اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 04-08-2011, 05:38 AM
الصورة الرمزية msaleh2000
msaleh2000 msaleh2000 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 230
معدل تقييم المستوى: 15
msaleh2000 is on a distinguished road
Impp حقوق المعلم المعين حديثا


بعد أن من الله علينا بالتعيين علي وظيفة معلم
بعد أن استوفينا جميع ما طلب منا من طلبات
ومنها:
التربوي - ال ICDL - امتحان الكادر
واتمينا كل ذلك وتم تعيينا بفضل الله

بقي أن نعرف ما لنا وما علينا
قمت بمراسلة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
وهو المسئول عن العاملين المدنيين بالدولة
وهذا نص الشكوي والرد عليها

رقم الشكوى:11283


احيط سيادتكم علما بانه تم تعيني بوظيفة معلم في 20/7/2011
و قبل هذه الفترة عملت بالعقد منذ 1/10/2005
الى ان حصلت على عقد معلم مساعد في 5/10/2008

والشكوى بخصوص الآتي :
أ- هل لي الحق في ضم المدة من 2005 و حتى تاريخ التعيين ؟
ب- هل تم تثبيتنا على الدرجة الثالثة ؟ و ما يترتب على ذلك من حقوق
ج- هل لنا الحق في العلاوة الدورية و قدرها 4 جنيهات على الاساسى وكم علاوة نستحق؟
و لسيادتكم جزيل الشكر

الرد:تم دراسة الشكوى والردعليها


هناك منشور صادر بتاريخ 19/5/2011 من وزارة التربية والتعليم
لجميع مديريات التربية والتعليم
بشأن الإفادة عن كيفية المعاملة المالية والوظيفية
للسادة المعينين على وظيفة معلم
والمتضمن الاتى

1- يتم تعيين المعلم المساعد الذي اجتاز الاختبارات واستوفى كافة الشروط
بوظيفة معلم المعادلة للدرجة الثالثة
بوظائف هيئة التعليم المستحدثة بالقانون رقم 155/2007

2- يصرف لهم المرتب الذي كانوا يتقاضون
بالإضافة إلى بدل المعلم
مع منحهم بدل الاعتماد المقرر
وقدرة 50% من المرتب الاساسى

3- السادة المعلمون لا يخضعون لفترة الاختبار
حيث أنهم اجتازوا الاختبار لوظيفة معلم أو ما يعادلها
طبقا للقانون 155 لسنة 2007

4- تطبق عليهم أحكام قانون العاملين بالدولة
في حالة إذا ما لم يرد حكم خاص بالقانون رقم 155/2007 وبناء على ذلك :-

يحق للمعلمة الحصول على إجازة رعاية طفل باعتبارها أجازة وجوبية
كما يحق للمعلم أو المعلمة الحصول على أجازة لمرافقة الزوج الذي يعمل بالخارج
كما انه يجوز منحهم أجازة لرعاية الأسرة طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978

بالنسبة لضم المدة السابقة يتم استصحاب اقدميه سنتين فقط
تاريخ الرد:02/08/2011



المصدر : الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
ثم اكتب رقم الشكوي 11283
__________________

 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:43 PM.