|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]() فتوى دار الافتاء المصريه بخصوص النقاب رقـم الفـتـوى 4067 الموضوع حكم النقاب التاريخ 04/12/2005 الـمـفـتـــي أمانة الفتوى السؤال أرجو من معاليكم فتوى في أمر النقاب زوجتي كانت ترتدي النقاب وكانت تسمع دروس والآن تطلب بخلع النقاب وارتداء الخمار ما رأي الدين في الخمار والنقاب وأيهما أفضل . الجواب قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)(النور 031) . وقال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) (الأحزاب 059) والحكم الشرعي المستخلص من الآيتين الكريمتين هو وجوب ستر المسلمة جسدها بحيث لا يظهر منه إلا الوجه والكفان على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء . أما النقاب وهو : غطاء الوجه فليس فرضاً ولا سنة ولا مندوباً وكذلك تغطية الكفين بالقفاز وما أشبهه لأنه لم يقم دليل صريح من القرآن ولا من السنة على وجوب ستر الوجه والكفين ومن ثم يكون لبس النقاب والقفاز سلوكاً شخصياً يقع في دائرة المباح ولا حرج على المرأة شرعاً إن هي خلعت النقاب والقفازين واكتفت بالحجاب الذي يغطي الشعر ، فقد أباح لها الشرع إظهار الوجه والكفين ولا حرج أيضاً على زوجها في ذلك . وهذا ما أجمع عليه أغلب العلماء وفقهاء المذاهب الأربعة . ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به . والله سبحانه وتعالى أعلم
__________________
عندما تنتحر الحريات تعجز الديمقراطية عن عمل عزاء للشرف .
|
العلامات المرجعية |
|
|