|
أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#10
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم يا اخوانى
انا على فكره عملت الى عليا وقمت بعمل تظلم فى المديرية واخذت رقمه وحاليا اقوم باجراءات رفع الدعوى القانونية ضد هذا القرار . والكلام ملخص يا جماعة انت سيادتك تبع القانون 155 (قانون الكادر) بمسماك الوظيفى .... معلم , معلم أول , معلم أول أ .. وهكذا .... أما الدرجة المالية فأنت تبع قانون العاملين بالدولة وهذا ما أغفله من أصدر القرار وحاول خلط الأوراق لتضييع الحق عليك زملائى الأعزاء ارجو منكم أن تتخذوا خطوات عملية وقانونية بهذا الشأن حتى لا تضيع حقوقنا هباءاً .. فأنا واحد من الناسى بذلك القرار أتساوى تماماً مع من هم أحدث منى بخمس سنوات فى كل شيئ فهل هذا جائز ؟؟؟؟ فقد حصلت على الدرجة الثانية فى 1/8/2003 وكان المفروض اننى استحق الأولى فى 2009 ولكن ما قيل لنا فى شئون العاملين فى الادارة انه لا درجات فى السنوات الفردية وكان الخطأ اننا لم نرفع دعوى من العام الماضى ... فبعد ان تم ارسال كشوف بمستحقى الدرجة 2010 الى المديريات تم ارجاع الكشوف ومعها القرار المشؤم ... واصبح الحال انه لا درجات فى السنوات الفردية ولا الزوجية .... ولكن ما اود ان اختم به هو نصيحة زملائى بالبحث عن حقهم (فالقرار لا يلغى قانون) والله الموفق |
العلامات المرجعية |
|
|