اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > أخبار التعليم المصـري

أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #10  
قديم 14-10-2010, 08:10 PM
samehalfeky samehalfeky غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 6
معدل تقييم المستوى: 0
samehalfeky is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم يا اخوانى
انا على فكره عملت الى عليا وقمت بعمل تظلم فى المديرية واخذت رقمه وحاليا اقوم باجراءات رفع الدعوى القانونية ضد هذا القرار .
والكلام ملخص يا جماعة انت سيادتك تبع القانون 155 (قانون الكادر) بمسماك الوظيفى .... معلم , معلم أول , معلم أول أ .. وهكذا ....
أما الدرجة المالية فأنت تبع قانون العاملين بالدولة
وهذا ما أغفله من أصدر القرار وحاول خلط الأوراق لتضييع الحق عليك
زملائى الأعزاء ارجو منكم أن تتخذوا خطوات عملية وقانونية بهذا الشأن حتى لا تضيع حقوقنا هباءاً ..
فأنا واحد من الناسى بذلك القرار أتساوى تماماً مع من هم أحدث منى بخمس سنوات فى كل شيئ فهل هذا جائز ؟؟؟؟
فقد حصلت على الدرجة الثانية فى 1/8/2003 وكان المفروض اننى استحق الأولى فى 2009 ولكن ما قيل لنا فى شئون العاملين فى الادارة انه لا درجات فى السنوات الفردية وكان الخطأ اننا لم نرفع دعوى من العام الماضى ... فبعد ان تم ارسال كشوف بمستحقى الدرجة 2010 الى المديريات تم ارجاع الكشوف ومعها القرار المشؤم ... واصبح الحال انه لا درجات فى السنوات الفردية ولا الزوجية ....
ولكن ما اود ان اختم به هو نصيحة زملائى بالبحث عن حقهم (فالقرار لا يلغى قانون) والله الموفق
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:36 PM.