#1
|
|||
|
|||
![]()
الرياض: فى سابقة تعد الأولى من نوعها دعا أحد كبار العلماء السعوديين إلى إخراج زكاة الفطر "نقودا" عملا بمذهب الإمام أبى حنيفة رحمه الله.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن عضو هيئة كبار العلماء السعوديين الدكتور قيس بن محمد المبارك قوله "إن ما يحدث من تداول لأكياس زكاة الفطر بين "المزكى والبائع والفقير" فيه تشويه لشعيرة زكاة الفطر ومناقضة لمعناها والحكمة من تشريعها". وأضاف "إن فى مثل هذه الأحوال يحسن تقليد الإمام أبى حنيفة فى جواز دفع زكاة الفطر نقدا"، مشيرا إلى أن أحوال الفقير واحتياجاته تتغير وتتعدد والنقود أعون له لاحتمال احتياجه لغير الطعام من ثياب وغيرها فيحسن إخراجها نقدا". ويذكر أن السعودية تأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل الذى يقضى بإخراج زكاة الفطر طعاما كما كان يفعل النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته، مدللين على ذلك بالقول "إن النقود كانت موجودة على عهده صلى الله عليه وسلم ولو أراد لأمر بإخراجها نقودا، وهناك زكاة المال وهى تخرج نقودا". غير أن أغلب العلماء فى مصر على جواز إخراجها نقدا لاختلاف البيئة والظروف حيث كان الطعام سلعة نادرة فى عهد المسلمين الأوائل وكان يتوجب على القادر البحث عنه وبذل الجهد للحصول عليه ومن ثم إعطاؤه للفقير قبل العيد لإدخال السرور عليه لأنه لا يستطيع أن يدبر حاله حتى لو أعطى النقود. أما فى العصر الحاضر، فإن الطعام متوفر ويسهل الحصول عليه وما يحدث فى الواقع أن الفقراء يأخذون الطعام من المزكين ثم يقومون ببيعه فى الحال للحصول على النقود وما يصاحب ذلك من تداول لأكياس الحبوب بين البائع والمزكى والفقير ثم مرة أخرى من الفقير إلى البائع، ومن ثم فإن فقه الواقع يحتم توفير هذا الجهد وإعطاء الفقير النقود من البداية استجابة لحاجته. وقد دعا بعض العلماء حكومات الدول الإسلامية إلى تخصيص صندوق لزكاة الفطر من أول رمضان ثم جمع هذه الأموال وشراء طعام بها ونقله إلى الدول التى تعانى بالفعل من المجاعات ونقص الأطعمة كما فى الصومال والقرن الأفريقى، فى هذه الحالة يتحقق الغرض من إخراج زكاة الفطر طعاما وليس نقودا http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=493261&pg=1 |
العلامات المرجعية |
|
|