|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وصحابته الأخيار الراشدين وبعد
طالعت كغيرى بعض الفتاوى فى ركن الاسلام سؤال وجواب للأستاذ الدكتور ووجدت أن الرجل جزاه الله خيرا مقل جدا فى الاستعانة بالأدلة التى تؤيد كلامه أو الاستناد على قاعدة فقهية أو أصولية أو ضابط فقهى فى جل فتاويه تقريبا سواء التى أصاب فيها الحق أو التى شط فيها بعيدا جدا عن الحق ولا يعلم أحد من أهل العلم المعتبرين قال بمثل هذا القول وسوف أتناول فى الأسطر التالية بعض فتاويه ومدى الخطأ الجلى والمخالفة الواضحة الظاهرة لما أجمع وأطبق عليه أهل العلم بدون أدنى دليل يؤيد فتاواه به . ولو مواضيع فتاويه مفتوحة لرددت عليه فيها ولكنها مغلقة فكان لزاما من توضيح الحق لأن الفتاوى رآها المشتركين فى المنتدى وهم ألوف فكان لابد أن ننشر الفتاوى فى نفس المنتدى ليراها الأعضاء فالحق أحب الينا من أى أحد . اقتباس:
اقتباس:
الوجه الأول : فقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 89) قولاً للمزني ثم أردفه بقوله: "ما ألزمه المزني عندي لازم ؛ فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله ؛ لأنه يقال : إن مِن بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله " ما مناسبة هذا الكلام فى هذه الفتاوى ؟ أقول ما أفتى به الاستاذ الدكتور ما هى الا بعض أسطر من فتوى مطوله للدكتور يوسف القرضاوى وقد ترك كل ما قاله الشيخ القرضاوى فى الفتوى وأخذ هذا المقدار ووجه الخطأ 1 - أن الكلام المنقول مترتب على كلام فصله الشيخ القرضاوى سابق لهذا المنقول 2 - أنه لم يعز القول لقائله الوجه الثانى : يقول أن أكثر أعمال البنك حلال طيب وما الدليل على ذلك والبنك مؤسسة لا تقوم الا على الربا فى الاقراض والاداء واللعنة تصل الكاتب والشاهد والآكل والمؤكل فكيف يلقى حكم عام هكذا ونقول أن معظم أعماله حلال طيب 2 - حتى ولو كان العمل بعيدا عن الوجوه التى يصيبها اللعنة فلا يجوز للمسلم العمل بها لأن ثمة مساعدة لهؤلاء الذين هم عماد العمل فى البنوك من نقل أوراق لهم أو تسليم أوراق وغير ذلك والله يقول "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان " 3 - حتى الذى يعمل بعيد عن وجوه اللعن كساعى أو عامل نظافة أو أو ... أو ليس هو بذلك يساعد على قيام مؤسسة ربوية بما يقدمه من خدمات لها والله يقول " ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار " الوجه الثالث : طلب السائل من المفتى دليل الحل أو الحرمة ولم يقدم أى شئ من ذلك الوجه الرابع : كان لابد له أن يستفسر عن أى الأعمال يقصد السائل هل فى الكتابة للقروض كالمحاسبين أو الشهود أو أو ثم يفتى على حسب ما يخبر به السائل أو على الأقل لو تجاوزنا كان وضح أى الأعمال حلال وأيها حرام طبعا هذه نظرة عامة على الفتوى ثم نترككم مع كلام أهل العلم وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء فى حكم العمل فى البنوك ما حكم العمل بالبنوك الربوية ،علماً أنه يخدم فئة المتقاعدين؟ .
الجواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد: فقد أفتى كبار أهل العلم بتحريم العمل في البنوك الربوية ، ولو كان العمل فيما لا يتصل بالربا كالحراسة ، والنظافة ، والخدمة. ونحن ننقل إليك بعض فتاويهم : جاء في فتاوى علماء اللجنة الدائمة 15/41 : ( لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية ، وقد قال تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان ) المائدة / 2). وسئل علماء اللجنة الدائمة (15/38) : ما حكم العمل في البنوك الحالية ؟ فأجابوا : ( أكثر المعاملات المصرفية الحالية يشتمل على الربا ، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له ، أو شهادة عليه وما أشبه ذلك؛ كان شريكا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله ، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال : "هم سواء" . والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها : كتابة أو تقييدا أو شهادة ، أو نقلا للأوراق أو تسليما للنقود ، أو تسلما لها إلى غير ذلك مما فيه "إعانة للمرابين ، وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام ، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك ، وأن يبتغي الكسب من الطرق التي أحلها الله ، وهي كثيرة ، وليتق الله ربه ، ولا يعرض نفسه للعنة الله ورسوله . وجاء في فتاوى علماء اللجنة الدائمة أيضاً (15/48) : ( البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها ، لما فيه من إعانة لها على التعامل بالمعاملات الربوية ، بأي وجه من وجوه التعاون من كتابة وشهادة وحراسة وغير ذلك من وجوه التعاون ، فإن التعاون معها في ذلك تعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس ؟ فأجاب ![]() انتهى من كتاب " فتاوى إسلامية " (2/401) . إلى غير ذلك من الفتاوى المشهورة المعلومة التي تحرم العمل في البنوك الربوية ، مهما كان نوع العمل فهذا كلام أهل العلم فى المسألة والله تعالى أعلى وأعلم يتبع بإذن الله ..... |
#2
|
|||
|
|||
![]()
جزاك الله خيرا
شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام
__________________
|
#3
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
اقتباس:
فأجاب الاستاذ الدكتور : اقتباس:
النقد الأول : مساواته بين العمل فى مدارس البنين ومدارس البنات هكذا بالجزاف وهذا خطأ جلى السائل سأل سؤالا محددا عن حكم العمل بمدارس البنات فى المرحلة الاعدادية ولا يخفى على أحد أنهن بالغات تجرى عليهن ما يجرى على النساء من أحكام غض البصر والمنع من الاختلاط خشية الفتنة فساوى بينهن وبين البنين . النقد الثانى : أتى الينا الاستاذ الدكتور بقياس باطل بل هو من أبطل الباطل إذ قاس حال التعليم المختلط فى مدارسنا الآن على ما كان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولا يوجد قرينة جامعة بين هذا وذاك أولا مدارس البنات الآن تخرج البنات متبرجات بملابس ضيقة ظاهرة كل مفاتنها أما النساء على عهد النبى كن يلتزمن الحجاب . ثانيا النساء على عهد النبى خرجن لتعلم علما عينيا ( أى مفروض عليهن لو تركنه يأثمن ) ثالثا أن المباشر لتعليم النساء كان النبى وهو المعصوم وليس كأفنائنا ممن تجتالهم الشهوات رابعا أنه لم يكن هناك اختلاط بين الرجال والنساء فى التعليم ولما كان حضور النساء للمسجد ضرورى حثهن على البعد عن الاختلاط فقال خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها " والعكس للرجال خامسا كان الرسول يجلس بعد الصلاة المدة ويأمر الصحابة بذلك حتى تنصرف النساء بل وخصص بابا لهم للإنصراف منه خشية الاختلاط فكيف بربكم يقاس من كان هذا حالهم على حال مدارسنا الآن وكعادتنا ننقل فتاوى كبار العلماء فى حكم العمل فى المدارس المختلطة ومدارس البنات حكم تدريس الرجل للفتيات بلا حائل أنا شاب ولقد أطلقت لحيتي منذ ما يقرب من سنة وأحاول فعل الطاعات والبعد عن المنهيات قدر ما أستطيع , ولقد واجهت مشكلة صعوبة البحث عن عمل حتى وجدت عملا بالتدريس في مدرسة ثانوية للبنات وأريد أن أعلم هل يجوز لي الاستمرار في هذا العمل وما حكم المال الذي تكسبته منه حتى الآن ؟ .الحمد لله أولا : عمل الرجل في التدريس للبنات في المرحلة الثانوية ، بحيث يلقاهن من غير حائل ، وقد تبرج أكثرهن وكشفن عن محاسنهن – كما هو الحال في بلد السائل - لا يستريب عاقل في الجزم بتحريمه ، لما له من الآثار السيئة والمفاسد الواضحة على الرجل والمرأة ، وقد سبق بيان هذه المفاسد في جواب السؤال رقم ( 50398 ) جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (12/149) : " لا يجوز للرجل تدريس البنات مباشرة ؛ لما في ذلك من الخطر العظيم والعواقب الوخيمة ". وجاء فيها أيضا (12/156) : " أولا : الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها من المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك . ثانيا : لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة ، ولا يجوز أن يعلمها خاليا بها ولو كانت بحجاب شرعي ، والمرأة عند الرجل الأجنبي عنها كلها عورة ، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل. ثالثا: لا حرج في تعليم الرجل المرأة من وراء حجاب في مدارس خاصة بالنساء ، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات ، ولا المعلم والمتعلمات. وإن احتجن للتفاهم معه ؛ فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة ، وهي معروفة ومتيسرة ، أو عبر الهاتف ، لكن يجب أن يحذر الطالبات من الخضوع بالقول بتحسين الكلام وتليينه " انتهى. ثانيا : ما اكتسبته من مال في مقابل هذا العمل ، لا حرج عليك في الانتفاع به ، لأن هذا الراتب الذي أخذته هو في مقابل إلقاء الدروس ( وهو عمل مباح في الأصل ) ، والتحريم عارض ؛ لأجل الاختلاط ، كما سبق . لكن يجب عليك المبادرة بترك هذا العمل ، والبحث عن عمل آخر تسلم فيه من الوقوع في الحرام والفتنة . نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد . موقع الاسلام سؤال وجواب المشرف فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد رابط الفتوى http://www.islam-qa.com/ar/ref/79549 لسؤال ما حكم العمل في المدارس الثانوية المختلطة، لأنني متزوج وأعمل في الأزهر في معهد بنين ولكن في بلد بعيد عن بلدي نسبيا، وهناك مصاريف على الموصلات بالإضافة إلى الندب في ثلاثة بلاد، وقد جاءتني فرصة للعمل في مدرسة ثانوية مختلطة في قريتي وبجوار بيتي، وستوفر كثيرا من المصاريف، ولكن أخاف أن يكون هذا العمل حراما، وأنا الآن حيران أترك الأزهر أو أبقى فيه؟ وفى نفس الوقت أخاف وأنا في الأزهر أن أنقل في أي لحظة إلى معهد فتيات فأكون بذلك قد خسرت فرصة العمل بالمدرسة الثانوية فأجيبوني؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يخفى أنّ الاختلاط المشاهد اليوم في كثير من المدارس والجامعات أمر منكر يجرّ إلى المجتمع كثيراً من البلايا ويفتح أبواب الفساد والفتن، فينبغي أن يُفصل بين البنين والبنات في مراحل التعليم المختلفة، وأن يقوم الرجال بتدريس البنين والنساء بتدريس البنات، درءا للمفاسد وحفاظاً على طهارة المجتمع وعفته. أمّا عن سؤالك، فإذا كان عملك في المدرسة المختلطة تأمن معه الفتنة وتلتزم بالضوابط الشرعية من غض البصر، واجتناب الخلوة بالأجنبيات و...، فهذا العمل جائز ليس بحرام، أمّا إذا كنت تخشى على نفسك الفتنة، أو كان في عملك تعرّض للخلوة بالأجنبيات، أو لمسهن، أو النظر إليهن وهن كاسيات، فلا يجوز لك الانتقال لهذا العمل. وعلى كلّ حال، فالأولى أن تجتنب العمل في المدارس المختلطة، وخوفك من أن تنقل إلى معهد للفتيات ليس مسوّغاً لذلك، ما دمت قد يسّر الله لك العمل في مدارس غير مختلطة. ولا شكّ أنّ سلامة الدين والبعد عن الفتن مصلحة عظيمة، ومن كان حريصاً على سلامة دينه، واستعان بالله فسوف يجد التيسير والعون من الله، قال تعالى: ..وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. {الطلاق:2}. وقال تعالى: .. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. {الطلاق:4} والله أعلم. http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId اسلام ويب مركز الفتوى وحتى لا يطول الرد فهذه فتاوى ذات صلة لمن اراد الاستزادة هذه بعض فتاوى العلماء في حكم الدراسة في المدارس المختلطة: للشيخ إبن عثيمين رحمة الله عليه ******************************** للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ******************************** للشيخ الألباني رحمة الله عليه *********************** للشيخ إبن باز رحمه الله تعالى
|
#5
|
|||
|
|||
![]()
من هو الاستاذ الدكتور ؟ وهل يجوز تلقى الفتوى عنه ؟والعمل بها ؟
روى الامام مسلم عن محمد بن سيرين وغيره " إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم . إن أقصى معلوماتنا عن الاستاذ الدكتور أنه رجل دين أما من هو ؟ وما مؤهلاته ؟ وهل يتوفر فيه شروط المفتى ؟ وما حظه من العلم الشرعى ؟ ومن مشايخه ؟ كل السابق ليس له اجابه الا الله أعلم .... بلغة أهل العلم الاستاذ الدكتور مجهول العين ومجهول الحال بالنسبة لكل المنتسبين للمنتدى . وهنا نخوض فى مسألة تلقاها أهل العلم بالتفصيل وهى هل يجوز تلقى الفتوى والتدين بها من مجهول الحال ومجهول العين ؟ لماذا نخوض فى مثل هذا لأن هذا العلم دين ولا أرى ما يجرى فى المنتدى الا من باب هوان الدين فى قلوب البعض حتى أنهم يستفتون من لا يعرفون ويقبلون قول كل قائل سواء أيده الدليل أو لم يؤيده ومن خلال مطالعتى لفتاوى الاستاذ الدكتور أقطع أن الرجل غير صالح للإفتاء ولا التكلم فى الدين وما يتبعه فى فتاويه ما هو الا من مسلسل الانهزامية التى تبناه بعض الدعاة ونادوا وللأسف اتبعهم البعض لقلة فقههم ولأن فتاويهم تتبع لهوى هؤلاء نبدأ فى تفصيل المسألة بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة وفهم السلف وللأمانة البحث برمته وجدته فنقلته اليكم هل يجوز تلقى الفتوى عن المجهول مع ذكر الأدلة ؟ الأدلة على عدم جواز أخذ الفتوى عن المجهول من القرآن الكريم والشرع قد أمر بالتثبت في الأخبار العادية ، قال تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا .. ) الحجرات ، وفي قراءة فتثبتوا .. فدل على أن التثبت في أمور الشرع أولى وأحرى وأوجب وبهذه الآية استدل سلفنا في وجوب التثبت في الأخبار... وخبر المجهول العين والحال وفتواه لا يوثق بها كون صاحبها لا يُدرى هل هو عدل أو غير عدل ، وإن عرفت عدالته لم يُعرف هل هو عارف ضابط لأصول العلم والاجتهاد أم أنه لا ، إذ الأصل فيه الجهالة ، ومن قَبِل فتوى وخبر المجهول لم يكن ممتثلا لأمر الله تعالى بالتثبت في أمور الدين ... وما يقال : إن المجهول يُنظر في دليله فقط؛ خطأ كبير في الاستدلال وفي فهم أصول الشرع ، لأنه لو صح ذلك لقبل السلف رواية المجهول ما دامت غير مخالفة للشرع ، ولكنهم أجمعوا على ردها ، فلو قيل : إن رواية المجهول تُرفض لأن فيها نسبة حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا جرم كبير ، فالجواب : أن قبول فتوى المجهول فيه نسبة هذه الفتوى للدين ، لأنه سيتدينون ويتعبدون ويتقربون إلى الله بها سبحانه ، فكيف لو كانت تلك الفتوى في الفروج والأموال والدماء ؟! وقد أجمع أهل العلم أنه لا يُستباح شيء من ذلك ولا يحرم إلا بشرع ، والمفتي مُوَقِّعٌ عن الله رب العالمين ، فمن أخذ بفتوى المجهول فقد ارتضى أن يوقّع عن الله إنسان مجهول لا يُعرف حاله ، وهذه استهانة واضحة بأصول الشريعة . وعلى هذا درج السلف كما تواتر عنهم : ( إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ) رواه مسلم عن ابن سيرين وغيره . فقوله : هذا الأمر أي أصول الشرع وأدلته ، فجعل الأدلة والنصوص من الدين ، فكذلك اعتقاد ثبوتها دين ، لأن منكرها سيكون مؤاخذا محاسبا ، وكذلك أخذ الأحكام منها من الدين ، والفتوى بمقتضاها من الدين ولا يقوم بذلك إلا العلماء . قال تعالى : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ . قال البغوي : الذين يستنبطونه هم العلماء . قلتُ : ولا يُعرف كونهم علماء إلا إذا انتفت عنهم الجهالة ، فلو كان المستنبطون مجهولي الحال لم يُعرف كونهم علماء أو غير علماء ، فلا يكونون ممن أُذن لهم بالاستنباط من الوحي . ومن الأدلة على عدم جواز أخذ الفتوى عن المجهول : قول الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . بالبينات والزبر .. ) النحل . فأمر بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم بالكتاب والسنة ممن شرفوا بالانتساب لهذا الدين وبكونهم من حملة الوحي المطهر ، فالذكر ورد في القرآن بمعنى القرآن ، قال تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر .. ) النحل .وورد بمعنى شرف القيام بالوحي رواية ودراية ، قال تعالى : ( وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تُسألون ) الزخرف . فأهل الذكر هم أهل القرآن والوحي ممن شرفوا بالقيام به رواية ودراية والمجهول لا يستحق هذا الشرف، وما زالت أمتنا تفاخر الأمم بأسانيدها في القرآن والحديث حيث يروي العدول الثقات نصوص الوحي المعصوم ويُعرف متداولوها كابرا عن كابر ، وما زال النصارى واليهود يُعيَّرون بأن كتبهم أخذت عن المجاهيل ولا يُعرف نقلتها على مر العصور . فكيف يسوغ أن يأتي أحد من أبناء الملة الإسلامية ليساوي بين نقلنا ونقلهم ، ويجعل طريقة نقلهم طريقةً لنا ؟؟ وقد تمسك البعض بقوله تعالى : ( .. بالبينات والزبر .. ) وتعلق بأن الأخذ إنما يكون من الكتاب والسنة الوحي المبين ، فمن أتى به وجب الأخذ عنه كائنا من كان ، والعجيب أن قائل هذا هو أو مخالف لما استدل به ، فالأخذ بالبينات والزبر يجب أن يكون عن أهل الذكر ، أي أهل العلم ، فمن لم يُعرف بين الناس بعلم ولا فضل ولا سابقة طلب كيف يجوز تلقي الشريعة عن مثله ؟ ومن الأدلة على ذلك من الكتاب قول الله تعالى : ( ...ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون .. ) آل عمران ، فالأنبياء والرسول يوصون أتباعهم وأممهم أن يكونوا ربانيين ، والربانيون هم الحكماء والعلماء والحلماء وأهل العبادة والتقوى أو هم الولاة الذين يصلحون ما أفسد الناس ( أقوال ذكرها ابن جرير وابن كثير في تفسيريهما). والربانيون هم أتباع الأنبياء على الحقيقة ، وهؤلاء هم المبلغون عن الرسل والأنبياء والقائمون بالأمر من بعدهم ، ولا يمكن أن يُسند الأنبياء هذه الأمانة إلى من لا يُعرف حاله . ومن الأدلة على عدم جواز الأخذ عن المجاهيل ولا تلقي العلم عنهم بل وعدم جواز نسبة العلم إليهم لما في ذلك من الاستهانة والإسفاف بالشريعة التي كرم الله حملتها ، وأعلى درجة ناقليها؛ قول الله تعالى : ( وإنك لتُلقى القرآن من لدن حكيم عليم )النمل. فالوحي حمّله الله جبريل الأمين ليبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه وأداه للصحابة ، وكذا الصحابة أدوه إلى من بعدهم حتى وصل إلينا كابرا عن كابرا عالما عن عالم نقيا طاهرا صافيا .. فإذا كان الوحي الذي هو مستند الفتوى اشترط فيه مبدأ التلقي فكيف لا يُشترط هذا في الفتوى التي تعتمد على الوحي والنص المعصوم ؟؟؟ الأدلة من السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( العلماء ورثة الأنبياء ... ) رواه أبو داود والترمذي .ومفهوم المخالفة أن غير العلماء ليسوا من ورثة الأنبياء ، والعلماء المقصودون في الحديث لا جائزّ أن يكونوا من المجاهيل الذين لا يُعرف أعيانهم وأحوالهم ، لأن المجهول لا يعرف هل هو عالم أم لا ؟ فلا يستحق تركة ولا وراثة ، فكيف لو كانت التركة هي العلم النافع والوحي المبين ؟! فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم ولأجل هذا الأمر انتفض الصحابة والتابعون والسلف الصالح رضوان الله عليهم لحفظ الشريعة بذب كل غريب عنها ، وصرف كل متهجم عليها ، والتبرؤ من كل مجهول يريد أن ينتسب أو ينسب إليها ما ليس منها ، بل إنهم تبرءوا من علم كل مجهول وإن كان علمه وقوله مما يصح نسبته إلى شرع الله معنى وعقلا وعلى هذا الأساس قامت علوم الحديث والإسناد ، فأصَّل المحدثون منذ وقت مبكر مبدأ الأسناد ، ومعرفة الرواة ، وتعديلهم ، وتوثيقهم ، حتى تُتَلَقَّى شريعة الله صافية نقية ، لا دخل فيها ولا دخن وقد روي عن أكابر التابعين مقولات باترة في هذا الباب ، مثل القول المتواتر عن محمد بن سيرين :إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ، ومثل ما اشتهر عن ابن المبارك قوله :إن هذا الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ،ولكن إذا قيل من حدثك : بقي ( أي انقطع ) . وقد قال الشاطبي : إن معنى قول ابن المبارك ( الإسناد من الدين ) ليس هو قول المحدث حدثني فلان عن فلان مجردا ، بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم حتى لا يسند عن مجهول ولا مجروح ولا متهم إلا عمن تحصل الثقة بروايته أهـ وقال أبو عمرو الأوزاعي : ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد . وهذه العناية بالإسناد لأجل أن يُتَحَصَّلَ العلم نقيا مبرأ من التحريف والنقص ، ولذلك كان السلف لا يأخذون إلا عمن اشتهر بالعلم ، وبعضهم كان يتشدد فلا يأخذ إلا عمن عرف فضله ونبغ أمره ، وكانوا يمتثلون الأثر المعروف : يحمل هذا العلم عن كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغاوين . وقد روي مرفوعا وموقوفا ومقطوعا . بل جعل السلف من معالم الاعتبار في العالم أن يكونوا معروفا بالتلقي والأخذ من أفواه المشايخ ، قال الوليد بن مسلم قال : سمعت الأوزاعي يقول : « كان هذا العلم شيئا شريفا إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه ، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله » ، فاعجب لحال من تلقى العلم جله أو كله من الكتب والإنترنت ولم يُعرف له شيخ تخرج عليه أو انتفع به ، وإذا طولب بإسناده ( أي بمعرفة من أخذ العلم عنهم ) انقطع .. أقوال الأئمة والعلماء الأصوليين في أخذ الفتوى عن المجهول قال الغزالي في المستصفى : الْمُفْتِيَ الْمَجْهُولَ الَّذِي لَا يُدْرَى أَنَّهُ بَلَغَ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ أَمْ لَا ، لَا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ قَبُولُ قَوْلِهِ ، وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَدْرِ أَنَّهُ عَالِمٌ أَمْ لَا ، بَلْ سَلَّمُوا أَنَّهُ لَوْ لَمْ تُعْرَفْ عَدَالَتُهُ وَفِسْقُهُ فَلَا يُقْبَلُ ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ حِكَايَةِ الْمُفْتِي عَنْ نَفْسِهِ اجْتِهَادَهُ وَبَيْنَ حِكَايَتِهِ خَبَرًا عَنْ غَيْرِهِ . وقال الزركشي في البحر المحيط : مَسْأَلَةٌ : وَإِنَّمَا يُسْأَلُ مَنْ عُرِفَ عِلْمُهُ وَعَدَالَتُهُ ، بِأَنْ يَرَاهُ مُنْتَصِبًا لِذَلِكَ ، وَالنَّاسُ مُتَّفِقُونَ عَلَى سُؤَالِهِ وَالرُّجُوعِ إلَيْهِ . وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ عَرَفَ بِضِدِّ ذَلِكَ ، إجْمَاعًا . وَالْحَقُّ مَنْعُ ذَلِكَ مِمَّنْ جُهِلَ حَالُهُ ، خِلَافًا لِقَوْمٍ . لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ كَوْنُهُ جَاهِلًا أَوْ فَاسِقًا ، كَرِوَايَتِهِ ، بَلْ أَوْلَى ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْعَدَالَةُ ، فَخَبَرُ الْمَجْهُولِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ . وَلَيْسَ الْأَصْلُ فِي النَّاسِ الْعِلْمَ . وَمِمَّنْ حَكَى الْخِلَافَ فِي اسْتِفْتَاءِ الْمَجْهُولِ الْغَزَالِيُّ وَالْآمِدِيَّ وَابْنُ الْحَاجِبِ . وَنُقِلَ فِي " الْمَحْصُولِ " الِاتِّفَاقُ عَلَى الْمَنْعِ ، فَحَصَلَ طَرِيقَانِ . وَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ عِلْمُهُ بُحِثَ عَنْ حَالِهِ . وقال المحلي في شرح جمع الجوامع : وَأَمَّا فِي الْإِفْتَاءِ بِالْمَعْنَى الْمُتَعَارَفِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَظُنَّ الْمُسْتَفْتِي عِلْمَ الْمُفْتِي وَعَدَالَتَهُ إمَّا بِالْأَخْبَارِ أَوْ بِأَنْ رَوَاهُ مُنْتَصِبًا لِلْفَتْوَى ، وَالنَّاسُ مُتَّفِقُونَ عَلَى سُؤَالِهِ وَتَعْظِيمِهِ فَإِذَا ظَنَّ عَدَمَ عِلْمِهِ أَوْ عَدَمَ عَدَالَتِهِ أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا يَسْتَفْتِيهِ اتِّفَاقًا ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مَجْهُولَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَالْمُخْتَارُ امْتِنَاعُ الِاسْتِفْتَاءِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ شَرْطٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَيَلْحَقُ بِغَيْرِ الْعَالِمِ كَالشَّاهِدِ الْمَجْهُولِ عَدَالَتُهُ وَالرَّاوِي كَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومَ الْعِلْمِ مَجْهُولَ الْعَدَالَةِ فَقِيلَ بِالِامْتِنَاعِ لِعَيْنِ مَا ذُكِرَ فِي مَجْهُولِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَدَالَةِ لِلْقَوْلِ بِالْجَوَازِ وَجْهٌ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ الْعَدَالَةُ فَيَلْحَقُ الْعَالِمُ الْمُجْتَهِدُ الْمَجْهُولُ الْعَدَالَةِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ ا هـ . قلتُ : هذا في معلوم العين مجهول العدالة ، فكيف بمجهول العين أصلا ؟؟؟ فهذه أدلة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وعملهم المتواتر وتقريرات العلماء المهرة في الأصول والفروع لم نأت بشيء من كيسنا بل فوضنا الأمر لأهله ، فوجب على من سيستدل بجواز أخذ الفتوى عن المجهول أن يأتي بأدلة من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وكلام الأئمة المعتبرين على جواز أخذ الفتوى عن المجهول . |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|