|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم
ماتت عن : أخت شقيقة _ أولاد أخ (ذكور وإناث) _ أولاد أخت |
#2
|
|||
|
|||
![]()
الرجاء المساعدة فى هذه المسائل أيضا
![]() 1- مات عن : أخ لأب _ ابن أخ شقيق _ زوجة 2- مات عن : أخ لأم _ أم _ عم لأب _ ابن عم شقيق 3- مات عن : بنت ابن _ ابن ابن _ زوجة 4- مات عن : بنت صلبية _ بنت ابن _ أخت شقيقة _ أخ لأب 5- مات عن : زوجة _ أبناء وبنات أخ شقيق أعتذر عن كثرة المسائل .. ولكن أود التأكد من حلولى وشكرا ![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]()
اعتقد للاخت الشقيقة النصف ولاولاد الاخ الباقي عصبة ولا شئ لاولاد الاخت
__________________
![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]()
ماتت عن : أخت شقيقة _ أولاد أخ (ذكور وإناث) _ أولاد أخت
للأخت الشقيقة النصف لاشيء لأولاد الأخت لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض أولاد الأخ : الذكور فقط يرثون الباقي تعضيبا ولا شيء للإناث لأنهن لسن من أصحاب الفروض والله أعلم |
#5
|
|||
|
|||
![]()
- مات عن : أخ لأب _ ابن أخ شقيق _ زوجة
-------- ب ع ----لا شيء -----الربع 2- مات عن : أخ لأم _ أم _ عم لأب _ ابن عم شقيق ------------السدس - الثلث ----الباقي ---لاشيء 3- مات عن : بنت ابن _ ابن ابن _ - زوجة -----------للذكر مثل حظ الأنثيين -- الربع 4- مات عن : بنت صلبية _ -- بنت ابن _ ------أخت شقيقة _ --------أخ لأب ---------------النصف ---السدس تكملة الثلثين الباقي ع -----لاشيء للأخ لأب 5- مات عن : زوجة _ ------أبناء وبنات أخ شقيق --------------الربع -------الباقي لأبناء الأخ ش الذكور فقط . ولاشيء للإناث ( لسن اصحاب فرض ) والله أعلم |
#6
|
|||
|
|||
![]()
جزاكم الله خيراااااااااااااااااا
![]() |
#7
|
|||
|
|||
![]()
تصحيح لبعض الأمور : في المسألة (3) للزوجة الثمن .
|
#8
|
|||
|
|||
![]()
الأخت الشقيقة لها نصف التركة لانفرادها وعدم وجود ذكر يعصبها
باقي التركة لأولاد الأخ الذكور لأنهم عصب بذاتهم ، ولا شي لأولاد الأخ الإناث لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض عند الانفراد ، القاعدة تقول كل أنثى لا ترث عند الانفراد لا ترث عند وجود أخوها . أولاد الأخت لا شيء لهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات |
#9
|
|||
|
|||
![]()
أخ لأب له باقي التركة لأنه عصب بذاته .
ابن أخ شقيق محجوب بالأخ لأب ، لأن الأقرب يحجب الأبعد الزوجة لها الربع لعدم وجود فرع وارث |
#10
|
|||
|
|||
![]()
أخ لأم له السدس لانفراده
أم لها الثلث لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات . عم لأب له الباقي تعصيبا . ابن عم شقيق محجوب بالعم لأب لأن الأقرب يحجب الأبعد والعم أقرب من ابن العم |
#11
|
|||
|
|||
![]()
بنت ابن _ ابن ابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
زوجة الثمن لوجود الفرع الوارث . |
#12
|
|||
|
|||
![]()
بنت صلبية لها النصف لانفرادها وعدم وجود ذكر يعصبها
بنت ابن لها السدس تكملة للثلثين أخت شقيقة لها الباقي بالتعصيب مع البنت وبنت الابن . أخ لأب لا شيء له لأن الأخت الشقيقة صارت عصبة مع البنت وبنت الابن |
#13
|
|||
|
|||
![]()
زوجة الربع لعدم وجود فرع وارث
أبناء وبنات أخ شقيق : الباقي لأبناء الأخ ، ولا شيء لبنات الأخ ، لأن القاعدة تقول كل أنثى لا ترث عند الانفراد لا ترث إذا وجد أخوها مثال ( عم - عمة ) التركة كلها للعم ولا شيء للعمة . |
#14
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
|
العلامات المرجعية |
|
|