اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #166  
قديم 10-12-2009, 06:05 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 17
هانى كامل3 is on a distinguished road
Icon8

ما هى شروط بدل الجهود غير عادية
  #167  
قديم 10-12-2009, 10:17 PM
sayed hefny sayed hefny غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 17
معدل تقييم المستوى: 0
sayed hefny is on a distinguished road
افتراضي ahmed_bona1***********

السلام عليكم أخي الكريم

أنا مدرس في أجازة بدون مرتب للعمل بالخارج و سمعت من أحد الزملاء أن المبلغ الذي ندفعة للتأمينات و المعاشات سوف يزيد بشكل كبير للذين اجتازو امتحان الكادر هل هذا صحيح نرجو الأفادة و لسادتكم جزيل الشكر.
سيد حفني
  #168  
قديم 10-12-2009, 10:46 PM
peter nabi peter nabi غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 1
معدل تقييم المستوى: 0
peter nabi is on a distinguished road
افتراضي

برجاء الافادة عن مدس تطبيق القار الوزاري 197 في 25 /8 /2009 ماديا للزين يعملون بديوان الادارة و المديرية و الوزارة رغم صدور القرار و التصديق علية من السيد الفاضل المحافظ علي التنفيذ علما بان التربية و التعليم بالمنيا ير جادة ولا مهتمة بتنفيز هذا القرار ولا نعلم مدي حقيقة هذا القرار من خيالة واذا كان خيالا برجاء الموافقة علي جوعنا لمدارسنا للاستفادة المادية اسوة بزملاءنا حديثي التعيين العاملين بادارة المنيا التعليمية
برجاء سرعة الرد والافادة
  #169  
قديم 11-12-2009, 12:07 AM
kbr_1000 kbr_1000 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2
معدل تقييم المستوى: 0
kbr_1000 is on a distinguished road
افتراضي

هل الدراسات التكميلية تربوى وتكفى للدخول فى المرحلة القادمة من الكادر ان شاء الله
  #170  
قديم 11-12-2009, 03:27 PM
sayed hefny sayed hefny غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 17
معدل تقييم المستوى: 0
sayed hefny is on a distinguished road
افتراضي ahmed_bona1***********

أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

أليس من الظلم أن يسكن المدرس تعيين 1994 الذي اجتاز امتحان الكادر في أغسطس الماضي على وظيفة معلم أول لأنه على الدرجة الثانية والمفروض أن يحصل على الدرجة الأولى منذ العام الماضي ولكن تأخرت الدرجة واذا كان هذا المدرس لم يسكن على وظيفة معلم أول لأنه في اجازة للعمل بالخارج ماذا يكون وضعة بعد استلام العمل هل سوف يسكن معلم أول فور تسلمة العمل ام سوف يمنح الدرجة الأولى ويسكن معلم أول أ لأنني سمعت أن الدرجات في يوليو 2010 ولكن استلام العمل يكون في 1-9-2010 لأنني لا استطيع الرجوع قبل تاريخ 15-7-2010 ان شاء الله. ولك جزيل الشكر
  #171  
قديم 11-12-2009, 03:34 PM
medo matrex medo matrex غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 137
معدل تقييم المستوى: 18
medo matrex is on a distinguished road
افتراضي

أستاذى الفاضل :
شكرا لسعة صدرك 0
من حقى أحلم 0 ومن حقى أتمنى 0 ومن حقى أعيش على الأمل 0
على أن أكون يوما ما ( ناظرا * مديرا لمدرسة * مديرا للتعليم الإبتدائى * أو موجها لقسم تعليمى أو مادة تبعا لتخصصى )
سؤالى هو 0 هل انتهى هذا الحلم بالنسبة لخريجى دور المعلمين ؟ وكذلك من حصل منهم على كلية التربية واكتفى بالدرجة الفنية ولم يسوى على الدرجة التخصصية ؟
  #172  
قديم 11-12-2009, 05:32 PM
صفوت داود صفوت داود غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 547
معدل تقييم المستوى: 17
صفوت داود is on a distinguished road
افتراضي تطبيق قانونى خاطئ يؤدى الى فوضى

اود ان اضع الحقائق التالية امام سيادتكم :
تم اصدار القانون 198 لسنة 2008 م تعديلا واستبدالا لما جاء بالمادة 70 من القانون 155 لسنة 2007 م والتى قد حددت الفئات التى تستحق الصرف ( المعلم والادارة المدرسية والموجهين) وهم بطبيعة الحال يعملون بالمدارس والجهات التابعة له حيث اضاف العاملين بالادارات والمديريات وديوان عام وزارة التربية والتعليم
ان القانون 198 لسنة 2008 مادة 70 لم تحدد شرط العمل بالمدارس لاستحقاق الكادر بل صدر تصحيحا لما جاء بالمادة 70 من القانون 155 لسنة 2007
فين اى نص قانونى يربط بين صرف الكادر مرحلة ثانية والمدارسالموضوع كلة ضغط من الاداريين والعاملين بالشئون القانونية والمالية حتى يطبق عليهم الكادر
وهم اكثر تاثيرا على وكلاء المديريات التعليمية
لذا نرجو افادتنا بأسم وعنوان محام قدير او جهة قانونية نلجا اليها
وهذا هام وعاجل جدا
  #173  
قديم 11-12-2009, 05:51 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 17
هانى كامل3 is on a distinguished road
Icon8

ما هى شروط بدل الجهود غير عادية
  #174  
قديم 11-12-2009, 07:32 PM
shadyfiruz61 shadyfiruz61 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 255
معدل تقييم المستوى: 17
shadyfiruz61 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستاذ /محمد الفخراني مشاهدة المشاركة
نحن سنطالب بتعديل هذه الشروط الظالمة ونرجو من الحكومة سرعة الاستجابة ومن المبشر جلسات الاستماع التي تعقدها الاكاديمية مع المعلمين لابد لهم المطالبة والتمسك بالاتي:

1-حذف المدة 5سنوات البينية ويرقي المعلم فور الترقية بحصوله علي الدرجة
2-ادراج شرف النشاط وامناء العامل في الكادر ومنح الادارين 75%اسوة بالمحليات
3- حذف شرط التربوي لمن كان يعمل قبل القانون من عند الترقي وترقية دبلوم المعلمين لما لهم من كفاءه
4-نزول نصاب الحصص الي خبير ومعلم اول أ6حصصص معلم اول 12حصة ومعلم ومساعد 18حصة لكل المراحل التعلمية ولانفرق بين ابتدائي واعدادي وثانوي
5-نصاب الموجه 30 معلم فقط
6-بدل اعتماد لمن بالادارات والمديريات اصله معلم



رائع ياأستاذ محمد الفخرانى
وأهم بند سيحل مشكلة الترقيات ويحترم الكوادر أصحاب الخبره وهذا حقهم ( حذف شرط التربوى للمعينين قبل صدور القانون ) حتى لانهدر حق من ينتظر الترقيه طيلة عمره بهذا الشرط الجائر 00 فهؤلاء أعطوا للمهنه واكتسبوا الخبرات من ميدان العمل والممارسه لسنوات طويله 00 ولن تضيف لهم كتب التربوى أى جديد 0

آخر تعديل بواسطة الاستاذ /محمد الفخراني ، 11-12-2009 الساعة 08:44 PM
  #175  
قديم 11-12-2009, 07:44 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 17
هانى كامل3 is on a distinguished road
New

ما هى شروط بدل الجهود غير عادية
  #176  
قديم 11-12-2009, 11:13 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 17
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

- العلاوات والأجور1-يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستقي بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه
2-يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل
3-يمنح العامل الذي يعين بحصوله علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاوتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أبهما أكبر وتحسب له بعد تعينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمسة سنوات بما لا يجاوز تاريخ حصوله علي المؤهل العالي ويجوز له حق الترقية اذا استوفت فيه شروط الترقية
4-تحسب أقدمية العامل في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها وليس من تاريخ تسلمه العمل
5-يستحق العامل العلاوة الدورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وفقا للتالي
أ‌) الدرجة الأولي 60 جنيه سنويا بمقدار 5جنيهات شهريا
ب‌) ) الدرجة الثانية 48 جنيه سنويا بمقدار 4 جنيهات شهريا
ت‌) ) الدرجة الثالثة36 جنيه سنويا بمقدار 3جنيهات شهريا
ث‌) ) الدرجة الرابعة24 جنيه سنويا بمقدار2جنيهات شهريا
ج‌) ) الدرجة الخامسة والسادسة 18 جنيه سنويا بمقدار 5و1 جنيهات شهريا
6-يستحق العامل الذي يعاد تعيينه بفاصل زمني العلاوة الدورية من أول بولية التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين
7-لا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية
8-ترسل شئون العاملين كشفا بالمستحقين للعلاوة الدورية قبل موعد اتسحقاقها بخمسة عشر يوم علي الأقل إلي السلطة المختصة
9-يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتاز أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد في تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات
10- يجوز منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية بمراعاة ما يلي
أ‌) أن يكون كفاية العامل عن العامين الأخيرين ممتاز
ب‌) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين
ت‌) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة علي 10% من عدد العاملين في كل وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشر تمنح العلاوة لواحد منهم
11-لا يمنع منح العلاوة التشجيعية من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها
12- يجوز للسلطة المختصة منح العاملين الذين يحصلون علي درجات علمية أعلي من مستوي الدرجة الجامعية الأولي علاوة تشجيعية
13- القواعد العامة لمنح العلاوة التشجيعية:-
أ)أن يكون المرشح قد قضي في الوزارة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة علي منح العلاوة
ب) ألا يكون قد وقعت عليه جزاءات أو احتسبت له أيام غياب بدون مرتب خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لموعد منح العلاوة
ج) ألا يكون موقوفا عن العمل أو محالا إلي النيابة العامة أو الإدارية أو المحاكمة التأديبية

د) ألا يكون في إعارة خارجية أو إجازة خاصة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر
ه) ألا يكون قد مضي علي العامل العائد من الإعارة الخارجية أو الإجازة الخاصة بدون أجر سنة مالية علي الأقل وذلك ليتسنى تحديد درجة كفايته بعد العودة
14- يرتب المرشحون في كل درجة مالية في كل مجموعة نوعية علي حدة بحيث يبدأ الترتيب بمن لم يسبق منحهم علاوة تشجيعية ثم ترتيب الذين منحهم العلاوة حسب أقدميتهم في الحصول عليها علي أن يرتب المرشحون في كل درجة مايلي
أ) الأقدم في البقاء في الدرجة المالية الأخيرة
ب)الأقدم في الأشغال بالتعليم
ج) الأعلى مؤهلا
د) الأكبر سن
15- يسترد العامل النفقات التي نفقها في سبيلا أداء أعماله الوظيفية

5- النقل والندب
1-يجوز نقل العامل من وحدة إلي أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء علي طلبه
2- لايجوز نقل العامل من وظيفة إلي وظيفة أخرى درجتها أقل
3- يكون قرار نقل العامل من السلطة المختصة بالتعيين
4- يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلي أخرى في الحالتين الآتيتين:-
أ) اذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التي يشغلها
ب) اذا كان زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها
5- يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل مؤقتا في وحدة أخرى في نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة اذا كانت الحاجة تسمح بذلك
6- يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجدد حتى أربع سنوات ولا يجوز الندب بعدها إلا في حالة الضرورة
6- راجع دليل المعلم القدوة في الأجازات
الإعارة والندب للعمل بالخارج
مدة الإعارة أو الندب للخارج أربع سنوات دراسية قابلية للتجديد سواء كانت منفصلة أو منقطعه
السنة الدراسية كل مدة تزيد عن أربعة أشهر
شروط الإعارة للخارج
يشترط في المتقدم للإعارة ما يأتي:-
1- أن يكون مصري الجنسية
2- أن يكون مقيدا علي درجة مالية مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم
3- أن يكون قد أمضي في العمل بالتربية والتعليم 3سنوات علي الأقل
4- تحتسب مدة الاشتغال بالأزهر ضمن مدة الاشتغال بالتربية والتعليم طالما صدر قرار بضمها
5- ألا يزيد السن علي الحدود الآتية:-
أ‌) خمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية
ب‌) ستة وخمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإشراف والتوجيه ومن يتقدم للتدريس باللغات أجنبية
6- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها بصفة نهائية
7- أن يكون خاليا من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة
8- أن تكون كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الآخرين
9- موافقة الزوج علي سفر الزوجة العاملة
موانع التقدم للإعارة للخارج
لا يسمح بالتقدم للإعارة في أي من المجالات الآتية:-
1- من قضي بالخارج مدة ثمان سنوات دراسية فأكثر
2- من كان عائد من إعارة مستكملة لم يمضي علبه أربع سنوات دراسية علي الأقل
3- من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة للمدة المصرح بها في كل منها
4- من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بدون بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة بحد أقصي عامين دراسيين
5- من صدر قرار من الوزارة بحرمانه من الإعارة لأي سبب
6- من كان باجازة بدون مرتب حتى آخر موعد للتقدم بطلب الإعارة للرئيس المباشر
7- من كان محالا للمحاكمة الجنائية
8- من صدر ضده عقوبة جنائية
9- من صدر له قرار من القومسيون بأن يؤدي عملا مخففا
10- خريجو الدراسات التكميلية لإعداد المدرسين العمليين بالتعليم الصناعي وخريجو المدارس الفنية نظام الخمس سنوات لإعداد المدربين الذين لم تنقض خمس سنوات دراسية علي اشتغالهم بالعمل
11- مدرسو التربية الخاصة الذين لم تنقض ثلاث سنوات بعد حصولهم علي دبلوم التربية الخاصة
12- لا يسمح بالتقدم للإعارة إلا انقضاء أربع سنوات لمن ارتكب احدي المخلفات الآتية
أ‌) من أخفي أو قدم بيانات غير صحيحة كانت سببا في إعارته دون وجه حق
ب‌)
ت‌) من لم يخطر عن أي جزاء أو تغيير في حالته يفقده شرطا من شروط التقدم للإعارة
ث‌) من تقرر إلغاء إعارته بسبب ارتكابه مخالفة رأت الوزارة أنها تسئ إلي سمعة المعلم المصري في الخارج
ج‌)من لم ينفذ الإعارة بعد صدور أمر تنفيذي أو طلب إلغاءها بعد فترة لايزيد عن عامين وأربعة أشهر لسبب لم تقبله الوزارة
حالات إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة
يتعين علي المديرية إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة في الحالات الآتية
1- إحالة المعار إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل أو توقيع عقوبة تزيد عن ثلاثة أيام إذا تم ذلك في تاريخ لاحق لصدور قرار الإعارة طالما لم تثبت براءته حتى تاريخ السفر
2- امتناع المعار عن سداد النفقة الشرعية المحكوم بها عليه
3- إذا تبين عدم انطباق شرط من شروط الإعارة علي المعار سبب خطأ أو غش في البيانات ويتم التحقيق في الموضوع
ويكمن إلغاء الإعارة بعد في جميع الحالات السابقات
علي المعاران يسدد التزماته قبل النقابة وسدد الاشتراكات المستحقة سنويا لقانون التأمين الاجتماعي
  #177  
قديم 11-12-2009, 11:14 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 17
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

في التحقيق مع العاملين وتأديبهم1- يحقق مع كل عامل يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ويجازى تأديبيا
2- ل يجوز توقيع جزاء علي العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله ودفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا
3-يجوز في حالة الجزاء بإنذار أو الخصم مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة علي أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء
4- تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا
5- الجزاءات التأديبية التي توقع علي العاملين:-
( الإنذار – تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر – الخصم من لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع الأجر شهريا – الحرمان من نصف العلاوة الدورية – الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين – خفض الأجر في حدود العلاوة – الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة –الإحالة إلي المعاش – الفصل من الخدمة )
7-أما العاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية ( التنبيه – اللوم – الإحالة علي المعاش – الفصل من الخدمة
8-يجوز للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلي الشهود والإطلاع علي السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق
9-لشاغلي الوظائف العليا حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذارأو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة علي خمسة عشر يوما وللرؤساء المباشرين حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما بحيث لايزيد مدته في المرة الواحدة علي ثلاثة أيام بقرار من السلطة المختصة
10- يجوز للسلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذا المدة الابقرار من المحكمة التأديبية المختصة ويترتب علي وقف العامل عن عمله صرف نصف أجره ابتدأ من تاريخ القف
11- كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه احتياطيا ويقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطي ويحرم من كل أجره في حالة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذ الحكم جنائي نهائيا وبعرض الأمر عند عودة العامل إلي عمله علي السلطة المختصة لتقرر ما يتبع في شئون مسئولية العامل التأديبية فإذا أتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقف صرفه
12- لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي الابعدانقضاء الفترات الآتية :-
أ)ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام
ب)ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلي 15 يوما
ج)تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي 15 يوما وتقل عن ثلاثين يوما
د)سنة حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي ثلاثين يوما أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر
ه) مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها
و) سنتين في حالة خفضه إلي وظيفة أدني مع خفض الأجر
ى) لا يجوز ترقية عامل محال إلي المحاكمة التأديبية
12- تمحي الجزاءات التأديبية التي توقع علي العامل بانقضاء الفترات الآتية:-
ا) ستة أشهر في حالة اللوم والتنبيه والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام
ب) سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام
ج) سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها
د) ثلاث سنوات إلي الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلي المعاش ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من شئون العاملين بالإدارة ويترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر علي الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق من ملف العامل
13- يخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الإداري بتوقعيه وينفذ جزاء الخصم من الأجر المستحق للعامل اعتبارا من اجر الشهر التالي للإعلان وفي الحدود الجائز قانونيا
14- تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعي يلحق بملف العامل وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه تسجل فيه المخالفات والجزاءات التي وقعت علي العامل وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها
15- إن المعلم الذي وقعت عليه جهة العمل عقوبة تأديبية ( مثل الخصم من المرتب ) وعقوبات يتعين منها حرمان من أعمال الامتحانات وتحكم المحكمة بإلغاء القوبة الأصلية فان ذلك سيتتبع بالضرورة إلغاء العقوبة التابعة أو التكميلية لأن السبب منهما واحد وهو المخالفة المنسوبة للموظف فإذا لم تثبت زال سبب العقوبات كلها
16 – إن الموظف إذا ارتكب خطأ يستحق عليه عقوبة تأديبية يمكن استعمال الرأفة في تحديد العقوبة اذا اعترف أو أبدى ندمه وشعرت المحكمة بصدقه
17- إن الموظف الحق من التظلم من أي قرار أداري فإذا مضت 60 يوما علي تاريخ التظلم دون أن تجيب عنه السلطة المختصة يعتبر ذلك رفضا من جانبها وللموظف الحق في إقامة دعوى قضائية خلال الستين يوما الأولي
9- في انتهاء خدمة العامل
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:-
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة (60) سنة
2- عدم اللياقة للخدمة صحيا
3- الاستقالة
4- الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة
5- فقد الجنسية أو انتقاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى
6- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك
7- الحكم عليه بعقوبة جناية في احدي الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات ( جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ) مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ
8- إلغاء الوظيفة المؤقت
9- الوفاة
-يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلي المعاش بناء علي طلبه قبل بلوغ السن القانونية علي ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة
-للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بعد قبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والااعتبرت الاستقالة بحكم القانون
-يجب علي العامل أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلي ينقضي الميعاد المنصوص عليه بالقانون
-يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:-
أ) اذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول
ب) اذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما منفصلة في السنة وتعتبر خدمته منتبهة في هذه الحالة في اليوم التالي لاكتمال هذه المدة
وفي هاتين الحالتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمس أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية
-اذا التحق بأية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية و لا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال اذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية
-اذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد
-يجوز للعامل الذي انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل
-اذا أحيل العامل إلي المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى
-إذا انتهت خدمة العامل لبلوغه السن القانوني استحق معاشا طبقا لنظام


الإجراءات الواجب إتباعها في بعض الحالات
أ) غيابا صاحب العهدة أو وفاته
إذا تغيب صاحب العهدة غيابا مفاجئا لسبب من الأسباب ولمدة طويلة فانه يجب علي مدير المدرسة أن يعين أحد الموظفين للعهدة بصفة مؤقتة وتكوين لجنة محلية لتسليم صاحب العهدة المؤقتة الأعمال المخزنية عامة وفتح المخزن بحضور اللجنة وتجرد جميع محتويات المخزن وتثبت كافة الموجودات بكشوف وتعد هذه الكشوف أساس محاسبة أمين المخزن المتغيب


ب) حصول سرقة أو حريق أو حادث
اذا حصلت سرقة أو تلاعب أو تبديد أو كان الفقد بسبب أي حدث آخر مهما كانت قيمة الفاقد علي مدير المدرسة أن يقوم بمجرد علمه وابلغ الإدارة التابع لها وعمل محضر وإبلاغ قسم الشرطة لاتخاذ اللازم وتشكيل لجنة تحقيق ثم القيام بعمل جرد في مكان الحادث علي أن تحصر المقادير المفقودة أو التالفة وجرد جميع عهدة المدرسة خشية أن تكون السرقة قد امتدت إليها وتحرير استمرت الجرد (21- 122) ع0ح والاستمارة (188) ويطلب خصم هذه الأصناف ثم وضع تقرير شامل بنتيجة الفحص ثم إرسال صورة من التحقيق والجرد إلي الإدارة
- الجدول المدرسي
وله أهمية في العلمية التعليمية التربوية وأثره في علاقة العاملين بالمدرسة بالإدارة المدرسية وفي راحتهم وتحمسهم للعمل وهناك عدد من الاعتبارات يجب أن تراعي عند تنظيم الجدول المدرسي من أهمها:-
1- أن يعطي لكل مادة دراسية ولكل نشاط تربوي الوقت المخصص له بشكل يحقق التكامل بين الخبرات التربوية
2- أن يتسم الجدول بالمرونة بمعني إمكانية تعديله إذا ما تطلبت الظروف ذلك
3- أن تتنوع الخبرات التعليمية التي يتلقاها التلميذ بالتنسيق بين الحصص الثقافية وحصص النشاط
4- أن يراعي الجدول طاقة المعلم بحيث لا يرهقه بالعمل المستمر فيمكن أن يعمل المعلم حصتين ثم يستريح حصة وهكذا
5- أن توزع حصص المادة الواحدة علي أيام الأسبوع
6- أن يحسن استغلال الوسائل والإمكانيات المدرسية أفضل استغلال ( المعامل – الملاعب – حجرات الأنشطة ) بحيث لا يبقي الطفل طوال اليوم داخل الفصل
7- يراع توزيع الأنشطة علي اليوم الدراسي واستغلال الفسحة وما بعد انتهاء الحصص للأنشطة التي تتطلب ذلك
8- أن يعد دليل للجدول المدرسي يساعد في بيان الرموز المسجلة بالجدول والاحتياطي
9- يراعي توزيع الكفايات علي الفصول
10-أن يكون هناك جدول لكل فصل من فصول المدرسة مستخرج من الجدول العام
11- تخصيص وقتا لحصة الريادة في المرحلة الإعدادية والثانوية
12- أن يكون هناك جدول لكل معلم يجدد عمله والوقت والمكان الذي يمارس فيه هذا العمل
13- تنسيق العمل في المعامل وحجرات الأنشطة والملاعب
14- تخصيصا وقتا لاجتماعات مدرسي المادة
وبملاحظة هذه النواحي تقل الأخطاء في تنظيم العمل إلي حد كبير
  #178  
قديم 12-12-2009, 06:23 AM
عرفه محمود محمد عرفه محمود محمد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 28
معدل تقييم المستوى: 0
عرفه محمود محمد is on a distinguished road
افتراضي

ارجو التكرم باعطاءنا القرارات الوزارية 417 لسنة 2006 و القرار 418 لسنة 2006 والخاصين باوجه الصرف من مقابل الخدمات الاضافية حيث انهم غير موجودين على موقع الوزارة - القرارات الوزارية وايضا استكمال القرار الوزارى 302 الخاص بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية المدرسية حيث موجود على موقع الوزارة افتتاحية القرار فقط
  #179  
قديم 12-12-2009, 02:01 PM
الاستاذ /محمد الفخراني
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 مشاهدة المشاركة
في التحقيق مع العاملين وتأديبهم1- يحقق مع كل عامل يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ويجازى تأديبيا
2- ل يجوز توقيع جزاء علي العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله ودفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا
3-يجوز في حالة الجزاء بإنذار أو الخصم مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة علي أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء
4- تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا
5- الجزاءات التأديبية التي توقع علي العاملين:-
( الإنذار – تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر – الخصم من لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع الأجر شهريا – الحرمان من نصف العلاوة الدورية – الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين – خفض الأجر في حدود العلاوة – الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة –الإحالة إلي المعاش – الفصل من الخدمة )
7-أما العاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية ( التنبيه – اللوم – الإحالة علي المعاش – الفصل من الخدمة
8-يجوز للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلي الشهود والإطلاع علي السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق
9-لشاغلي الوظائف العليا حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذارأو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة علي خمسة عشر يوما وللرؤساء المباشرين حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما بحيث لايزيد مدته في المرة الواحدة علي ثلاثة أيام بقرار من السلطة المختصة
10- يجوز للسلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذا المدة الابقرار من المحكمة التأديبية المختصة ويترتب علي وقف العامل عن عمله صرف نصف أجره ابتدأ من تاريخ القف
11- كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه احتياطيا ويقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطي ويحرم من كل أجره في حالة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذ الحكم جنائي نهائيا وبعرض الأمر عند عودة العامل إلي عمله علي السلطة المختصة لتقرر ما يتبع في شئون مسئولية العامل التأديبية فإذا أتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقف صرفه
12- لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي الابعدانقضاء الفترات الآتية :-
أ)ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام
ب)ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلي 15 يوما
ج)تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي 15 يوما وتقل عن ثلاثين يوما
د)سنة حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي ثلاثين يوما أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر
ه) مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها
و) سنتين في حالة خفضه إلي وظيفة أدني مع خفض الأجر
ى) لا يجوز ترقية عامل محال إلي المحاكمة التأديبية
12- تمحي الجزاءات التأديبية التي توقع علي العامل بانقضاء الفترات الآتية:-
ا) ستة أشهر في حالة اللوم والتنبيه والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام
ب) سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام
ج) سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها
د) ثلاث سنوات إلي الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلي المعاش ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من شئون العاملين بالإدارة ويترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر علي الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق من ملف العامل
13- يخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الإداري بتوقعيه وينفذ جزاء الخصم من الأجر المستحق للعامل اعتبارا من اجر الشهر التالي للإعلان وفي الحدود الجائز قانونيا
14- تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعي يلحق بملف العامل وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه تسجل فيه المخالفات والجزاءات التي وقعت علي العامل وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها
15- إن المعلم الذي وقعت عليه جهة العمل عقوبة تأديبية ( مثل الخصم من المرتب ) وعقوبات يتعين منها حرمان من أعمال الامتحانات وتحكم المحكمة بإلغاء القوبة الأصلية فان ذلك سيتتبع بالضرورة إلغاء العقوبة التابعة أو التكميلية لأن السبب منهما واحد وهو المخالفة المنسوبة للموظف فإذا لم تثبت زال سبب العقوبات كلها
16 – إن الموظف إذا ارتكب خطأ يستحق عليه عقوبة تأديبية يمكن استعمال الرأفة في تحديد العقوبة اذا اعترف أو أبدى ندمه وشعرت المحكمة بصدقه
17- إن الموظف الحق من التظلم من أي قرار أداري فإذا مضت 60 يوما علي تاريخ التظلم دون أن تجيب عنه السلطة المختصة يعتبر ذلك رفضا من جانبها وللموظف الحق في إقامة دعوى قضائية خلال الستين يوما الأولي
9- في انتهاء خدمة العامل
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:-
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة (60) سنة
2- عدم اللياقة للخدمة صحيا
3- الاستقالة
4- الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة
5- فقد الجنسية أو انتقاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى
6- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك
7- الحكم عليه بعقوبة جناية في احدي الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات ( جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ) مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ
8- إلغاء الوظيفة المؤقت
9- الوفاة
-يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلي المعاش بناء علي طلبه قبل بلوغ السن القانونية علي ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة
-للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بعد قبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والااعتبرت الاستقالة بحكم القانون
-يجب علي العامل أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلي ينقضي الميعاد المنصوص عليه بالقانون
-يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:-
أ) اذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول
ب) اذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما منفصلة في السنة وتعتبر خدمته منتبهة في هذه الحالة في اليوم التالي لاكتمال هذه المدة
وفي هاتين الحالتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمس أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية
-اذا التحق بأية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية و لا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال اذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية
-اذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد
-يجوز للعامل الذي انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل
-اذا أحيل العامل إلي المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى
-إذا انتهت خدمة العامل لبلوغه السن القانوني استحق معاشا طبقا لنظام


الإجراءات الواجب إتباعها في بعض الحالات
أ) غيابا صاحب العهدة أو وفاته
إذا تغيب صاحب العهدة غيابا مفاجئا لسبب من الأسباب ولمدة طويلة فانه يجب علي مدير المدرسة أن يعين أحد الموظفين للعهدة بصفة مؤقتة وتكوين لجنة محلية لتسليم صاحب العهدة المؤقتة الأعمال المخزنية عامة وفتح المخزن بحضور اللجنة وتجرد جميع محتويات المخزن وتثبت كافة الموجودات بكشوف وتعد هذه الكشوف أساس محاسبة أمين المخزن المتغيب


ب) حصول سرقة أو حريق أو حادث
اذا حصلت سرقة أو تلاعب أو تبديد أو كان الفقد بسبب أي حدث آخر مهما كانت قيمة الفاقد علي مدير المدرسة أن يقوم بمجرد علمه وابلغ الإدارة التابع لها وعمل محضر وإبلاغ قسم الشرطة لاتخاذ اللازم وتشكيل لجنة تحقيق ثم القيام بعمل جرد في مكان الحادث علي أن تحصر المقادير المفقودة أو التالفة وجرد جميع عهدة المدرسة خشية أن تكون السرقة قد امتدت إليها وتحرير استمرت الجرد (21- 122) ع0ح والاستمارة (188) ويطلب خصم هذه الأصناف ثم وضع تقرير شامل بنتيجة الفحص ثم إرسال صورة من التحقيق والجرد إلي الإدارة
- الجدول المدرسي
وله أهمية في العلمية التعليمية التربوية وأثره في علاقة العاملين بالمدرسة بالإدارة المدرسية وفي راحتهم وتحمسهم للعمل وهناك عدد من الاعتبارات يجب أن تراعي عند تنظيم الجدول المدرسي من أهمها:-
1- أن يعطي لكل مادة دراسية ولكل نشاط تربوي الوقت المخصص له بشكل يحقق التكامل بين الخبرات التربوية
2- أن يتسم الجدول بالمرونة بمعني إمكانية تعديله إذا ما تطلبت الظروف ذلك
3- أن تتنوع الخبرات التعليمية التي يتلقاها التلميذ بالتنسيق بين الحصص الثقافية وحصص النشاط
4- أن يراعي الجدول طاقة المعلم بحيث لا يرهقه بالعمل المستمر فيمكن أن يعمل المعلم حصتين ثم يستريح حصة وهكذا
5- أن توزع حصص المادة الواحدة علي أيام الأسبوع
6- أن يحسن استغلال الوسائل والإمكانيات المدرسية أفضل استغلال ( المعامل – الملاعب – حجرات الأنشطة ) بحيث لا يبقي الطفل طوال اليوم داخل الفصل
7- يراع توزيع الأنشطة علي اليوم الدراسي واستغلال الفسحة وما بعد انتهاء الحصص للأنشطة التي تتطلب ذلك
8- أن يعد دليل للجدول المدرسي يساعد في بيان الرموز المسجلة بالجدول والاحتياطي
9- يراعي توزيع الكفايات علي الفصول
10-أن يكون هناك جدول لكل فصل من فصول المدرسة مستخرج من الجدول العام
11- تخصيص وقتا لحصة الريادة في المرحلة الإعدادية والثانوية
12- أن يكون هناك جدول لكل معلم يجدد عمله والوقت والمكان الذي يمارس فيه هذا العمل
13- تنسيق العمل في المعامل وحجرات الأنشطة والملاعب
14- تخصيصا وقتا لاجتماعات مدرسي المادة
وبملاحظة هذه النواحي تقل الأخطاء في تنظيم العمل إلي حد كبير
باركك
بارك الله لكم
  #180  
قديم 12-12-2009, 02:27 PM
روكا دودو روكا دودو غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 1,845
معدل تقييم المستوى: 17
روكا دودو has a spectacular aura about
افتراضي

السلام عليكم استاذى الفاضل -اود ان اسال بخصوص رفع قضية درجة كبير --هل يوجد من كسبها ام لا وما هى الاخبار فيما يتعلق بالقضية وكيف استفيد منها ---وشكرا
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:26 PM.