اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-09-2010, 11:16 PM
رمضان كريم 2 رمضان كريم 2 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 129
معدل تقييم المستوى: 15
رمضان كريم 2 is on a distinguished road
افتراضي نظرات فى فقه الاستاذ الدكتور

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وصحابته الأخيار الراشدين وبعد
طالعت كغيرى بعض الفتاوى فى ركن الاسلام سؤال وجواب للأستاذ الدكتور ووجدت أن الرجل جزاه الله خيرا مقل جدا فى الاستعانة بالأدلة التى تؤيد كلامه أو الاستناد على قاعدة فقهية أو أصولية أو ضابط فقهى فى جل فتاويه تقريبا سواء التى أصاب فيها الحق أو التى شط فيها بعيدا جدا عن الحق ولا يعلم أحد من أهل العلم المعتبرين قال بمثل هذا القول وسوف أتناول فى الأسطر التالية بعض فتاويه ومدى الخطأ الجلى والمخالفة الواضحة الظاهرة لما أجمع وأطبق عليه أهل العلم بدون أدنى دليل يؤيد فتاواه به . ولو مواضيع فتاويه مفتوحة لرددت عليه فيها ولكنها مغلقة فكان لزاما من توضيح الحق لأن الفتاوى رآها المشتركين فى المنتدى وهم ألوف فكان لابد أن ننشر الفتاوى فى نفس المنتدى ليراها الأعضاء فالحق أحب الينا من أى أحد
.

اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت عايز اعرف ايه حكم العمل فى البنوك . هل هو حلال ام حرااااااااااام . وما الدليل لو كان حلال او حراااااااااام . مع العلم ان الشخص الذى يعمل بالبنك ليس لديه اى وسيله اخرى بالعمل غير العمل بالبنك .
ارجو الرد .

وبارك الله فيكم
ولكم جزيل الشكر
فرد الاستاذ الدكتور قائلا .
اقتباس:
أعمال البنوك ليست كلها ربوية فأكثرها حلال طيب لا حرمة فيه ، ، وأقل أعمالها هو الحرام ، فلا بأس أن يقبله المسلم - وإن لم يرض عنه - حتى يتغير هذا الوضع المالي إلى وضع يرضي دينه وضميره ، على أن يكون في أثناء ذلك متقنًا عمله مؤديًا واجبًا نحو نفسه وربه ، وأمته منتظرًا المثوبة على حسن نيته ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
أوجه النقد :
الوجه الأول : فقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 89) قولاً للمزني ثم أردفه بقوله:

"ما ألزمه المزني عندي لازم ؛ فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله ؛ لأنه يقال :

إن مِن بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله "

ما مناسبة هذا الكلام فى هذه الفتاوى ؟
أقول ما أفتى به الاستاذ الدكتور ما هى الا بعض أسطر من فتوى مطوله للدكتور يوسف القرضاوى وقد ترك كل ما قاله الشيخ القرضاوى فى الفتوى وأخذ هذا المقدار ووجه الخطأ
1 - أن الكلام المنقول مترتب على كلام فصله الشيخ القرضاوى سابق لهذا المنقول
2 - أنه لم يعز القول لقائله

الوجه الثانى :
يقول أن أكثر أعمال البنك حلال طيب وما الدليل على ذلك والبنك مؤسسة لا تقوم الا على الربا فى الاقراض والاداء واللعنة تصل الكاتب والشاهد والآكل والمؤكل فكيف يلقى حكم عام هكذا ونقول أن معظم أعماله حلال طيب
2 - حتى ولو كان العمل بعيدا عن الوجوه التى يصيبها اللعنة فلا يجوز للمسلم العمل بها لأن ثمة مساعدة لهؤلاء الذين هم عماد العمل فى البنوك من نقل أوراق لهم أو تسليم أوراق وغير ذلك والله يقول "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان "
3 - حتى الذى يعمل بعيد عن وجوه اللعن كساعى أو عامل نظافة أو أو ... أو ليس هو بذلك يساعد على قيام مؤسسة ربوية بما يقدمه من خدمات لها والله يقول " ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار "
الوجه الثالث :
طلب السائل من المفتى دليل الحل أو الحرمة ولم يقدم أى شئ من ذلك
الوجه الرابع :
كان لابد له أن يستفسر عن أى الأعمال يقصد السائل هل فى الكتابة للقروض كالمحاسبين أو الشهود أو أو ثم يفتى على حسب ما يخبر به السائل أو على الأقل لو تجاوزنا كان وضح أى الأعمال حلال وأيها حرام

طبعا هذه نظرة عامة على الفتوى ثم نترككم مع كلام أهل العلم وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء فى حكم العمل فى البنوك

ما حكم العمل بالبنوك الربوية ،علماً أنه يخدم فئة المتقاعدين؟ .

الجواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد:
فقد أفتى كبار أهل العلم بتحريم العمل في البنوك الربوية ، ولو كان العمل فيما لا يتصل بالربا كالحراسة ، والنظافة ، والخدمة. ونحن ننقل إليك بعض فتاويهم :
جاء في فتاوى علماء اللجنة الدائمة 15/41 :
( لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية ، وقد قال تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان ) المائدة / 2).
وسئل علماء اللجنة الدائمة (15/38) : ما حكم العمل في البنوك الحالية ؟
فأجابوا :
( أكثر المعاملات المصرفية الحالية يشتمل على الربا ، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له ، أو شهادة عليه وما أشبه ذلك؛ كان شريكا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله ، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال : "هم سواء" .
والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها : كتابة أو تقييدا أو شهادة ، أو نقلا للأوراق أو تسليما للنقود ، أو تسلما لها إلى غير ذلك مما فيه "إعانة للمرابين ، وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام ، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك ، وأن يبتغي الكسب من الطرق التي أحلها الله ، وهي كثيرة ، وليتق الله ربه ، ولا يعرض نفسه للعنة الله ورسوله .
وجاء في فتاوى علماء اللجنة الدائمة أيضاً (15/48) :
( البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها ، لما فيه من إعانة لها على التعامل بالمعاملات الربوية ، بأي وجه من وجوه التعاون من كتابة وشهادة وحراسة وغير ذلك من وجوه التعاون ، فإن التعاون معها في ذلك تعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس ؟
فأجاب لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقا أو حارسا ، وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضى بها ، لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته ، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيا به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه. أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لا شك أنه مباشر للحرام . وقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء )
انتهى من كتاب " فتاوى إسلامية " (2/401) .
إلى غير ذلك من الفتاوى المشهورة المعلومة التي تحرم العمل في البنوك الربوية ، مهما كان نوع العمل
فهذا كلام أهل العلم فى المسألة والله تعالى أعلى وأعلم
يتبع بإذن الله .....
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-09-2010, 05:24 AM
أبو إسراء A أبو إسراء A غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 6,315
معدل تقييم المستوى: 23
أبو إسراء A is a jewel in the rough
افتراضي

جزاك الله خيرا

شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام
__________________
المستمع للقرآن كالقارئ ، فلا تحرم نفسك أخى المسلم من سماع القرآن .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-09-2010, 05:52 AM
أهل السنة أهل السنة غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 484
معدل تقييم المستوى: 15
أهل السنة has a spectacular aura about
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أهل السنة مشاهدة المشاركة
وردت هذه الفتوى بخصوص النقاب بالمنتدى وأحب أن أتناول أقوال العلماءفيها

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
قبل أن نرد على هذاالسؤال أود أن أوجه الشكر لبعض الأخوة في المنتدى الذين أشاروا بعدم الرد علىالموضوع إلا من خلال متخصصين وهذا أمر طيب لأن كثيراً من الناس الآن تحولوا إلىمفتيين دون علم منهم وإنما شهوة للكلام في أمور الدين وهذا ما تسبب في فوضى عارمةفي مجال الفتوى وتبلبلت أفكار الناس وأصبح الناس يعانون من هذه الفوضى وأنا من هذاالمنتدى أريد أن أقول لكل من يتصدى للفتوى أو الكلام في أمور الدين احذر لأن هذاباب خطر وإنك إذا تعرضت للإفتاء فإنك تتكلم بلسان رب العالمين فإذا حرمت شيئاً أوحللته فإنك تقول إن هذا حكم الله وإذا كنت لست أهلاً للإفتاء فحرمت على الناسحلالاً أو أحللت لهم حرماً فقد افتريت كذباً على رب العزة وانتظر من الله العقاب فيالدنيا وفي الآخرة وإني لأعجب من جرأة كثير من الناس على الفتوى وقد كان الصحابةرضوان الله عليهم يتحرجون من الإفتاء بما يعلمون ويلقون بالمسألة على غيرهم فيقولونلمن يسألهم اذهب إلى فلان ويود كل منهم أن يحمل أمر الفتوى أحد غيره وكان عمر رضيالله عنه يقول إن أجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على النار وقد سئل الإمام مالك رضيالله عنه عن أربعين مسألة فأفتى في إحدى عشرة مسألة وقال في الباقي لا أدري وهذا هوالإمام مالك الذي ملأ الدنيا علماً أما في زماننا هذا فإن كل إنسان أصبح يتدخل فيمالا يعنيه خاصة في أمر الدين فيفتي في كل ما يسمع وربما يكون السؤال موجهاً إلى غيرهمن أهل الدين فيسرع هو بالرد ويتعصب لرأيه وهو لا يملك أدوات الفتوى وإنما سمعشيبئاً من هنا أو هناك أو وقعت عيناه على كلامات في هذا الكتاب أو ذاك فظن أن هذاهو كل ما في المسألة فأفتى به وتعصب له عن جهل وجادل العلماء إذا أفتوا بغير ماأفتى هو به ومن هنا يأتي الخلل وما أريد أن أنبه عليه أن الفتوى تحتاج إلى أدوات لايملكها إلا المتخصصون وإن المفتي المتخصص عنده من العلم والخبرة ما يجعل فتواه أقربإلى الصحة والقبول والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي فس المسألة الواحدة بأكثر منفتوى حسب حال السائل والزمان والمكان والإمام الشافعي رضوان الله عليه غير مذهبهحينما انتتقل إلى مصر لأن الظروف مختلفة وأخيراً أنصحكم اخوتي ألا تقحموا أنفسكم فيأمر لم يضع الله مسؤليته على كاهلك ويكفيك أن تسأل يوم القيامة عما هو من مسؤلياتكفلا تبحث عن أمور ليست من مسؤلياتك فتطيل وقوفك بين يدي الله يوم القيامة للحسابفمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .
معذرة على هذا الاستطراد الطويل أما عن مسألةالنقاب فإنني أرى أن النقاب ليس مأموراً به ولا منهياً عنه فمن لبسته من النساء فلاتنهى عن ذلك ومن لم تلبسه فلا تلام على ذلك ومن زعم أن النقاب فرض على كل مسلمة فقدافترى على دين الله وألزم الناس بما لم يلزمهم به الله سبحانه وتعالى ولقد قرأت أنأحداً ممن أفتى في هذه المسألة قد أقسم أن النقاب فرض على كل مسلمة وأقول له قدحنثت في يمينك وافتريت على دين الله لأننا كما قلنا الحجاب ليس مأموراً به ولامنهياً عنه ولو كان النقاب فرضاً فلماذا أمر الله المسلمين بغض البصر إن غض البصرلا يفهم إلا إذا كان هناك ما يغض البصر عنه فلو أمر الله كل المسلمات بالانتقاب ماكان للأمر بغض البصر معنى وإذا كان النقاب فرضاً فلماذا قال النبي صلى الله عليهوسلم النظرة الأولى لك والثانية عليك ولماذا أمرنا بعدم إدامة النظر هل يعقل أنيكون كل هذا لإبعاد الرجال عن النظر إلى قماش يغطي وجه المرأة هذا لم يقل به أحدوإذا كان النقاب فرضاً فلماذا قال الله سبحانه وتعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ماظهرمنه " قال أكثر علماء الأمة ما ظهر منها يعني الوجه والكفين وإلا فإن الاستثناء هناسيصبح بلا معنى فقد استثنى الله بعض أجزاء الجسم من الأمر بسترها وهذا للوجهوالكفين كما قلنا وإذا كان النقاب فرضاً فلماذا لم يسمح الله للمرأة في الحجبالانتقاب بعض الناس يقولون هذا أمر خاص بالحج ونحن نقول لهم هل يبيح الله في الحجالسفور والتبرج كما تطلقون أنتم على غير المنقبة هل الله سبحانه وتعالى يأمربالفحشاء والمنكر فيلزم المرأة بالتبرج في أطهر البقاع وأقدسها هذا غير معقول إنمارد الله في الحج جميع النساء إلى القدر المفروض وهو تغطية ما عدا الوجه والكفين لأنبعض نساء العرب كن ينتقبن عادة وليس فرضاً فنهاهن الله عن ذلك في الحج مما يدل علىعدم فرضية النقاب وقد جاء في كثير من الأحاديث أوصاف لنساء قدمن على النبي تشير إلىأنهن ما كن منتقبات ففي الحد يث الذي رواه الإمام مسلم أن امرأة حسناء جاءت تسألالنبي وكانت حسناء وكان الفضل بن العباس يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأخذينظر إليها والنبي يحول وجه الفضل عنها مرة بعد مرة وهذا دليل على أن المرأة ماكانت منتقبة وإلا فكيف عرف الراوي أنها كانت حسناء ولماذا كان الفضل ينظر إليهاوالنبي يحول وجهه عنها وفي الحديث شيء عجيب وهو أن النبي لم يوبخ الفضل على استراقهللنظر إلى وجهها ولم يطلب منه توبة ولا استغفاراً وإن كان ما يفعله ليس صحيحاً ولكنانظروا إلى رحمة النبي وتلطفه مع الفضل
بعض من يفتون بفرضية النقاب يستدلون بقوله تعالى " وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب " وهذه الآية لا علاقة لها من قريب أوبعيد بمسألة النقاب لأن هذه الآية تأمر المسلمين إذا دخلوا بيوت النبي وأرادوا أنيسألوا نساء النبي عن شيئ فلا يدخلوا عليهن حجراتهن وإنما يسألونهن من خلف ستارفالحجاب هنا معناه الستار هذا والله أعلم



التعليق على الفتوى من أقوال العلماء



كيف لا يؤمر بالنقاب وهذه الأدلة تدل على الأمر به على سبيل الوجوب أو على الأقل على سبيل الإستحباب؟

الأدلة :




وهذه هي الأدلة على ذلك:


الدليل الأول :

قول الله تعالى :{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ} [النور:31].
فالخمار يُطلق على ما تغطي به المرأة وجهها، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -وهو يتحدث عن الخَمْر:"ومنه خمار المرأة؛ لأنه يستر وجهها "[فتح الباري:10/48].
وقال ابن تيمية رحمه الله : "الخُمُر التي تغطي الرأس والوجه والعنق، والجلابيب التي تُسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لا بسها إلا العينان"[مجموع الفتاوى 22/146-147].
وتفسير الصحابيات عملياً لهذه الآية يدل على أنّ المراد منها تغطية الوجه، فقد قالت عائشة رضي الله عنها :" يرحم الله نساء المهاجرات الأُوَل، لما أنزل الله :{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ } شققن مُرُوطهن – "جمع مِرْط ، وهو الإزار ". - من قبل الحَواشي - حاشية الشيء : طرفه وجانبه "[النهاية : 1/392] - فاختمرن بها " [صحيح البخاري] .
قال الحافظ في الفتح (9/480):" "فاختمرن بها" أي: غطَّيْن وجوههنَّ ".
وتغطية الوجه سنة ماضية درج النساء عليها في مختلف العصور، فقد جرى العمل على خروج النساء من بيوتهن منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال [راجع فتح الباري : 9/337 ، و إحياء علوم الدين ، للإمام أبي حامد الغزالي ، دار الشعب بالقاهرة ، 4/729] .









وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في قوله تعالى { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } على قولين :


الأول : أن المراد : ما أظهرنه من الوجه والكفين ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما [سنن البيهقي : 2/225].

الثاني : ما لا يمكن إخفاؤه . فقيل المراد : ظاهر ثيابها، وهو لابن مسعود رضي الله عنه [مستدرك الحاكم : 2/431 ، ومعجم الطبراني الكبير : 9/228 ]، أو ما ظهر بغير قصدها .
قال الكلبي رحمه الله :" ثم استثنى الظاهر منها وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك ، فقيل إلا ما ظهر منها يعني الثياب " .
وقال ابن عطية رحمه الله :" ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي ، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ، أو إصلاح شأن ونحو ذلك ، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه "[ المحرر الوجيز : 4/178].
وقال ابن كثير رحمه الله :" أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه ، قال ابن مسعود رضي الله عنه : كالرداء والثياب . يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها ، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ، ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه"[تفسير القرآن العظيم 3/284].









ولو سلمنا بصحة القول الأول فإنه لا يدل على أنّ المرأة لا تغطي وجهها، بل يدل على أنه لا يجب عليها ذلك، والذي أعتقده أنّ القولَ الثاني هو أصوب القوليْن ، وأصحُّ المذهبيْن ؛ لما يلي :


1- أدلة القرآن الكريم تعضده ، فغالب إطلاق لفظ الزينة في القرآن الكريم على الخارج عن أصل خِلقة المُزَيَّن بها ، ومن ذلك قوله تعالى :{ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } [الأعراف: 31]، فقد انعقد الإجماع على أن المراد بالزينة فيها : الثوب الذي يستر العورة [التفسير الكبير (14/51)].

وكقوله تعالى :{ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32]، فالزينة هنا الثياب [تفسير الطبري (8/162)].
وكقوله :{ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا }[الكهف: 7]، فما عليها غيرُها.
ومن ذلك :{ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ} [الصافات: 6].
وقوله عن لقمان :{ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} [القصص: 79]، أي: " الثياب والدواب "[تفسير القرطبي (13/316)].
وقوله :{ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور:31]، والمراد بها زينة الخلاخل وغيرها مما تزين به المرأة رجلها ويصدر صوتاً.
2- لأن هذا القول هو الأحوط والأسلم .
3- لأن هناك من نازع في أن الزينة لا تُطلق على أصل الخِلقة ، واتفقوا على إطلاقها على ما كان خارجاً عنه [التفسير الكبير (23/179)]، فحمل اللفظ على ما اتُفق عليه أولى .
4- لأن بعض العلماء نص على أن تفسير الزينة بجزء من الجسد خلاف الظاهر ، وحمل النصوص على ظاهرها أولى [أضواء البيان (5/515)].
5- لأن الله تعالى قال: {إلا ما ظهر منه} ولم يقل : ما أظهرن ، فهو مشعر بأن الإظهار ليس من كسبهن ولا يد لهنَّ فيه ؛ فإن الفعل (ظهر) " لم يجئ متعدياً، بل جاء لازماً ، ومقتضى هذا أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقاً غير مخيرة في إبداء شيء منها ، وأنه لا يجوز لها أن تتعمد إبداء شيء منها إلا ما ظهر اضطراراً بدون قصد فلا إثم عليها ، مثل انكشاف شيء من الزينة من أجل الرياح ، أو لحاجة علاج لها ونحوه من أحوال الاضطرار ، فيكون معنى هذا الاستثناء رفع الحرج ، كما في قول الله تعـالى :{ لايكلف الله نفساً إلا وسعه} [البقرة: 286]، وقوله :{ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } [الأنعام 119]" [حراسة الفضيلة للدكتور بكر عبد الله ، ص : 50].









الدليل الثاني:


قول الله تعالى :{ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } [الأحزاب: 59].

قال الطبري رحمه الله في تفسيره (20/324) :"عن ابن عباس، قوله :{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدةً".








الدليل الثالث:


ما دل من النصوص على وجوب ستر القدمين؛ لأنها إذا أُمرت بتغطية قدميها فمن باب أولى أن تغطي وجهها لكونه عنوان جمالها.

ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من جر ثوبه خُيَلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال :«يرخين شبراً». فقالت : إذاً تنكشف أقدامهن؟ قال :«فيرخينه ذراعاً، لا يزدن عليه» [أبو داود، والترمذي، والنسائي].
وهذا الإرخاء يكون من نصف الساق .
فدل هذا الحديث على وجوب الحجاب وستر القدمين ، وهو من أدلة من يوجب على المرأة أن تغطي وجهها لأنه أولى بالتغطية من الأقدام .
قال الترمذي رحمه الله :" وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار " [السنن : 4/224].
وفيه " دليل على وجوب ستر قدميها " [سنن البيهقي : 2/233] .









وفي المسند، وسنن أبي داود قال ابن عمر رضي الله عنهما :" رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً ، ثم استزدنه فزادهن شبراً، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعاً ". وهذا الحديث دليل على مسألتين :


الأولى : أن الخطاب المتوجه إلى أمهات المؤمنين لا يختص بهن دون سائر النساء إلا بدليل، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنته وأم سلمة رضي الله عنهما أن يجرا الذيل ذراعاً.

الثانية : أن الذراع شبران ، قال الحافظ رحمه الله :" وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة" [فتح الباري 10/259].
ولا يشوش على ما سبق أنه ربما أفضى ذلك إلى تعلُّق بعض القاذورات بثيابها ؛ لما جاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أمَّ ولدٍ قالت لها : إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ : فقالت لها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«يُطَهِّرُه ما بعده» [مالك في الموطأ، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة].









الدليل الرابع:


قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القُفَّازين» [صحيح البخاري]، والنقاب: ما يُغطى الوجه به ولا يُظهر إلا العين، وكان اسمه قديماً البرقع والوَصْوَصة [راجع النهاية في غريب الحديث والأثر : 5/102]، وأما القفَّاز فـ "ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها" [فتح الباري 4/53].

فهذا الحديث يدل بمفهومه على أن غيرها تنتقب وتلبس القفازين، يقول ابن تيمية رحمه الله :" "وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن" [مجموع الفتاوى : 15/371-372] .
كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم :«لا يبلس السراويل» دليل على أنه كان يلبسها قبل ذلك.









الدليل الخامس:


أن المرأة تغطي وجهها وهي محرمة بغير النقاب فدل على أن غيرها أولى بهذا الحكم، فعن عائشة رضي الله عنها:" كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوَزَنا كشفناه " [أخرجه أحمد وأبو داود] .

وليس لأحد أن يظن أن هذا خاص بأمهات المؤمنين ؛ لما يلي :
- جاء في عون المعبود (5/201):" يمرون بنا أي : علينا معشر النساء".
- ولقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها :" كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام " [المستدرك للحاكم] .
- وقول عائشة رضي الله عنها قالت :"المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت" [سنن البيهقي] .
فاتضح بهذا أن تغطية المحرمة لوجهها ليس مختصاً بأمهات المؤمنين، وأن المرأة تُنهى عن النقاب وليس عن تغطية وجهها، بل لها أن تسدل من ثيابها عليه وتغطيه، وقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر رحمهما الله الإجماع على ذلك فقال :" قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كلَّه، والخفاف، وأنَّ لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال ولا تُخَمِّره " [فتح الباري 3/406].









وهذه بعض أقوال العلماء الدالة على مشروعيةهذا الأمر:


قال الجصاص الحنفي رحمه الله في تفسير الآية السابقة :" في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الريب فيهن " [أحكام القرآن 5/245] .

وقال ابن العربي رحمه الله : " قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر «لا تنتقب المرأة»؛ ذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها " [عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 4/56] .
فالإمام ابن العربي بهذا يرى أن تغطية المرأة لوجهها فرض، وقد مرَّ بك أن النقاب كان يُسمى البرقع .
أما البرقع المعروف اليوم فليس من النقاب في شيء ؛ وذلك لأنه يبدي أجزاء كبيرة من الوجه ، ولربما كانت المرأة دميمةً لا تُرجِع بصراً، فإذا أبدت عينيها وما فوقهما وأسفل منهما افتُتن بها !
وجاء في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (1/499) :" واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين ".
بل نص علماء المالكية على أن للمرأة ستر وجهها في الإحرام، ويجب الستر إذا ظنت الفتنةَ بها [راجع الشرح الكبير، للشيخ أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، تحقيق محمد عليش: 2/55] .
فينبغي أن يعلم أنّه لا خلاف في مشروعية تغطية الوجه، وإنما الخلاف في حكمه، مستحب أم واجب؟
فإذا بان لنا أنّ الله أمر النساء بذلك فكيف يقال لا يؤمر به .
اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-09-2010, 04:42 PM
رمضان كريم 2 رمضان كريم 2 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 129
معدل تقييم المستوى: 15
رمضان كريم 2 is on a distinguished road
افتراضي حكم العمل فى مدارس البنات

السؤال
اقتباس:
انا مدرس اعمل فى مدرسة بنات اعدادى فهل العمل هذا به شبهة حرام ؟
بالا ضافة انا اشتغل بالدروس العامة وليس الخاصة وقد فصلت بين البنات والبنين فهل العمل مع البنات الاعدادى به شبهة حرام ام انه حلال ؟
ارجو من لدية علم ان يجيبنى


فأجاب الاستاذ الدكتور :
اقتباس:
العمل في مدارس البنات مثل العمل في مدارس البنين هذا عمل وهذا عمل ولا فرق بينهما طالما أنك تراعى الله في عملك وتحافظ على قيم الدين ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الرجال والنساء أمور دينهم بلا فرق بل إن هناك بعض الأحاديث تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الرجال والنساء معاً
أوجه النقد :
النقد الأول :
مساواته بين العمل فى مدارس البنين ومدارس البنات هكذا بالجزاف وهذا خطأ جلى السائل سأل سؤالا محددا عن حكم العمل بمدارس البنات فى المرحلة الاعدادية ولا يخفى على أحد أنهن بالغات تجرى عليهن ما يجرى على النساء من أحكام غض البصر والمنع من الاختلاط خشية الفتنة فساوى بينهن وبين البنين .

النقد الثانى :
أتى الينا الاستاذ الدكتور بقياس باطل بل هو من أبطل الباطل إذ قاس حال التعليم المختلط فى مدارسنا الآن على ما كان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولا يوجد قرينة جامعة بين هذا وذاك
أولا مدارس البنات الآن تخرج البنات متبرجات بملابس ضيقة ظاهرة كل مفاتنها أما النساء على عهد النبى كن يلتزمن الحجاب .
ثانيا النساء على عهد النبى خرجن لتعلم علما عينيا ( أى مفروض عليهن لو تركنه يأثمن )
ثالثا أن المباشر لتعليم النساء كان النبى وهو المعصوم وليس كأفنائنا ممن تجتالهم الشهوات
رابعا أنه لم يكن هناك اختلاط بين الرجال والنساء فى التعليم ولما كان حضور النساء للمسجد ضرورى حثهن على البعد عن الاختلاط فقال خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها " والعكس للرجال
خامسا كان الرسول يجلس بعد الصلاة المدة ويأمر الصحابة بذلك حتى تنصرف النساء بل وخصص بابا لهم للإنصراف منه خشية الاختلاط

فكيف بربكم يقاس من كان هذا حالهم على حال مدارسنا الآن

وكعادتنا ننقل فتاوى كبار العلماء فى حكم العمل فى المدارس المختلطة ومدارس البنات

حكم تدريس الرجل للفتيات بلا حائل
أنا شاب ولقد أطلقت لحيتي منذ ما يقرب من سنة وأحاول فعل الطاعات والبعد عن المنهيات قدر ما أستطيع , ولقد واجهت مشكلة صعوبة البحث عن عمل حتى وجدت عملا بالتدريس في مدرسة ثانوية للبنات وأريد أن أعلم هل يجوز لي الاستمرار في هذا العمل وما حكم المال الذي تكسبته منه حتى الآن ؟ .

الحمد لله
أولا :
عمل الرجل في التدريس للبنات في المرحلة الثانوية ، بحيث يلقاهن من غير حائل ، وقد تبرج أكثرهن وكشفن عن محاسنهن – كما هو الحال في بلد السائل - لا يستريب عاقل في الجزم بتحريمه ، لما له من الآثار السيئة والمفاسد الواضحة على الرجل والمرأة ، وقد سبق بيان هذه المفاسد في جواب السؤال رقم ( 50398 )
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (12/149) : " لا يجوز للرجل تدريس البنات مباشرة ؛ لما في ذلك من الخطر العظيم والعواقب الوخيمة ".
وجاء فيها أيضا (12/156) :
" أولا : الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها من المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك .
ثانيا : لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة ، ولا يجوز أن يعلمها خاليا بها ولو كانت بحجاب شرعي ، والمرأة عند الرجل الأجنبي عنها كلها عورة ، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل.
ثالثا: لا حرج في تعليم الرجل المرأة من وراء حجاب في مدارس خاصة بالنساء ، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات ، ولا المعلم والمتعلمات.
وإن احتجن للتفاهم معه ؛ فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة ، وهي معروفة ومتيسرة ، أو عبر الهاتف ، لكن يجب أن يحذر الطالبات من الخضوع بالقول بتحسين الكلام وتليينه " انتهى.
ثانيا :
ما اكتسبته من مال في مقابل هذا العمل ، لا حرج عليك في الانتفاع به ، لأن هذا الراتب الذي أخذته هو في مقابل إلقاء الدروس ( وهو عمل مباح في الأصل ) ، والتحريم عارض ؛ لأجل الاختلاط ، كما سبق .
لكن يجب عليك المبادرة بترك هذا العمل ، والبحث عن عمل آخر تسلم فيه من الوقوع في الحرام والفتنة .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
موقع الاسلام سؤال وجواب
المشرف فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد
رابط الفتوى http://www.islam-qa.com/ar/ref/79549

لسؤال

ما حكم العمل في المدارس الثانوية المختلطة، لأنني متزوج وأعمل في الأزهر في معهد بنين ولكن في بلد بعيد عن بلدي نسبيا، وهناك مصاريف على الموصلات بالإضافة إلى الندب في ثلاثة بلاد، وقد جاءتني فرصة للعمل في مدرسة ثانوية مختلطة في قريتي وبجوار بيتي، وستوفر كثيرا من المصاريف، ولكن أخاف أن يكون هذا العمل حراما، وأنا الآن حيران أترك الأزهر أو أبقى فيه؟ وفى نفس الوقت أخاف وأنا في الأزهر أن أنقل في أي لحظة إلى معهد فتيات فأكون بذلك قد خسرت فرصة العمل بالمدرسة الثانوية فأجيبوني؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخفى أنّ الاختلاط المشاهد اليوم في كثير من المدارس والجامعات أمر منكر يجرّ إلى المجتمع كثيراً من البلايا ويفتح أبواب الفساد والفتن، فينبغي أن يُفصل بين البنين والبنات في مراحل التعليم المختلفة، وأن يقوم الرجال بتدريس البنين والنساء بتدريس البنات، درءا للمفاسد وحفاظاً على طهارة المجتمع وعفته.

أمّا عن سؤالك، فإذا كان عملك في المدرسة المختلطة تأمن معه الفتنة وتلتزم بالضوابط الشرعية من غض البصر، واجتناب الخلوة بالأجنبيات و...، فهذا العمل جائز ليس بحرام، أمّا إذا كنت تخشى على نفسك الفتنة، أو كان في عملك تعرّض للخلوة بالأجنبيات، أو لمسهن، أو النظر إليهن وهن كاسيات، فلا يجوز لك الانتقال لهذا العمل.
وعلى كلّ حال، فالأولى أن تجتنب العمل في المدارس المختلطة، وخوفك من أن تنقل إلى معهد للفتيات ليس مسوّغاً لذلك، ما دمت قد يسّر الله لك العمل في مدارس غير مختلطة.
ولا شكّ أنّ سلامة الدين والبعد عن الفتن مصلحة عظيمة، ومن كان حريصاً على سلامة دينه، واستعان بالله فسوف يجد التيسير والعون من الله، قال تعالى: ..وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. {الطلاق:2}. وقال تعالى: .. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. {الطلاق:4}
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
اسلام ويب مركز الفتوى

وحتى لا يطول الرد فهذه فتاوى ذات صلة لمن اراد الاستزادة



هذه بعض فتاوى العلماء في حكم الدراسة في المدارس المختلطة:
للشيخ إبن عثيمين رحمة الله عليه
********************************
للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى
********************************
للشيخ الألباني رحمة الله عليه
***********************
للشيخ إبن باز رحمه الله تعالى
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-09-2010, 10:18 PM
رمضان كريم 2 رمضان كريم 2 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 129
معدل تقييم المستوى: 15
رمضان كريم 2 is on a distinguished road
افتراضي من هو الاستاذ الدكتور ؟ وهل يجوز تلقى القتوى عنه ؟

من هو الاستاذ الدكتور ؟ وهل يجوز تلقى الفتوى عنه ؟والعمل بها ؟
روى الامام مسلم عن محمد بن سيرين وغيره " إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم .
إن أقصى معلوماتنا عن الاستاذ الدكتور أنه رجل دين أما من هو ؟ وما مؤهلاته ؟ وهل يتوفر فيه شروط المفتى ؟ وما حظه من العلم الشرعى ؟ ومن مشايخه ؟
كل السابق ليس له اجابه الا الله أعلم .... بلغة أهل العلم الاستاذ الدكتور مجهول العين ومجهول الحال بالنسبة لكل المنتسبين للمنتدى .
وهنا نخوض فى مسألة تلقاها أهل العلم بالتفصيل وهى هل يجوز تلقى الفتوى والتدين بها من مجهول الحال ومجهول العين ؟
لماذا نخوض فى مثل هذا لأن هذا العلم دين ولا أرى ما يجرى فى المنتدى الا من باب هوان الدين فى قلوب البعض حتى أنهم يستفتون من لا يعرفون ويقبلون قول كل قائل سواء أيده الدليل أو لم يؤيده ومن خلال مطالعتى لفتاوى الاستاذ الدكتور أقطع أن الرجل غير صالح للإفتاء ولا التكلم فى الدين وما يتبعه فى فتاويه ما هو الا من مسلسل الانهزامية التى تبناه بعض الدعاة ونادوا وللأسف اتبعهم البعض لقلة فقههم ولأن فتاويهم تتبع لهوى هؤلاء
نبدأ فى تفصيل المسألة بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة وفهم السلف وللأمانة البحث برمته وجدته فنقلته اليكم

هل يجوز تلقى الفتوى عن المجهول مع ذكر الأدلة ؟

الأدلة على عدم جواز أخذ الفتوى عن المجهول
من القرآن الكريم

والشرع قد أمر بالتثبت في الأخبار العادية ، قال تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا .. ) الحجرات ،
وفي قراءة فتثبتوا .. فدل على أن التثبت في أمور الشرع أولى وأحرى وأوجب وبهذه الآية استدل سلفنا في وجوب التثبت في الأخبار... وخبر المجهول العين والحال
وفتواه لا يوثق بها كون صاحبها لا يُدرى هل هو عدل أو غير عدل ، وإن عرفت عدالته لم يُعرف هل هو عارف
ضابط لأصول العلم والاجتهاد أم أنه لا ، إذ الأصل فيه الجهالة ، ومن قَبِل فتوى وخبر المجهول لم يكن ممتثلا
لأمر الله تعالى بالتثبت في أمور الدين ...
وما يقال : إن المجهول يُنظر في دليله فقط؛ خطأ كبير في الاستدلال وفي فهم أصول الشرع ، لأنه لو صح ذلك
لقبل السلف رواية المجهول ما دامت غير مخالفة للشرع ، ولكنهم أجمعوا على ردها ، فلو قيل : إن رواية
المجهول تُرفض لأن فيها نسبة حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا جرم كبير ، فالجواب : أن قبول
فتوى المجهول فيه نسبة هذه الفتوى للدين ، لأنه سيتدينون ويتعبدون ويتقربون إلى الله بها
سبحانه ، فكيف لو كانت تلك الفتوى في الفروج والأموال والدماء ؟! وقد أجمع أهل العلم أنه لا يُستباح شيء
من ذلك ولا يحرم إلا بشرع ، والمفتي مُوَقِّعٌ عن الله رب العالمين ، فمن أخذ بفتوى المجهول فقد ارتضى
أن يوقّع عن الله إنسان مجهول لا يُعرف حاله ، وهذه استهانة واضحة بأصول الشريعة .
وعلى هذا درج السلف كما تواتر عنهم : ( إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ) رواه مسلم عن
ابن سيرين وغيره .
فقوله : هذا الأمر أي أصول الشرع وأدلته ، فجعل الأدلة والنصوص من الدين ، فكذلك اعتقاد ثبوتها دين ،
لأن منكرها سيكون مؤاخذا محاسبا ، وكذلك أخذ الأحكام منها من الدين ، والفتوى بمقتضاها من الدين
ولا يقوم بذلك إلا العلماء .

قال تعالى : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ . قال البغوي : الذين يستنبطونه هم العلماء . قلتُ : ولا يُعرف كونهم علماء إلا إذا انتفت عنهم
الجهالة ، فلو كان المستنبطون مجهولي الحال لم يُعرف كونهم علماء أو غير علماء ، فلا يكونون ممن
أُذن لهم بالاستنباط من الوحي .

ومن الأدلة على عدم جواز أخذ الفتوى عن المجهول :
قول الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . بالبينات والزبر .. ) النحل . فأمر بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم بالكتاب والسنة ممن شرفوا بالانتساب لهذا الدين وبكونهم من حملة الوحي المطهر ، فالذكر ورد في القرآن بمعنى القرآن ، قال تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر .. ) النحل .وورد بمعنى شرف القيام بالوحي رواية ودراية ، قال تعالى : ( وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تُسألون ) الزخرف . فأهل الذكر هم أهل القرآن والوحي ممن شرفوا بالقيام به رواية ودراية والمجهول لا يستحق هذا الشرف، وما زالت أمتنا تفاخر الأمم بأسانيدها في القرآن والحديث حيث يروي العدول الثقات نصوص الوحي المعصوم ويُعرف متداولوها كابرا عن كابر ، وما زال النصارى واليهود يُعيَّرون بأن كتبهم أخذت عن المجاهيل ولا يُعرف نقلتها على مر العصور . فكيف يسوغ أن يأتي أحد من أبناء الملة الإسلامية ليساوي بين نقلنا ونقلهم ، ويجعل طريقة نقلهم طريقةً لنا ؟؟
وقد تمسك البعض بقوله تعالى : ( .. بالبينات والزبر .. ) وتعلق بأن الأخذ إنما يكون من الكتاب والسنة الوحي المبين ، فمن أتى به وجب الأخذ عنه كائنا من كان ، والعجيب أن قائل هذا هو أو مخالف لما استدل به ، فالأخذ بالبينات والزبر يجب أن يكون عن أهل الذكر ، أي أهل العلم ، فمن لم يُعرف بين الناس بعلم ولا فضل ولا سابقة طلب كيف يجوز تلقي الشريعة عن مثله ؟

ومن الأدلة على ذلك من الكتاب قول الله تعالى : ( ...ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون .. ) آل عمران ، فالأنبياء والرسول يوصون أتباعهم وأممهم أن يكونوا ربانيين ، والربانيون هم الحكماء والعلماء والحلماء وأهل العبادة والتقوى أو هم الولاة الذين يصلحون ما أفسد الناس ( أقوال ذكرها ابن جرير وابن كثير في تفسيريهما). والربانيون هم أتباع الأنبياء على الحقيقة ، وهؤلاء هم المبلغون عن الرسل والأنبياء والقائمون بالأمر من بعدهم ، ولا يمكن أن يُسند الأنبياء هذه الأمانة إلى من لا يُعرف حاله .

ومن الأدلة على عدم جواز الأخذ عن المجاهيل ولا تلقي العلم عنهم بل وعدم جواز نسبة العلم إليهم لما في ذلك من الاستهانة والإسفاف بالشريعة التي كرم الله حملتها ، وأعلى درجة ناقليها؛ قول الله تعالى : ( وإنك لتُلقى القرآن من لدن حكيم عليم )النمل. فالوحي حمّله الله جبريل الأمين ليبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه وأداه للصحابة ، وكذا الصحابة أدوه إلى من بعدهم حتى وصل إلينا كابرا عن كابرا عالما عن عالم نقيا طاهرا صافيا .. فإذا كان الوحي الذي هو مستند الفتوى اشترط فيه مبدأ التلقي فكيف لا يُشترط هذا في الفتوى التي تعتمد على الوحي والنص المعصوم ؟؟؟

الأدلة من السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام

ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( العلماء ورثة الأنبياء ... ) رواه أبو داود والترمذي .ومفهوم المخالفة أن غير العلماء ليسوا من ورثة الأنبياء ، والعلماء المقصودون في الحديث لا جائزّ أن يكونوا من المجاهيل الذين لا يُعرف أعيانهم وأحوالهم ، لأن المجهول لا يعرف هل هو عالم أم لا ؟ فلا يستحق تركة ولا وراثة ، فكيف لو كانت التركة هي العلم النافع والوحي المبين ؟!

فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم

ولأجل هذا الأمر انتفض الصحابة والتابعون والسلف الصالح رضوان الله عليهم لحفظ الشريعة بذب كل غريب عنها ، وصرف كل متهجم عليها ، والتبرؤ من كل مجهول يريد أن ينتسب أو ينسب إليها ما ليس منها ، بل إنهم تبرءوا من علم كل مجهول وإن كان علمه وقوله مما يصح نسبته إلى شرع الله معنى وعقلا
وعلى هذا الأساس قامت علوم الحديث والإسناد ، فأصَّل المحدثون منذ وقت مبكر مبدأ الأسناد ، ومعرفة الرواة ، وتعديلهم ، وتوثيقهم ، حتى تُتَلَقَّى شريعة الله صافية نقية ، لا دخل فيها ولا دخن وقد روي عن أكابر التابعين مقولات باترة في هذا الباب ، مثل القول المتواتر عن محمد بن سيرين :إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ، ومثل ما اشتهر عن ابن المبارك قوله :إن هذا الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ،ولكن إذا قيل من حدثك : بقي ( أي انقطع ) .
وقد قال الشاطبي :
إن معنى قول ابن المبارك ( الإسناد من الدين ) ليس هو قول المحدث حدثني فلان عن فلان مجردا ، بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم حتى لا يسند عن مجهول ولا مجروح ولا متهم إلا عمن تحصل الثقة بروايته أهـ
وقال أبو عمرو الأوزاعي : ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد .
وهذه العناية بالإسناد لأجل أن يُتَحَصَّلَ العلم نقيا مبرأ من التحريف والنقص ، ولذلك كان السلف لا يأخذون إلا عمن اشتهر بالعلم ، وبعضهم كان يتشدد فلا يأخذ إلا عمن عرف فضله ونبغ أمره ، وكانوا يمتثلون الأثر المعروف :
يحمل هذا العلم عن كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغاوين . وقد روي مرفوعا وموقوفا ومقطوعا .
بل جعل السلف من معالم الاعتبار في العالم أن يكونوا معروفا بالتلقي والأخذ من أفواه المشايخ ، قال الوليد بن مسلم قال : سمعت الأوزاعي يقول : « كان هذا العلم شيئا شريفا إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه ، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله » ، فاعجب لحال من تلقى العلم جله أو كله من الكتب والإنترنت ولم يُعرف له شيخ تخرج عليه أو انتفع به ، وإذا طولب بإسناده ( أي بمعرفة من أخذ العلم عنهم ) انقطع ..
أقوال الأئمة والعلماء الأصوليين في أخذ الفتوى
عن المجهول

قال الغزالي في المستصفى :
الْمُفْتِيَ الْمَجْهُولَ الَّذِي لَا يُدْرَى أَنَّهُ بَلَغَ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ أَمْ لَا ، لَا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ قَبُولُ قَوْلِهِ ، وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَدْرِ أَنَّهُ عَالِمٌ أَمْ لَا ، بَلْ سَلَّمُوا أَنَّهُ لَوْ لَمْ تُعْرَفْ عَدَالَتُهُ وَفِسْقُهُ فَلَا يُقْبَلُ ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ حِكَايَةِ الْمُفْتِي عَنْ نَفْسِهِ اجْتِهَادَهُ وَبَيْنَ حِكَايَتِهِ خَبَرًا عَنْ غَيْرِهِ .

وقال الزركشي في البحر المحيط :
مَسْأَلَةٌ : وَإِنَّمَا يُسْأَلُ مَنْ عُرِفَ عِلْمُهُ وَعَدَالَتُهُ ، بِأَنْ يَرَاهُ مُنْتَصِبًا لِذَلِكَ ، وَالنَّاسُ مُتَّفِقُونَ عَلَى سُؤَالِهِ وَالرُّجُوعِ إلَيْهِ .
وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ عَرَفَ بِضِدِّ ذَلِكَ ، إجْمَاعًا .
وَالْحَقُّ مَنْعُ ذَلِكَ مِمَّنْ جُهِلَ حَالُهُ ، خِلَافًا لِقَوْمٍ .
لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ كَوْنُهُ جَاهِلًا أَوْ فَاسِقًا ، كَرِوَايَتِهِ ، بَلْ أَوْلَى ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْعَدَالَةُ ، فَخَبَرُ الْمَجْهُولِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ .
وَلَيْسَ الْأَصْلُ فِي النَّاسِ الْعِلْمَ .
وَمِمَّنْ حَكَى الْخِلَافَ فِي اسْتِفْتَاءِ الْمَجْهُولِ الْغَزَالِيُّ وَالْآمِدِيَّ وَابْنُ الْحَاجِبِ .
وَنُقِلَ فِي " الْمَحْصُولِ " الِاتِّفَاقُ عَلَى الْمَنْعِ ، فَحَصَلَ طَرِيقَانِ .
وَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ عِلْمُهُ بُحِثَ عَنْ حَالِهِ .


وقال المحلي في شرح جمع الجوامع :

وَأَمَّا فِي الْإِفْتَاءِ بِالْمَعْنَى الْمُتَعَارَفِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَظُنَّ الْمُسْتَفْتِي عِلْمَ الْمُفْتِي وَعَدَالَتَهُ إمَّا بِالْأَخْبَارِ أَوْ بِأَنْ رَوَاهُ مُنْتَصِبًا لِلْفَتْوَى ، وَالنَّاسُ مُتَّفِقُونَ عَلَى سُؤَالِهِ وَتَعْظِيمِهِ فَإِذَا ظَنَّ عَدَمَ عِلْمِهِ أَوْ عَدَمَ عَدَالَتِهِ أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا يَسْتَفْتِيهِ اتِّفَاقًا ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مَجْهُولَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَالْمُخْتَارُ امْتِنَاعُ الِاسْتِفْتَاءِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ شَرْطٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَيَلْحَقُ بِغَيْرِ الْعَالِمِ كَالشَّاهِدِ الْمَجْهُولِ عَدَالَتُهُ وَالرَّاوِي كَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومَ الْعِلْمِ مَجْهُولَ الْعَدَالَةِ فَقِيلَ بِالِامْتِنَاعِ لِعَيْنِ مَا ذُكِرَ فِي مَجْهُولِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَدَالَةِ لِلْقَوْلِ بِالْجَوَازِ وَجْهٌ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ الْعَدَالَةُ فَيَلْحَقُ الْعَالِمُ الْمُجْتَهِدُ الْمَجْهُولُ الْعَدَالَةِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ ا هـ .
قلتُ : هذا في معلوم العين مجهول العدالة ، فكيف بمجهول
العين أصلا ؟؟؟

فهذه أدلة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وعملهم المتواتر
وتقريرات العلماء المهرة في الأصول والفروع
لم نأت بشيء من كيسنا بل فوضنا الأمر لأهله ، فوجب على
من سيستدل بجواز أخذ الفتوى عن المجهول أن يأتي
بأدلة من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وكلام الأئمة
المعتبرين على جواز أخذ الفتوى عن المجهول .

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:27 PM.