قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليمالصادر
بالقانون رقم 139 لسنة 1981
هذا نص الماده 73 من قانون الكادر
اقتباس:
مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدةسنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلالهذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التييتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأيإجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمالالتعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهمشروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلممن أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليهاوثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيينوأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم فيالمادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .