| 
		 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
||||
		
		
  | 
||||
| 
		
	
		
		
			
			 ما يُـبـطــل        الصــيـــام         ما        يبطل الصيام قسمان:         1-       ما يبطله       , ويوجب القضاء .         2-وما يبطله       , ويوجب القضاء والكفارة       .        ما يبُـطـلة        و يـوجـب القـضـاء               2,1- الاكل والشرب عمداً :-                فإما اكل او شرب ناسياً,        أو مخطئاً , أو مكرها , فلا  قضاء عليه ولا كفارة ,  فعن ابى هريره ان النبى        صلى الله عليه وسلم قال (( من نسى وهو صائم فأكل او        شرب, فليتم صومه, فإنما اطعمه الله وسقاه)) :::        رواه الجماعة ::: , وقال الترمزى : والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم        , وبه يقول سفيان الثورى والشافعى واحمد واسحاق , وروى الدارقطنى والبيهقى        والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ,,  وعن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه        وسلم قال (( من افطر فى رمضان ناسياً فلا قضاء عليه        ولا كفاره ))        , قال الحافظ ابن حجر : اسناده صحيح. وعن ابن عباس        رضى الله عنهما : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ((        ان الله وضع عن امتى الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه ))       ::: رواه ماجه والطبرانى والحاكم :::.               3-       القىء عمداً :-          فإن غلبة القىء فلا قضاء        عليه او كفارة , فعن ابى هريره : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال       (( من ذرعه        القىء فليس عليه قضاء       , ومن        إستقاء عمداً فليقض ))        ::: رواه احمد وابو داود والترمزى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم        وصححه :::. قال الخطابى : لا أعلم خلافاً بين اهل العلم فى أن من ذرعه        القىء فإنه لا قضاء عليه , ولا فى ان من استقاء عامداً , فعليه القضاء .                      5,4- الحيض , والنفاس :-          الحيض و النفاس ولو        اللحظه الاخيرة قبل غروب الشمس , وهذا مما اجمع العلماء عليه .               6-       الاستمناء سواء اكان        سببه تقبيل الرجل لزوجته او ضمها اليه , او كان باليد :-                فهذا يبطل الصوم , ويوجب        القضاء , فإن كان سببه مجرد النظر , نهاراً فى الصيام , لا يبطل الصوم , ولا        يجب فيه شىء , وكذلك المذى , لا يؤثر فى الصوم, قل او كثر.         7-       تناول ما لا يتغذى به , من المنفذ المعتاد , الى الجوف        مثل تعاطى الملح الكتير , فهذا يفطر فى قوله عامه اهل العلم :-               8-       من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه , وان لم يتناول مفطرا        :-          فإن النيه ركن من اركان        الصيام , فإن نقضها قاصداً الفطر ومتعمداً له إنتقض صيامه لا محاله.               9-        اذا اكل , او شرب , او جامع ظاناً غروب الشمس وعدم طلوع الفجر :-                فظهر خلاف ذلك , فعليه        القضاء , عند جمهور العلماء , ومنهم الأئمه الاربعه.         وذهب اسحاق وداود وابن        حزم وعطاء وعروة والحسن البصرى وجاهد: إلى أن صومه صحيح , ولا قضاء عليه ,         لقول تعالى { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا        أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ        غَفُورًا رَّحِيمًا } (5) سورة الأحزاب        , ولقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله         وضع عن امتى الخطاء ...))الخ , وتقدم , وروى        عبد الرازققال : حدثنا معمر عن الاعمش        عن زيد ابن وهب , قال          ( افطر الناس فى زمن عمر ابن        الخطاب , فرأيت عساساً        اخرجت من بيت حفصه فشربوا , ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس ,        فقالوا : نقضى هذا اليوم , فقال عمر لم؟ والله ما        تجانفنا الاثم ))        , وروى البخارى عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله        عنها قالت (( افطرنا يوماً من رمضان فى غيم , على عهد        رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس )) ,, قال بن تيميه :        وهذا يدل على شيئين : الاول : يدل على انه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن        يتيقن الغروب , فإنهم لم يفعلوا ذلك , ولم يأمرهم به النبى صلى الله عليه        وسلم , والصحابه مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم , والثانى :        يدل على أنه لا يجب القضاء , فإن النبى صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء        , لشاع ذلك , كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على انه لم يأمرهم به ,        واما ما يبطله ويوجب القضاء , والكفاره , فهو الجماع لا غير عند الجمهور .       فعن ابى هريره قال : جاء        رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول        الله ,  قال: (( وما أهلكك ؟ )) قال : وقعت على امرأتى فى رمضان . فقال (( هل        تجد ما تعتق رقبه؟ )) قال: لا , قال: (( فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟        )) قال : لا , قال          ( فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ )) قال : لا ,, ثم جلس        فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر , فقال : (( تصدق بهذا )) قال :        فهل على افقر منا ؟ فما بين لابتيها اهل بيت احوج إليه منا ؟ فضحك النبى صلى        الله عليه وسلم , حتى بدت نواجذه , وقال  ( اذهب فأطعمه اهلك ))       ::: رواة الجماعة ::: ومذهب الجمهور أن المرأة        , والرجل سواء فى وجوب الكفارة عليهما , ماداما قد تعمدا الجماع , مختارين فى        نهار رمضان ناوين الصيام , فان وقع الجماع , نسيانا , أو لم يكونا مختارين ,        بأن اُكرها علية , او لم يكونا ناوين الصيام , فلا كفارة على واحد منهما .        فإن أُكرهت المرأة من الرجل , أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة علية دونها .        ومذهب الشافعى : أنة لاكفارة على المرأة مطلقا , لا فى حالة الاختيار , ولا        فى حالة الإكراة . وإنما يلزمها القضاء فقط , قال النووى : والاصح - على        الجملة - وجوب كفارة واحدة علية خاصة , عن نفسة فقط , وإنة لاشىء على المرأة        , ولا يلاقيها الوجوب , لأنة حق مال مختص بالجماع , فأختص بة الرجل , دون        المرأة كالمهر , قال ابو داود : سُئل احمد عمن أتى أهلة فى رمضان , أعليها        كفارة ؟ قال ماسمعنا أن على امرأة كفارة , قال فى المعنى : ووجة ذلك : ان        النبى صلى الله على وسلم :(( أمر الوطىء فى رمضان يعتق        رقبة , ولم يأمر فى المرأة بشىء  , مع علمة بوجود ذلك منها ))       والكفارة على ترتيب        المذكور فى الحديث , فى قوله جمهور العلماء . فيجب العتق اولاً , فإن عجز عنه        , فصيام شهرين متتابعين فإن عجزعنه , أطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه        أهله وأنه لا يصح الإنتقال من حالة إلى أخرى , إلا إذا عجز عنها , ويذهب        المالكيه ورواه احمد : انه مخير بين الثلاث فأيها فعل أجزا عنه. لما        روى مالك , وابن جريح , عن حميد ابن عبد الرحمن , عن ابى هريرة :       أن رجلاً أفطر فى رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه        وسلم ان يكفر بعتق رقبه , أو شهرين متتابعين        أو اطعام ستين مسكينا. ::: رواه مسلم :::        , و (( او )) تفيد التخير. ولأن الكفارة بسبب        مخالفة , فكانت على التخير , ككفارة اليمين .          قال الشوكانى : وقد وقع        فى الروايات , ما يدل على الترتيب والتخيير , والذين رووا الترتيب اكثر ومعهم        الزيادة . وجمع المهلب والقرطبى بين الروايات , بتعدد الواقعة. قال الحافظ :        وهو بعيد , لأن القصه واحدة , والمخرج متحد , والأصل عدم التعدد , وأجمع        بعضهم يحمل الترتيب على الأولويه , والتخير على الجواز , وعكسه بعضهم , انتهى        .          *        ومن جامع عامداً فى نهار رمضان ولم يكفر , ثم جامع أخر يوم منه فعليه كفارة        واحدة :-         عند الاحناف ,       ورواية عن احمد , لأنها جزاء عن جناية تكرار        سببها قبل استيفائها , فتتداخل . قال مالك والشافعى , وروايه عن احمد : عليه        كفارتان , لأن كل يوم عبادة مستقله , فإذا وجبت الكفارة بإفساد لم تتداخل        كرمضانيين , وقد أجمعوا: على أن من جامع فى رمضان , عامداً وكْفر , ثم جامع        فى يوم اخر , فعليه كفارة اخرى . وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين فى يوم        واحد ولم يكْفر عن الاول : ان عليه كفارة واحدة , فإن كْفر عن الجماع الاول        لم يكفر ثانيا , عند جمهور الائمة , وقال احمد : عليه كفارة  ثانية.                *        قضاء رمضان :-          قضاء رمضان لا يجب على        الفور , بل يجب وجباً موسعاً فى أى وقت , وكذلك الكفارة . فقد صح عن عائشة        رضى الله عنها أنها كانت تقضى ما عليها من رمضان فى شعبان ولم تكن تقضيه        فوراً عند قدرتها على القضاء , والقضاء مثل الأداء , بمعنى أن من ترك أياماً        يقضيها دون أن يزيد عليها. ويفارق القضاء الأداء , فى أنه فيه التتابع ,        لقوله الله تعالى { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن        كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر }       (184) سورة البقرة. أى ومن كان مريضا , أو        مسافر فأفطر , فليصم عدة الأيام التى أفطر فيها , فى أيام اخر , متتابعات أو        غير متتابعات , فإن الله أطلق الصيام  ولم يقيده , وروى        الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن        النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء رمضان : (( إن شاء فرق , وإن شاء تابع        )) ,  وإن اخر القضاء حتى دخل رمضان أخر , صام رمضان الحاضر , ثم يقضى        بعده من عليه , إذا كان التأخير بسبب العذر . وخالفوهم فيما إذا لم يكن له        عذر فى التأخير , فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى ما عليه بعده ,        ويفدى عما فاته عن كل يوم مدا من طعام , وليس لهم فى ذلك دليل يمكن الاحتجاج        به .  فالظاهر ما ذهب اليه الأحناف , فإنه لا شرع إلا بنص صحيح .                *        من مات وعليه صيام:-         أجمع العلماء على أن من        مات وعليه فوائت من الصلاه فإن وليه لا يصلى عنه , هو ولا غيره ,  وكذلك من        عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد اثناء حياته . فإن مات وعليه صيام وكان قد        تمكن من صيامه قبل موته فقد إختلف الفقهاء فى حكمه .  فذهب جمهور العلماء ,        منهم ابو حنيفه , ومالك , والمشهور عن الشافعى : إلى أن وليه لا يصوم عنه        ويطعم عنه مدا , عن كل يوم . والمذهب المختار        عن الشافعيه : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه , ويبرأ به الميت , ولا يحتاج إلى        طعام عنه. والمراد بالولى , القريب , سواء كان عصبه , أو وارثاً , أو غيرهما        , ولو صام أجنبى عنه , صح , إن كان بإذن الولى , وإلا فإنه لا يصح . وإستدلوا        بما رواه احمد , والشيخان , عن عائشه: أن النبى        صلى الله عليه وسلم قال: (( من مات وعليه صيام صام عنه        وليه )) زاد البراز لفظ : إن شاء ..         وروى أحمد , وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضى الله عنهما:       أن رجلاً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا        رسول الله , إن أمى ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال: (( لو كان على        أمك دين أكنت قاضيه ؟ )) قال: نعم , قال : (( فدين الله احق ان يقضى ))       , قال النووى : وهذا القول هو الصحيح المختار الذى نعتقده وهو الذى        صححه محققوا أصحابنا الجامعون  بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة        الصريحة.          *        التقدير فى بلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها:-          إختلفت الفقهاء فى        التقدير , فى البلاد التى يطول نهارها , ويقصر ليلها , والبلاد التى يقصر        نهارها , ويطول ليلها , على أى البلاد يكون ؟ ,  فقيل :  يكون التقدير على        البلاد المعتدلة التى وقع فيها التشريع , كمكة والمدينة , وقيل : على أقرب        بلاد معتدلة إليهم                اللون الوردى        = كلمة لها معنى         :::          اللون الأزرق        = حديث          :::                  اللون الأحمر =        راوى الحديث          :::   اللون الأخضر        = آية من        القرآن 
		 | 
| العلامات المرجعية | 
		
  | 
	
		
  |