اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-08-2011, 12:13 PM
RABIAFAYED RABIAFAYED غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 624
معدل تقييم المستوى: 17
RABIAFAYED is on a distinguished road
Exclamation حافز الاداء ظالم ومن وضعه ظالم

حافز الاداء ظلم ظلم بشرائحه لسبب بسيط نصاب المعلم المساعد 21 حصه و المعلم 21 حصه والمعلم الاول 19 حصه و المعلم الاول أ 18 حصه بالمرحلة الاعدادية كيف تكون الشرائح لنفس النصاب 75% و 50% و 25% اين العدل اين الاداء مثلا انا معلم اول رياضيات نصابى 20 حصه والمعلم والمعلم المساعد 20 حصه مثلى كيف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 23-08-2011, 12:33 PM
ibrahim_eltony ibrahim_eltony غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 186
معدل تقييم المستوى: 16
ibrahim_eltony is on a distinguished road
افتراضي

حافز الاداء الجديد مخالف للقانون ومجحف للمعلم :

= حافز الاداء بشكلة الحالى مخالف لقانون 155 لسنة 2007 مادة 86 ولائحتة التنفيذية 2840 لسنة 2007...

مادة 86 يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزاللأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربيةوالتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه..ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية.

= حافز الاداء الجديد لن يصرف كل شهر لجميع المعلمين ... وذلك لما تضمنتة المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء 1024لسنة2011 :

1- الا يقل تقرير شاغل الوظيفة عن العام السابق أقل من كفء .
تقدير الكفاية كفء – بذلك لن يحصل المعلم المساعد على حافز الاداء لان تقرير الكفاية لن يكون كفء فهو حديث التعيين .

2- الاتقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوم .
توقيع 18 يوم .. معنى ذلك حرمان المعلم منة– بما أن الشهر 22 توقيع ...فمن يحصل فى الشهر على 4 ايام من الاجازة الاعتيادية يحرم من الحافز – أو يلغى حقنا في الاجازة الاعتيادية التى نص عليها القانون فى المادة 83 ..

- المادة 83 من قانون الكادر 155 لسنة 2007..تقول : يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.ويكونالترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارسبأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:

المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً. المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
المعلم الخبير أربعون يوماً. كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً .

واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً علىالأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لميحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقديعنها .

*أقتراح :
1 – الغاء حافز الاداء اذا كان غير قانونى .
2- استثناء المعلم المساعد من تقرير الكفاية .
3- الغاء شرط الـ 18 يوم للحصول على حافز الاداء .
4 – حتى لاتتكبد الدولة المقابل المادى بلا فائدة يجب أن يحصل المعلم على الاجازة الاعتيادية .
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:58 AM.