#2
|
|||
|
|||
![]()
هذه هى المادة الثانية من قرار عصام شرف
ياريت إنت تقارن بين المادة الثانية فى القرارين وإنت تشوف الفرق بنفسك المادة الثانية : يشترط الأستحقاق حافز الأداء المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار مايأتى:- 1-المشاركة فى العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء. 2-ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما. 3-ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة "كفء" 4-ألا يكون شاغل الوظيفة قد اوقف عن العمل او أحيل الى المحكمة التأديبية او الجنائية. 5-ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبى بخصم اكثر من خمسة ايام من اجره خلال الشهر. |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|