اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #11  
قديم 06-09-2009, 12:55 PM
Observer Observer غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 8,627
معدل تقييم المستوى: 25
Observer is on a distinguished road
افتراضي

وزارة التنمية الإدارية
ترد على فاكساتنا وإيميلاتنا

المتعاقد لا يحصل على أجازة بدون مرتب

التثبيت ممكن وفى يد السلطة المختصة



السلام عليكم

برجاء التفضل بالإحاطة بالاتي:

1. لا يجوز للمتعاقد الحصول على إجازات بدون مرتب وإنما له الحق فى الحصول على الإجازات الاعتيادية والعارضة المقررة فى القانون.

2. أما بالنسبة للتثبيت فأن هذا الموضوع ينظمه القانون رقم (5) لسنة 2000 بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة وكتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (6) لسنة 2000 والذي يتضمن جواز تثبيت العاملين المعينين بعقود مؤقتة علي درجات دائمة متي توافرت الشروط الآتية:

· أن يكون العامل المؤقت معين علي بند 2/2 باب أول أجور.
· أن يكون مضي علي تعاقده مدة ثلاث سنوات متصلة علي الأقل.
· أن تطلب السلطة المختصة ذلك من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
مع الأخذ في الاعتبار أن التثبيت سلطة جوازيه للسلطة المختصة إذ ما رأت احتياجها الحقيقي لذلك ومن ثم فعلي السلطة المختصة التقدم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بطلب التثبيت فى حالة انطباق شروط التثبيت عليها

3. أما بالنسبة للمطلب الأخرى الخاصة بالخصم من المرتب فسوف يتم مخاطبة الجهة المختصة فى هذا الشأن لبحث الشكوى معها وسيتم الرد عليكم فور وروده

تم إرسال هذا الرد اليوم على بريدى الإلكترونى
بناءً على الشكوى الجماعية التى أرسلناها الأسبوع الماضى
 

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
تثبيت ، المتعاقدين ، حملة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:24 PM.