هو الجدول المرفق جدول معادلة وظائف التعليم الوظيفة التعليميةو الدرجة الماليةالمعادلة والمدد البينية وبدل الاعتماد٪ كبير معلمين العالية - 150٪ معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪ معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪ معلم أول الثانية 5سنوات 75٪ معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5سنوات 50٪ معلم مساعد الثالثة 3 سنوات أما بالنسبة لعبارة (الترتيب حسب الأوضاع السابقة )خاص بالترتيب المالى أى عند الترقية المالية ليس الأدبية وذلك له فصل خاص بالقانون الفصل الثانى المعاملة المالية للمعلمين وهى ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ . هذا هو نص قانون الكادر واللائحة التنفيدية لم تتحدث فى هذا الموضوع لأن المقصود بالأوضاع السابقة هو ترتيب الأقدمية عند الترقية المالية أى للحصول على درجة أعلى لأن عند الترقية الى مسمى وظيفى آخر لابد ان تكون إرتفعت درجة مالية وعندنا الترتيب القديم كما هو نعمل به والشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ هى:ـ تاريخ الدرجة الحالية ثم تاريخ السابقة ثم تاريخ التعيين ثم السن ثم الأبجدة هذا مانتعامل به من سنين ولسنوات قادمة لا يتغير إلا بقرار وزارى منفرد من وزارة المالية ومجلس الوزراء لان هذا نظام جميع العاملين بالدولة ولكن الذى تغير فى القانون هو ترتيب الأقدمية داخل الفئة الوظيفية الواحدة معلم أو معلم أول ......الخ مادة (76) دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة. والمقصود هنا بالتعين المتقدم حديثا (معلم مساعد) والمقصود بالتعاقد لشغل وظائف التعليم (القدامى بالتعليم حاليا حتى يصلوا الى سن التقاعد) والمعلم المساعد بعد 3 سنوات يتقدم بتعاقد جديد ليدخل اختبار على وظيفة معلم ثم بعد 5 أخرى لوظيفة معلم أول وهكذا والترتيب الحالى حسب اللائحة التنفيذية 2840هو مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية: الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا. وقد الغت الفتوى التفسيرية لتفعيل قانون الكادر الصادرة فى 2009 درجات الإختبار من الترتيب وهذا نص الجزء الخاص من الفتوى اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير– معلم اولأ– معلم اول– معلم– معلم مساعد اما الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممنيحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم اومعلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتىيتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر . ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبنداولا طبقاللاسس التالية الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا (تاريخ التعيين للقدامى) – ثم الاكبرسنا حيث أن القانون ليس لهذة السنوات فقط ولكن لسنوات قادمة أو كما يقال هذا القانون ( مفصل على المعلمين الجدد)حيث ان بعد (3) سنوات سيعلن فى الجرائد الرسمية على التقدم لشغل وظيفة معلم ومعلم مساعد ثم بعد (5) أخرى معلم أول ومعلم ومعلم مساعد.... وهكذا وبين هذة السنوات يعلن على نفس الوظائف وخلال أقل من 20 عام لن يوجد بالتعليم مايسمى بمعلم قديم بل سيكون الموجود كله متعاقد حتى معلم خبير وكبير معلمين وقد بدأ تطبيق ذلك هذة الأيام على وظيفة مدير مدرسة ووكيل ومن سينجح يعمل لمدة 3 سنوات فقط ثم يتقدم بنفس الطريقة مرة أخرى اذا أراد وهذا واضح من نص المادة 79 من قانون الكادر وهى مادة(79) يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ..... الأخوة الأفاضل كل ماهو مكتوب بالون الأسود نصوص من القانون أو اللائحة والون الأحمر هو تعليقى وارجو من الأخوة الحصول على قانون 155 كادر المعلمين واللائحة التنفيذية 2840 والفتوى التفسيرية لتفعيل قانون الكادر من الشئون القانونية بإدارتك التعليمية لأنه عندنا أو من موقع الثانوية أو من جوجل بالبحث كتابة باللغة العربية الأخوة الإعزاء أسف جدا ومعذرة لتطويل الشرح حيث أننى وجدت أن من واجبى التوضيح وشكرا |
#94
|
||||
|
||||
![]()
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااا
|
#95
|
|||
|
|||
![]()
شكرا يا استاذة امال
|
#96
|
|||
|
|||
![]()
الف شكرا علي المعلومات الحلوة دي ويجعلة في ميزان حسناتك
|
#97
|
||||
|
||||
![]()
[quote=استاذ الاحمدى;1710348]الأخ الفاضل هذا هو نص المادة 84
الفصل الثاني المعاملة المالية للمعلمين مادة(84) تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون. وهذا هو الجدول المرفق جدول معادلة وظائف التعليم الوظيفة التعليميةو الدرجة الماليةالمعادلة والمدد البينية وبدل الاعتماد٪ كبير معلمين العالية - 150٪ معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪ معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪ معلم أول الثانية 5سنوات 75٪ معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5سنوات 50٪ معلم مساعد الثالثة 3 سنوات أما بالنسبة لعبارة (الترتيب حسب الأوضاع السابقة )خاص بالترتيب المالى أى عند الترقية المالية ليس الأدبية وذلك له فصل خاص بالقانون الفصل الثانى المعاملة المالية للمعلمين وهى ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ . هذا هو نص قانون الكادر واللائحة التنفيدية لم تتحدث فى هذا الموضوع لأن المقصود بالأوضاع السابقة هو ترتيب الأقدمية عند الترقية المالية أى للحصول على درجة أعلى لأن عند الترقية الى مسمى وظيفى آخر لابد ان تكون إرتفعت درجة مالية وعندنا الترتيب القديم كما هو نعمل به والشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ هى:ـ تاريخ الدرجة الحالية ثم تاريخ السابقة ثم تاريخ التعيين ثم السن ثم الأبجدة هذا مانتعامل به من سنين ولسنوات قادمة لا يتغير إلا بقرار وزارى منفرد من وزارة المالية ومجلس الوزراء لان هذا نظام جميع العاملين بالدولة ولكن الذى تغير فى القانون هو ترتيب الأقدمية داخل الفئة الوظيفية الواحدة معلم أو معلم أول ......الخ مادة (76) دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة. والمقصود هنا بالتعين المتقدم حديثا (معلم مساعد) والمقصود بالتعاقد لشغل وظائف التعليم (القدامى بالتعليم حاليا حتى يصلوا الى سن التقاعد) والمعلم المساعد بعد 3 سنوات يتقدم بتعاقد جديد ليدخل اختبار على وظيفة معلم ثم بعد 5 أخرى لوظيفة معلم أول وهكذا والترتيب الحالى حسب اللائحة التنفيذية 2840هو مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية: الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا. وقد الغت الفتوى التفسيرية لتفعيل قانون الكادر الصادرة فى 2009 درجات الإختبار من الترتيب وهذا نص الجزء الخاص من الفتوى اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير– معلم اولأ– معلم اول– معلم– معلم مساعد اما الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممنيحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم اومعلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتىيتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر . ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبنداولا طبقاللاسس التالية الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا (تاريخ التعيين للقدامى) – ثم الاكبرسنا حيث أن القانون ليس لهذة السنوات فقط ولكن لسنوات قادمة أو كما يقال هذا القانون ( مفصل على المعلمين الجدد)حيث ان بعد (3) سنوات سيعلن فى الجرائد الرسمية على التقدم لشغل وظيفة معلم ومعلم مساعد ثم بعد (5) أخرى معلم أول ومعلم ومعلم مساعد.... وهكذا وبين هذة السنوات يعلن على نفس الوظائف وخلال أقل من 20 عام لن يوجد بالتعليم مايسمى بمعلم قديم بل سيكون الموجود كله متعاقد حتى معلم خبير وكبير معلمين وقد بدأ تطبيق ذلك هذة الأيام على وظيفة مدير مدرسة ووكيل ومن سينجح يعمل لمدة 3 سنوات فقط ثم يتقدم بنفس الطريقة مرة أخرى اذا أراد وهذا واضح من نص المادة 79 من قانون الكادر وهى مادة(79) يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ..... الأخوة الأفاضل كل ماهو مكتوب بالون الأسود نصوص من القانون أو اللائحة والون الأحمر هو تعليقى وارجو من الأخوة الحصول على قانون 155 كادر المعلمين واللائحة التنفيذية 2840 والفتوى التفسيرية لتفعيل قانون الكادر من الشئون القانونية بإدارتك التعليمية لأنه عندنا أو من موقع الثانوية أو من جوجل بالبحث كتابة باللغة العربية الأخوة الإعزاء أسف جدا ومعذرة لتطويل الشرح حيث أننى وجدت أن من واجبى التوضيح وشكرا jتفعيل قانون 155 الخاص بالكادر شرح تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :- 1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين . وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ . وبناء على ما سبق ذكره اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .
ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :- الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا . ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة . رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين . خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص . سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا . سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول |
#98
|
|||
|
|||
![]()
كل معلم أو أخصائي يحتاج إلى هذه القرارات لأن المدارس تضع القرارات في الدرج وعند الطلب نبحث عنها مع الشكر والتقدير
100%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ![]() |
#99
|
|||
|
|||
![]()
شكرا استاذه امال وعيد سعيد ان شاء الله
|
#100
|
|||
|
|||
![]()
thankuuuuuuuuuuuuuuuuuu
|
#101
|
|||
|
|||
![]()
عندي سؤال مهم انا امتحنت معلم لغة عربية ابتدائي واتسكن عل كدة وانا قرار تعييني مدرس فصل ابتدائي هل من الممكن ان يكون قد تغير مسماي الوظيفي لاستطيع التنقل الى اعدادي أو ثانوي
|
#102
|
|||
|
|||
![]()
متي سيتم صرف الكادر
|
#103
|
|||
|
|||
![]()
سؤالى الى الاستاذة الفاضلة أمال هل وظيفة وكيل نشاط ما زالت مستمرة دى حاجة حاجة تانية ممكن المسنى اختلف لكن هل عمله كما هو ارجو الرد من حضرتك على سؤالى وبالقرار او باى فاكس يكون قد وصل الى المديريات او خلاف ذلك وشكرا
|
#104
|
||||
|
||||
![]()
ارجو اى حد يرد علينا
وصل امس الاثنين 16/11/2009 فاكس من مديرية التربية والتعليم بالغربيه بوقف الصرف للكادر (مرحلة ثانية) لجميع العاملين بالادارات التعليمية من رؤساء اقسام - وكلاء اقسام - مديرى مراحل - اخصائيين خدمات وكان الشرط الوحيد لصرف الكادر ان يعملوا فى المدارس اين العقل فى هذا القرار ؟ ايعقل ان يتم نقل جميع هذه الوظائف من الادارة التعليمية الى المدارس . فمن يدير العمل اذن بالادارة ؟ والسؤال الملح على تلك الفئات هو لماذا وافقت الاكاديمية اصلا على تقديمنا للامتحان ؟ وكيف اعتمدت النتيجة بالنجاح او الرسوب مع ان النية هى عدم الصرف ؟ برجاء اى حد يفهمنا ويقول لينا احنا معترفين بينا فى الاكاديمية ام لا مع العلم ان كل تلك الفئات هم معلمون فى الاصل وقرار تعينهم معلم من البداية وهم على نفس المجموعه الوظيفية برجاء الافاده . . . . ! 1 ! هناك بعض المحافظات تم الصرف ليه محافظة الغربيه تعمل كده ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ وشكرا |
#105
|
|||
|
|||
![]()
فى محافظه الشرقيه جميع العاملين بالادارات والمديريات رجع للعمل بالمدارس لمن يرغب فى صرف الكادر للمرحله الثانيه والذى لايرغب فى صرف الكادر ظل مكانه يعنى شرط صرف الكادر لابد من عمله بمدرسه
|
العلامات المرجعية |
|
|