اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 26-07-2010, 06:38 PM
لا اله الا الله 1000 لا اله الا الله 1000 غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 325
معدل تقييم المستوى: 15
لا اله الا الله 1000 is on a distinguished road
News2 اللائحة التنفذية لقانون الطفل

أعلنت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته ظهر اليوم الاثنين، أهم النقاط التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 162 لسنة 2008، والتى تم إقرارها مؤخرا من جانب د.أحمد نظيف رئيس الوزراء، حيث يأتى حماية الطفل من الاختطاف والاتجار به على رأس أولويات اللائحة، وذلك بالنص على عدد من الإجراءات التى يجب أن تتبعها المنشآت الطبية أثناء تسجيل الأطفال فى شهادات الميلاد، كقصر التسجيل على دفاتر بأرقام مسلسلة، وفى ظل إجراءات مشددة، بالإضافة إلى تقيد عمل "القابلات"، وتشجيع الولادة على يد طبيب بهدف الإقلال من وفيات الأطفال حديثى الولادة والأمهات، ولضمان حصول الطفل على شهادة ميلاده والبطاقة الصحية.

كما تنص اللائحة على تخصيص مكاتب صحة بكل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها فى حالة عدم وجود عقد زواج، حيث يتم كتابة اسم رباعى فى خانة الأب دون وجود أى علامة فى شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الاسم ليس لوالد الطفل الحقيقى، فى الوقت الذى يتم إيضاح ذلك لدى مكتب التسجيل، فى الوقت نفسه تم إعطاء حق كفالة الطفل للأسر البديلة التى لا يحمل أحد أفرادها الجنسية المصرية، كذلك للأرامل
والمطلقات والذين لم يسبق لهم الزواج على ألا يقل عمر الكافل عن 45 عاما، فى حين يمكن للأسرة البديلة إعطاء لقب عائلتها الرابع للطفل المكفول فى شهادة الميلاد، مع زيادة الإعانات المخصصة لتلك الأسر فى حالة زواج الابنة أو إقامة مشروع للإبن عند بلوغه.

وتم وضع ضوابط صارمة للحد من عمالة الأطفال كمنع تشغيل الأطفال قبل سن الـ15، على ألا يعوق هذا العمل تعليمه ويضمن عدم استغلاله أو إحداث أى ضرر به، كذلك تحديد مجالات تدريب الأطفال حتى لا يكون هذا التدريب هو الباب الخلفى لعمالة الأطفال، وفى باب المعاملة الجنائية تم إضافة تدبير جديد يكمن تطبيقه على الأطفال المخالفين للقانون، وذلك بتكليفه بالقيام بإحدى الأعمال العامة التى من شأنها تطوير شخصيته والحفاظ على كرامته كالخدمة فى المكتبات العامة ودور رعاية الأشخاص المسنين.

وبالنسبة لدور حضانة الأطفال تم النص على معايير سيتم وضعها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى لمن يتولى إدارة إحدى حضانات الأطفال، أهمها ألا يقل عمر الشخص عن 25 عاما، وأن يكون حسن السمعة، بالإضافة إلى حصوله على مؤهل عالى واجتيازه لدورة تدريبية فى مجال الخدمة الاجتماعية للأطفال، وذلك لوقف الانتهاكات الممارسة فى حضانات الأطفال.

كما اهتمت اللائحة اهتماما خاصا بمجال التعليم، حيث شددت على إقامة دور التعليم بعيدا عن مصادر التلوث البيئى، كذلك توفير الأماكن والأوقات لممارسة التعليم الأنشطة، مع تطبيق التعليم النشط بجميع مراحل رياض الأطفال، كما تم حظر وضع الكتب التى تحض على التطرف وتشجع الانحراف والشذوذ فى المكتبات العامة حتى لا يطلع الطفل عليها، كذلك التشديد على دمج الأطفال ذوى الإعاقة بالمدارس العامة ووضع ضمانات للحد من الإعاقات والاكتشاف المبكر لها. كذلك تم الاهتمام بشكل خاص بتغذية الطفل، وذلك بنشر الوعى بأهمية الرضاعة الطبيعية، ووضع ضوابط على الإعلان عن منتجات الرضاعة الصناعية.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=258615&SecID=12
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:23 AM.