|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
علاوه 2008 للاطلاع,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
|
#2
|
|||
|
|||
![]()
شكرا حزيلا على هذا المجهود
|
#3
|
||||
|
||||
![]()
شكرا جزيلا
|
#4
|
|||
|
|||
![]() (المادة الثالثة) أولا : اعتبارا من 1/5/2008 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/4/2008 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وذلك دون حد أدنى أو حد أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، وتعفى من أية ضرائب أو رسوم . ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة . ثانيا : يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام البند السابق العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ، وبوحدات الإدارة المحلية ، وبالهيئات العامة ، وبشركات القطاع العام ، وبشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت . |
#5
|
|||
|
|||
![]()
يعنى م حقهم يخفضوها ولا دا امر غير قانونى؟؟؟
|
العلامات المرجعية |
|
|