اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > أخبار التعليم المصــــــــــرى

أخبار التعليم المصــــــــــرى نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #16  
قديم 22-04-2011, 06:56 PM
هيما2010 هيما2010 غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 2,045
معدل تقييم المستوى: 18
هيما2010 is on a distinguished road
افتراضي

سيادة رئيس وزراء مصر
تحية طيبة وبعد
نرجو من سيادتكم تطبيق المادة رقم 89 من قانون كادر المعلم رقم 155 الخاصة بترقيتنا للدرجة المالية الأعلى........ فهل يعقل أن لا يطبق القانون فى عهد سيادتكم
فقد سمعت سيادة وزير التربية و التعليم الدكتور أحمد جمال الدين يتحدث عن قانون كادر المعلم بأن قانون العاملين المدنيين بالدولة لن يطبق على المعلمين لأن لهم قانون خاص رقم 155 لسنة 2007 مع العلم بأن هذا القانون هو مكمل لقانون التعليم رقم 139 باضافة باب سابع له و ليس قانون منفصل بذاته و ايضا توجد ثلاث مواد فى القانون رقم 155 تنص بسريان القانون رقم 47 لسنة 78 على المعلمين وهى المادة رقم 70 التى تنص صراحة و تسرى أحكام قانون 47 على المعلمين و المادة رقم 89 التى تنص صراحة على ترقيتنا للدرجة المالية الأعلى طبقا لقانون العاملين الدنيين بالدولة
فأرجو من سيادتكم رفع الظلم الواقع علينا فى عهد الوزير السابق الدكتور أحمد زكى بدر فنحن نرى يوميا الغاء كل القرارات التى اصدرها الوزير السابق و عودة كل المستبعدين من الوزارة فمتى يعود حقنا فى الدرجات المالية
مادة 70:
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة 89: يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق .
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 .
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.
وشكرا لسيادتكم
وفقكم الله لتحقيق أمال المصريين
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:10 AM.