|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل ستصوت بنعم ام بلا للتعديلات الستورية؟ | |||
نعم |
![]() ![]() ![]() ![]() |
122 | 68.54% |
لا |
![]() ![]() ![]() ![]() |
56 | 31.46% |
المصوتون: 178. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
كل منا له بالتأكيد تأثير على بعض الناس فهل سيكون تصويتك بنعم من اجل الاستقرار ام بلا لمزيد من التعديلات؟
__________________
Mr.H.Halawa مدرس لغة انجليزية |
#2
|
|||
|
|||
![]()
ياريت كله يشارك ياجماعة
__________________
Mr.H.Halawa مدرس لغة انجليزية |
#3
|
|||
|
|||
![]()
لا و الف لا لا للفرعون الجديد يعني نطلع من فرعون يجلنا فرعون جديد ده مفيش اي ماده تتيح محاسبة الرئيس في حالة غلطه او حتي اننا نشيله من السلطه و الماده اللي اتعدلت لعمل دستور جديد بعد انتخاب الرئيس دي مش بتلزمه دي بتقول له اذا حبيت انت و مجلس الشعب ابقو عدلو شوفت الاستخفاف بالشعب وصل لحد فين و بعدين ده معمول علي مقاس حد معين يعني طير كل من زويل و البردعي و ناس كتيره مع العلم اني مش مؤيد حد فيهم انا بايد الجنزوري للرئسه و السلام عليكم
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
تاييدك محترم لان الجنزورى مشى وخاد معاه حاجات كتيرة حلوة ويكفى ان التكليف بتاعنا اتشال اول هو مامشى وانا أؤيده ا>ا اترشح بس فترة الرئيس هتكون اربع سنوات ونقدرنختارواحد غيره والعموم انا احترم رايك تماما
__________________
Mr.H.Halawa مدرس لغة انجليزية |
#5
|
|||
|
|||
![]()
اية ياجماعة هو الاستطلاع تافه للدرجة دى
__________________
Mr.H.Halawa مدرس لغة انجليزية |
#6
|
|||
|
|||
![]()
لا لترقيع الدستور واعطاء صلاحيات إلهية لرئيس قادم لانعرفه
خبراء الدستور يقولون أن أي انسان شريف سيتولى الحكم في اطار هذا الدستور سيتحول إلى فرعون عشان تعرفوا ليه حقول لا للتعديلات الدستورية اقروا الاتي ليه حـ صوت بلا في الاستفتاء ع التعديلات الدستورية احب اؤكد ع حاجه اللي حصل من يوم 25 يناير لحد الان اسمه ثوره, مش مظاهرة ولا احتجاج اجتماعي. نبدأ الكل بيقولك ان التعديل في المادة 189 بيلزم بوضع دستور جديد, ودا شئ غير حقيقي المادة بتقول ايه تعديل المادة 189 "" ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. "" مافيش اي الزام لمجلس الشعب او رئيس الجمهورية او غيره بوضع دستور جديد, المادة بتقولك "لكل من " ودا شئ مفهوم طبيعي ليه, لان ماينفعش ادبيا ان دستور يكون جواه نص بيلغيه او بيحدد تاريخ موته, انما الكلام دا ينفع بس في اعلان دستوري مؤقت, انما في دستور ما ينفعش. المادة 189 مكرر -تم تعديل المادة في بيان الجيش امس , واضيفت كلمة وجوب التي تعني الالزام- وبقت كالتالي "مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد . " ""يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189. "" الكلام اللي بيقولك ان في فترة مدتها 6 شهور بتلزم مجلس الشعب بوضع دستور جديد, دا غير حقيقي, لو بصينا ع المادة حنلاقي ان الست شهور دي خاصه باللجنة التأسيسيه المنتخبه من مجلسي الشعب والشورى, بالتالي لو مجلس الوزراء, او نصف اعضاء مجلسي الشعب والشورى ماطلبوش اصدار دستور جديد, حيتم العمل بالدستور القديم كما هو. نعدي دا لما حصلت الثورة, واتخلع مبارك, جه مجلس عسكري يحكم البلد بشكل "مؤقت", وطبقا للدستور المعطل, مافيش فيه اي ذكر لمجلس عسكري او خلافه, الدستور بيقولك رئيس مجلس الشعب, او رئيس المحكمة الدستورية اللي يتولى السلطة, وبما ان دا او دا ماحصلوش, بالتالي اصبح وضع المجلس العسكري غير قانوني او دستوري, مما يتوجب تعطيل او الغاء الدستور الحالي. وطبيعي ان اي دستور ابن ظروفه الاجتماعيه, واللي افرزه الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي اللي اتحط فيه, ولو شفنا دستور 71"المعطل حاليا", حنلاقيه معطي صلاحيات جبارة لرئيس الجمهورية, انه الرئيس الاعلى للقوات المسلحة, والمجلس الاعلى للجامعات الخ من بقية الصلاحيات. فلما تنتهي الظروف الاجتماعيه دي, وتحصل ثوره, ويأتي مجلس عسكري غير دستوري اصلا طبقا للدستور السابق, ويعطل الدستور فماينفعش اصلا يرجع يعدل يحيه او يعدله لان اصلا المجلس العسكري حسب الدستور مالهوش معنى, او اي قوة, فاحنا بنتكلم في تعديلات دستوريه مالهاش اي لازمه اصلا.... طيب نعدي دا كله, ونبص ع بقية التعديلات تعديل المادة 76 ""ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88. ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. "" ---تعديل في التدوينة بعد كتابتها--- " حابب ازود حاجه عشان الخلاف اللي حاصل, الكلام اللي في الفقرة التاليه مبني ع الاتجاه العام لتقديم انتخابات الرئاسه ع المجالس بالتالي حيبقى عندك المشاكل التاليه قدامك في نقطة مجلس الشعب, غير كدا تبقى الفقرة التاليه عن مجلس الشعب مالهاش لازمة" ناخد اول سطر بيقولك "ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، "" هو مش انت حليت مجلسي الشعب والشورى, , والكل اتفق انهم مزورين ؟ عايزين تلاتيت واحد من المجلسين يؤيدوا الترشيح ؟ تلاتين واحد من مجلسين حلتهم الثورة بسبب التزوير؟؟؟؟ تاني نقطة "" ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. "" ماهي نفس النرفزة السابقة, يعني انت بتعطي شرعيه لمجلس محلول, مزور, وكمان لاحزاب وافقت انها تدخل الانتخابات المؤسفه الماضيه ؟ يعني حزب زي الجبهه"رغم اعتراضي عليه" عمل موقف محترم, ورفض انه يشارك في الانتخابات الماضيه, يبقى موقفه اضعف من الحزب الوطني مثلا؟؟؟ او غيره من اي حزب قبل دخول الانتخابات المزورة سلفا؟ نكمل ""وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة."" يعني دالوقت حضرتك, لو الانتخابات الرئاسيه حصل فيها اي تزوير او غيره, واعلنت النتيجه, مش حيكون من حق اي كان انه يعترض او يتعرض للقرارات بالطعن او يقاضي اللجنة. وممكن اللجنة تحصل عليها اي ضغوط, ماهم في الاخر بشر مش الهه, وحق الطعن الخ, دا حق شرعته كل التشريعات القانونيه, عشان الحته دي بالذات ان احنا بشر, ومعرضين للخطأ او الضغط ... نكمل ""اخر سطر في الاقتباس السابق, بيقولك تفصل اللجنة في اختصاصتها, ويحدد القانون الاختصاصات الاخرى للجنة."" دا بجد ؟ يعني احنا بندي السلطة التنفيذيه والتشريعيه لنفس اللجنة ؟ تحدد اختصاصتها ؟؟؟ نكمل دستوريا في حاجه اسمها الرقابه اللاحقه والسابقة اللاحقة هي اللي كنا ماشيين بها في مصر, واللي بتكفل للجميع حق الطعن ع المواد الدستورية المراد الطعن فيها, امام المحكمة الدستورية, واللي بيتولى الموضوع دا القانونيين, من محاميين وقضاة, دالوقت لما تقولي في تعديل نفس المادة"76" ""ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره."" انت عملت كدا رقابة سابقة, بمعنى ان لو المحكمة الدستورية فصلت في دا وقالت ان الكلام دا دستوري, خلاص انتهى, مافيش اي طعن عليه, مافيش اي كلام بعد كلام اعلى سلطة قضائية في البلاد, ودا نفس اللي اتعمل في الانتخابات الرئاسية السابقة, اللي نجح فيها حسني مبارك بالتزوير في عام 2005, واللي محدش قدر يطعن في النتيجة, لان خلاص المحكمة الدستورية قالت رأيها سابقا فاحنا قدام انتخابات رئاسية لا يجوز الطعن عليها بسببين الاول ان قرارات اللجنة الانتخابيه غير قابل للطعن ان المادة ذات نفسها لو مررت من المحكمة الدستورية ماينفعش الطعن بعدم دستوريتها... نكمل بالنسبة للمادة المقننة لحالة الطوارئ نص تعديل المادة 184 "" يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. " لازم نفرق بين حاجه بسيطة ان مد حالة الطوارئ مختلف تماما عن اعلان حالة الطوارئ يعني دالوقت بيقولك ان مد اعلان حالة الطوارئ بعد 6 شهور يستلزم استفتاء شعبي, طيب ما هو ممكن يعلن حالة الطوارئ لمدة 6 شهور, ونقعد يوم واحد بس من غير حالة الطوارئ, ويرجع تالت يوم يقولك حنعلن حالة الطوارئ من جديد !!! ايه اللي ممكن يوقفه, وبالتالي لو كان فعلا في نيه لتقنين حالة الطوارئ, كان حيقولك التالي "لايجوز اعلان حالة طوارئ جديدة, او مد العمل بحالة الطوارئ خلال نفس العام, الا بعد استفتاء الشعب, وموافقته ع ذلك". التعديل الاخير تعديل المادة 75 -برضه بيان الجيش امبارح, عدل حتة انه مايكونش متزوج من مصريه, الي مصري, كما في الفقرة التاليه- ـاشتراط ألا يحمــــل رئيس الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب . "" وبكدا المادة اتفتحت للمصري والمصرية, بس برضه موضوع النقاء العرقي دا صعب جدا. "" يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. "" في قاعدة دستورية بسيطة, بتقول من له حق الانتخاب له حق الترشيح, ويجوز وضع بعد الشروط في بعض الحالات ع الا تكون هذه الشروط مجحفه.. في النظم الدستورية الاخرى, مفتوحه ع مصراعيه اي من له حق الترشيح له حق الانتخاب كالدستور الامريكي مثلا, ونظم تانيه زي الفرنسي, بتحط شوية قيود متعلقة بالسن فقط.. انما في الحالة دي, انت بتنادي بنقاء عرقي كامل, . |
#7
|
|||
|
|||
![]()
نعم للاستقرار وعودة الحياة
|
#8
|
||||
|
||||
![]()
لا للدستور المعدل نحن نناشد بدستور جديد
|
#9
|
|||
|
|||
![]()
لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
|
#10
|
|||
|
|||
![]()
نعم للتعديلات الدستورية من أجل الاستقرار
__________________
معا ضد أعداء الثورة
|
#11
|
||||
|
||||
![]()
نعــــــــــــــــــــــــــم للتعديلات الدستورية
|
#12
|
|||
|
|||
![]()
احنا فى مصيبة الوقتى قبضوا على شبكة جاسوسية لصالح اسرائيل
__________________
![]() |
#13
|
|||
|
|||
![]()
نعم للدستور الجديد
|
#14
|
|||
|
|||
![]()
نعــــــــــــــــــــــــــم للتعديلات الدستورية
__________________
Mr.Sameh Yousry
|
#15
|
||||
|
||||
![]()
كل اللى بيقول لأ
هقولك كلمة واحدة بس اخبط دماغك فى الحيط و بلاش تهريج وقلة أدب وغطرسة كدابة وفلسفة عامية
__________________
|
العلامات المرجعية |
|
|