|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#61
|
||||
|
||||
![]() |
#62
|
||||
|
||||
![]() |
#63
|
||||
|
||||
![]() الحديث التاسع والعشرون
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار؟ قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) حتى بلغ (يعملون) ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه، وقال: كفّ عليك هذا، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم". (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح) شرح وفوائد الحديث قوله ![]() قوله ![]() ![]() |
#64
|
||||
|
||||
![]() |
#65
|
||||
|
||||
![]() الحديث الثلاثون
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله ![]() شرح وفوائد الحديث وقوله ![]() قوله ![]() |
#66
|
||||
|
||||
![]() |
#67
|
||||
|
||||
![]() الحديث الحادي والثلاثون
عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ![]() شرح وفوائد الحديث قوله ![]() أو ما ترى الخطّاف حرَّم زادهم --- فغدا رئيساً في الحجور قريباً وللشافعي رضي الله عنه في ذم الدنيا قوله: « حرام على نفس التقي ارتكابها » يدل على تحريم الفرح بالدنيا، وقد صرح بذلك البغوي في تفسير قوله تعالى: {وفرحوا بالحياة الدنيا} [الرعد: 26]. ثم المراد بالدنيا بالمذمومة: طلب الزائد على الكفاية، أما طلب الكفاية فواجب، قال بعضهم: وليس ذلك من الدنيا، وأما الدنيا فالزائدة على الكفاية، واستدل بقوله تعالى: { زُيِّن للناسِ حُبُّ الشهواتِ من النساءِ والبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوُّمِة والأنعامِ والحرث ذلك متاعُ الحياةِ الدنيا والله عنده حسن المآب }[آل عمران: 14]. فقوله تعالى ذلك إشارة إلى ما تقدم من طلب التوسع والتبسط، قال الشافعي رحمه تعالى: طلب الزائد من الحلال عقوبة ابتلى الله بها أهل التوحيد. ثم بعد ذلك إذا فرح بها لأجل المباهاة والتفاخر والتطاول على الناس فهو مذموم، ومن فرح بها لكونها من فضل الله عليه فهو محمود. قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا لا نفرح إلا بما رزقتنا. وقد الله تعالى المقتصدين في العيش فقال تعالى: {والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يَقتُروا وكان بين ذلك قواما ً}[الفرقان: 67]. وقال ![]() |
#68
|
||||
|
||||
![]() |
#69
|
||||
|
||||
![]() الحديث الثاني والثلاثون
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ![]() ![]() شرح وفوائد الحديث قوله ![]() قوله ![]() ![]() |
#70
|
||||
|
||||
![]() |
#71
|
||||
|
||||
![]() الحديث الثالث والثلاثون
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ![]() شرح وفوائد الحديث قوله ![]() ويستثنى مسائل، فيقبل المدعي بلا بينة فيما لا يعلم إلا من جهته كدعوى الأب حاجة إلى الإعفاف، ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مع القرينة، ودعوى الخنثى الأنوثة والذكورة، ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام، ودعوى القريب عدم المال ليأخذ النفقة، ودعوى المدين الإعسار في دين لزمه بلا مقابل، كصداق الزوجة، والضمان، وقيمة المتلف، ودعوى المرأة انقضاء العدة بالإقراء، أو بوضع الحمل، ودعواها أنها استحلت وطلقت، ودعوى المودع تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة ونحوها. ويستثنى أيضاً: القسامة فإن الإيمان يكون في جانب المدعي مع اللوث، واللِعان فإن الزوج يقذف ويلاعن ويسقط عنه الحدود، ودعوى الوطء في مدة اللعنة، فإن المرأة اذا أنكرته يصدق الزوج بدعواه، إلا أن تكون الزوجة بكراً، وكذا لو ادعى أنه وطىء في مدة الإيلاء، وتارك الصلاة إذا قال: صليت في البيت، ومانع الزكاة إذا قال: أخرجتها إلا أن ينكر الفقراء وهم محصورون فعليه البينة، وكذا لو ادعى الفقر وطلب الزكاة أعطي ولا يحلف، بخلاف ما إذا ادعى العيال فإنه يحتاج إلى البينة، ولو أكل في يوم الثلاثين من رمضان وادعى أنه رأى الهلال لم يقبل منه إن ادعى ذلك بعد الأكل، فإنه ينفي عن نفسه التعزير، وإذا ادعى ذلك قبل الأكل قبل ولم يعزر، وينبغي أن يأكل سراً لأن شهادته وحده لا تقبل. قوله ![]() ![]() ويستحب للحاكم أن يقرأ هذه الآية عن تحليفه للخصم لينزجر |
#72
|
||||
|
||||
![]() |
#73
|
||||
|
||||
![]() الحديث الرابع والثلاثون
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ![]() شرح وفوائد الحديث قوله ![]() فإن قيل قوله ![]() والثاني أن الأمر فيه يعني رفع الحرج لا رفع المستحب. فإن قيل الإنكار بالقلب ليس تغيير المنكر فما معنى قوله ![]() فجوابه: أن المراد أن ينكر ذلك ولا يرضاه ويشتغل بذكر الله، وقد مدح الله تعالى العاملين بذلك فقال: {وإذا مرُّوا باللّغو مرُّوا كراماً }[الفرقان: 72]. |
#74
|
||||
|
||||
![]() |
#75
|
||||
|
||||
![]() الحديث الخامس والثلاثون
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ![]() شرح وفوائد الحديث قوله ![]() وقوله ![]() ![]() والبيع على بيع أخيه، صورته: أن يبيع أخوه شيئاً فيأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله أ وأحسن منه بأقبل من ثمن ذلك، والشراء علىالشراء حرام: بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه منه بأغلى ثمن، وكذلك يحرم السوم على سوم أخيه، وكل هذا داخل في الحديث لحصول المعنى، وهو التباغض والتدابر، وتقييد النهي ببيع أخيه يقتضي أنه لا يحرم على بيع الكافر، وهو وجه لابن خالويه، والصحيح لا فرق لأنه من باب الوفاء بالذمة والعهد. قوله ![]() ![]() وقوله ![]() قوله ![]() قوله ![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الاربعون, النووية, احاديث |
|
|