|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]() نص السؤال : هل يجب على المسلم السير على مذهب واحد فقط من المذاهب الأربعة أم يجوز اختيار ما يناسبه من الفتاوى من المذاهب كلها؟ الجواب : لا يلزم العامي أن يلتزم مذهباً واحداً، ومذهبه مذهب مفتيه، إنما المذهب لطالب العلم. وفي البحر المحيط: هل يجب على العامي التزام تقليد مذهب معين في كل واقعة؟ قال إلكيا: يلزمه. وقال ابن برهان: لا، ورجحه النووي في "أوائل القضاء" وهو الصحيح، فإن الصحابة -رضوان الله عليهم- لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم من غير تقليد. وقد رام بعض الخلفاء زمن مالك حَمْلَ الناس في الآفاق على مذهب مالك فمنعه مالك واحتج بأن الله فرق العلم في البلاد بتفريق العلماء فيها، فلم ير الحجر على الناس، وربما نودي: "لا يفتي أحد ومالك بالمدينة"، قال ابن المنير: وهو عندي محمول على أن المراد: لا يفتي أحد حتى يشهد له مالك بالأهلية. وذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب أحمد، فإنه قال لبعض أصحابه: لا تحمل على مذهبك فيُحْرجوا، دعهم يترخصوا بمذاهب الناس، وسئل عن مسألة من الطلاق فقال: يقع يقع، فقال له القائل: فإن أفتاني أحد أنه لا يقع، يجوز؟ قال: نعم، ودله على حلقة المدنيين في الرصافة، فقال: إن أفتوني جاز؟ قال: نعم. وقد كان السلف يقلدون من شاءوا قبل ظهور المذاهب الأربعة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: (إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه). وحكى الرافعي عن أبي الفتح الهراوي أحد أصحاب الإمام أن مذهب عامة أصحابنا أن العامي لا مذهب له. فلو التزم مذهباً معيناً، كمالك والشافعي، واعتقد رحجانه من حيث الإجمال، فهل يجوز أن يخالف إمامه في بعض المسائل ويأخذ بقول غيره من مجتهد آخر؟ فيه مذاهب: أحدها: المنع، وبه جزم الجيلي في "الإعجاز"، لأن قول كل إمام مستقل بآحاد الوقائع، فلا ضرورة إلى الانتقال إلا التشهيّ، ولما فيه من اتباع الترخّص والتلاعب بالدين. والثاني: يجوز، وهو الأصح في الرافعي، لأن الصحابة لم يوجبوا على العوام تعيين المجتهدين، لأن السبب -وهو أهلية المقلد للتقليد عام بالنسبة إلى أقواله، وعدم أهلية المُقَلِّد مقتضٍ لعموم هذا الجواب، ووجوب الاقتصار على مفتٍٍ واحد بخلاف سيرة الأولين. |
العلامات المرجعية |
|
|