|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#14
|
||||
|
||||
![]()
الاحتراف ومشروعيه او عدم مشروعيه النشاط
هل يكتسب الشخص صفه التاجر فى حاله قيامه بعمل غير مشروع كتجاره المخدرات بالرغم من تواجد شرطى التكرار ونيه الكسب هناك رايان هما 1- صفه التاجر ميزه تتقرر لمن يحترف التجارهولذلك لايجوز ان يستفيد منها من يباشر نشاطا غير مشروع واما حمايه الغير فى حقوقه تجاه التاجر فياخذ بما ورد فى قانون العقوبات 2- صفه التاجر ميزه تتقرر لحمايه الغير وكون النشاط مشروع او غير مشروع لايحرم الغير من هذه الضمانات وخصوصا ان القانون لم يشترط لاعتبار الشخص تاجرا ان يكون النشاط مشروع ولكن المهم هو حمايه الغير ومطالبه التاجر بديونه او اشهار افلاسه فى حاله توقفه عن السداد ملاحظه هامه 1- القوانين الضريبيه لاتفرق بين عمل مشروع او غير مشروع فى عمليه جبايه وتحصيل الايرادات 2- انتهاء العمل التجارى ينتهى بالاعتزال او التوقف عن مباشره النشاط 3- يظل التاجر محتفظا بصفته حتى فى حاله اعتزاله او توقفه عن النشاط حتى تصفيه تجارته وسداد ديونه ثم تخلع عنه صفه التاجر 4-صفه التاجر تنتهى بوفاته ولاتمتد لورثته ************************************************** ***************** [IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/9_cdr.gif[/IMG] آخر تعديل بواسطة مصراوى22 ، 03-10-2010 الساعة 06:23 AM |
العلامات المرجعية |
|
|