#11
|
||||
|
||||
![]()
القواعد العامة
مادة 1: يشترط فى قيد الطالب لنيل الدبلومة العامة فى التربية: أ- أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة. ب-أن ينجح فيما تجريه الكلية من اختبارات شخصية شفوية أو تحريرية للتحقق من حسن استعداده لمهنة التعليم. مادة 2: مدة الدراسة لنيل الدبلومة العامة سنة جامعية للطلاب المتفرغين ويجب ألاتقل مدة الدراسة الفعلية عن ثلاثين أسبوعاً فى العام وعلى العاملين تقديم موافقة جهة العمل على تفرغهم لمتابعة الدراسة بالكلية ويستثنى من هذا الشرط المعيدون بكليات الجامعة. مادة 3: يجوز أن يقيد لنيل الدبلومة العامة فى التربية الطلاب الحاصلون على نفس المؤهل الدراسى المذكور فى مادة (1) من المعلمين والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأمناء المكتبات العاملين فى مجال التعليم وغير المتفرغين للدراسة وهؤلاء الطلاب يدرسون المقررات المنصوص عليها فى هذه اللائحة مقسمة على جزئين يقدم كل منهما فى سنة جامعية. مادة 4: يبين الجدول التالى خطة الدراسة وتوزيع المقررات الدراسية وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر. مادة 5: أ- يخصص يوم من كل أسبوع للتدريب الطلابى ومزاولة النشاط المهنى فى مجال التربية فى مدارس مراحل التعليم العام أو الفنى. ويجوز أن يتضمن التدريب الطلابى فترة تدريبية متصلة يحدها مجلس الكلية بحيث لاتقل عن أسبوعين. ب-يضع مجلس الكلية الإجراءات التنظيمية التى توفر الإشراف على الطلاب أثناء التدريب الطلابى. ت-يقوم مقرر التدريب الطلابى بواقع أربع ساعات عملية أسبوعياً فى اليوم الواحد. ث-يجوز لمجلس الكلية أن يستبدل التدريب الطلابى بتدريب ميدانى مناسب لتخصص الطالب. مادة 6: لمجلس الكلية بناء على طلب القسم المختص أن يقرر حرمان الطالب من التقدم للامتحان فى مقررات القسم كلها أو بعضها إذا كانت مواظبة الطالب على حضور المحاضرات والدروس النظرية والعملية تقل عن 75% من مجموعها الفعلى وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً فى المقررات التى حرم من التقدم للامتحان فيها. مادة 7: يعقد امتحان الدبلومة العامة فى التربية فى نهاية العام الجامعى فى المقررات التى درسها الطالب وتكون مدة الامتحان التحريرى فى كل مقرر 3 ساعات ماعدا المقرر الذى يدرس فى ساعة واحدة نظرية فتكون مدة امتحانه ساعتين. مادة8: يخصص 20% من النهاية العظمى لكل مقرر لأعمال السنة وبالنسبة للمواد التى بها امتحانات معمل يخصص لها 20% أخرى ويتبع ماجاء فى مادة 5 فيما يختص بالتدريب الطلابى. مادة 9: أ- يمتحن الطلاب غير المتفرغين فى المقررات الآتية كجزء أول فى نهاية السنة الدراسية الأولى: التربية ومشكلات المجتمع - تاريخ التربية والتعليم - علم نفس النمو - الوسائل التعليمية. ويمتحنون فى بقية المقررات كجزء ثان فى نهاية السنة الدراسية الثانية وكذلك المواد المتخلفة من الجزء ألول. ب-تحسب تقديرات الطلاب فى الدبلومة العامة لغير المتفرغين بجمع الدرجات التى حصلوا عليها فى السنتين معاً. مادة 10: تطبق على طلاب الدبلومة العامة فى التربية تقديرات النجاح والرسوب المطبقة على طلاب الليسانس والبكالوريوس وكذلك النسب المئوية المقابلة لنفس التقديرات. مادة 11: أ- إذا رسب الطالب فى مقرر التدريب الطلابى لايسمح له بالتقدم للامتحان ولمجلس الكلية أن يعيد قيده فى السنة التالية كطالب مستجد فيعيد السنة الدراسية وامتحاناً ولايسمح له بإعادة القيد أكثر من مرة واحدة. ب-إذا نجح الطالب فى مقرر التدريب الطلابى ورسب أو تغيب فى امتحانات بعض أو كل المقررات الأخرى يسمح له بالتقدم للامتحان فى الدور الثانى فيما رسب فيه أو تغيب عنه. إذا تكرر رسوبه أو تغيبه يسمح له بالتقدم للامتحان من الخارج فى العام التالى فيما رسب فيه أو تغيب عنه. وفى جميع الأحوال لايجوز التخلف عن امتحان أى مقرر أكثر من مرتين ولو كان التخلف بعذر مقبول. ت-يعقد امتحان الدور الثانى للطلاب المتفرغين وغير المتفرغين فى شهر سبتمبر من كل عام ولمجلس الكلية أن يحدد مواعيد أخرى إذا كانت الظروف تقتضى بذلك. مادة 12: إذا استنفد الطالب مرات التقدم للامتحانات المقررة يجوز لمجلس الكلية أن يعيد قيده كطال مستجد يعيد السنة دراسة وامتحاناً بشرط ألا يعاد قيده أكثر من مرة واحدة فإذا تكرر رسوبه أو تخلف عن الامتحان فى هذه السنة ألغى قيده نهائياً للدبلومة العامة فى التربية. |
العلامات المرجعية |
|
|