#30
|
|||
|
|||
![]() مادة ( 36 ) : يختص رئيس مجلس الإدارة بالأتي :
( أ ) تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي إتصاله مع الغير 0 (ب) يرأس جلسات مجلس الإدارة وجلسات الجمعية العمومية 0 (ج ) التوقيع علي محاضر الجلسات والمكاتبات وأذون الصرف والشيكات مع أمين الصندوق 0 ( د ) متابعة قرارات مجلس الإدارة ومراقبة سير العمل بالصندوق 0 (هـ) إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق ُيعْرَضُ علي مجلس الإدارة 0
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|