اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 08-02-2012, 02:47 PM
أبو إسراء A أبو إسراء A غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 6,315
معدل تقييم المستوى: 23
أبو إسراء A is a jewel in the rough
افتراضي الرد على سيد عسكر و الإجماع على وجوب الصلاة على و قتها

الرد على سيد عسكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



وهذا رد على قول سيد عسكر بمجلس الشعب أمس




1-ستكون بعدي أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، صلوا لوقتها، فإذا حضرتم معهم الصلاة فصلوا الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث:
السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 4674
خلاصة حكم المحدث: صحيح



2- دخلت أنا وعمي علقمة على عبد الله بن مسعود بالهاجرة قال : فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره ثم قام بيننا فصففنا خلفه صفا واحدا قال : ثم قال : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة قال : فصلى بنا فلما ركع طبق وألصق ذراعيه بفخذيه وأدخل كفيه بين ركبتيه قال : فلما سلم أقبل علينا فقال : إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فإذا فعلوا ذلك فلا تنتظروهم بها واجعلوا الصلاة معهم سبحة
الراوي: الأسود بن يزيد النخعي المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد -
الصفحة أو الرقم: 6/180
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح


3 - دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود بالهاجرة فلما مالت الشمس أقام الصلاة وقمنا خلفه فأخذ بيدي وبيد صاحبي فجعلنا عن ناحيتيه وقام بيننا ثم قال : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة ثم صلى بنا فلما انصرف قال : إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فلا تنتظروهم بها واجعلوا الصلاة معهم سبحة
الراوي: الأسود المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 6/163
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

4 - ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ، و يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ، فمن أدرك ذلك منكم ، فلا يكونن عريفا و لا شرطيا و لا جابيا و لا خازنا
الراوي: أبو سعيد الخدري و أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 790
خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره

5 - ستكون بعدي أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ، صلوا لوقتها ، فإذا حضرتم معهم الصلاة فصلوا
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3619
خلاصة حكم المحدث: صحيح

6 - إنه سيلي أموركم من بعدي رجال يطفئون السنة و يحدثون بدعة ، و يؤخرون الصلاة عن مواقيتها . قال ابن مسعود : كيف بي إذا أدركتهم ؟ قال : ليس - يا ابن أم عبد - طاعة لمن عصى الله . قالها ثلاثا
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 2864
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح

7 - سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع فقلت : يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل ؟ قال : تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل لا طاعة لمن عصى الله
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 2/138
خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد على شرط مسلم

8 - إنه سيكون أمراء ، يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ، ألا فصل الصلاة لوقتها ثم ائتهم ، فإن كانوا قد صلوا ، كنت قد أحرزت صلاتك ، و إلا صليت معهم ، فكانت تلك نافلة
الراوي: أبو ذر الغفاري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2394
خلاصة حكم المحدث: صحيح

9 - سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ، و يحدثون البدع ، قال ابن مسعود : فكيف أصنع ؟ قال : تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع ؟ لا طاعة لمن عصى الله
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3664
خلاصة حكم المحدث: صحيح


شبهات وردود حول حديث: "جمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من غير خوف ولا سفر"

يستشهد كثير من النّاس بما رواه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه حول جمعه صلّى الله عليه وسلّم بغير خوف ولا سفر
ليبرر بذلك الجمع بين الصلوات بدافع رفع الحرج والمشقة عن الأمة وهو لا يدري أنّه بذلك يزج بنفسه وبمن تبعه إلى المهالك ، ويؤسفني أن يردد هذا التبرير والإستدلال من بعض أهل العلم.

والعجيب أنّ هذا الإحتجاج أصبح شائعاً على ألسنة النّاس جميعاً ، بحيث أنّك إن أنكرت على بعضهم بعدم جواز الجمع لعدم وجود غطاء من المذاهب المعتبرة لهذا الجمع ، أجابك على الفور قائلا: جمع رسول الله بغير خوف ولا سفر ، وكأنّه بفعله المبتدع يريد إحياء السنة وأنت بنقلك لأقوال أهل العلم وتوجيهات للحديث تعمل على هدمها!!.

وتوجيهاً لهذا الفهم المغلوط للحديث نقول ما يلي :

أولا: أجمع علماء أهل السنة والجماعة بلا نزاع على عدم الأخذ بظاهر هذا الحديث ، وإنّما الذين أخذوا بظاهره هم علماء المذهب الشيعي!! بل عدّ فقهاؤنا ذلك من الكبائر كما نقل ابن حجر في الزواجر.

قَالَ الترمذي راوي الحديث فِي آخِرِ كِتَابِهِ'لَيْسَ فِي كِتَابِي حَدِيثٌ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ على عدم الأخذ بِهِ إِلَّا حَدِيثَ بن عَبَّاسٍ فِي الْجَمْعِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَحَدِيثَ قَتْلِ شَارِبِ الْخَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ[وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي حديث شارب الخمر هو كما قاله فَهُوَحَدِيثٌ مَنْسُوخٌ دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَسْخِهِ

ثانيا: توجيهات أهل العلم لحديث ابن عباس:

أ: ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى أنّه محمول على عذر المطر. (انظر: الأم ، للشافعي ، 195) ، وقال مالك بعد رواية الحديث في الموطأ: "أرى أنّ ذلك كان في مطر".]

جاء في مغني المحتاج ، للشربيني ، (1411): "قال الشافعي كمالك: أرى ذلك بعذر المطر".[/font]

واعترض النووي على هذا التوجيه بما رواه مسلم "من غير خوف ولا مطر" وأجيب بأنّ المراد ولا مطر كثير أو لا مطر مستدام ، فلعلّه انقطع في أثناء الثانية. (انظر: مغني المحتاج ، للشربيني ، ج1411 – 412).

ب: أنّ الجمع المذكور في الحديث محمول على عذر المرض وهو مذهب الإمام أحمد'(انظر: المغني ، لإبن قدامة ، 2120)[']واختاره النووي والقاضي حسين والمتولي والروياني من الشافعية (انظر: شرح النووي على مسلم ، 5218)

ج: أنّه محمول على الجمع الصوري وصورته: أن تؤخر الصلاة الأولى إلى قرب دخول وقت الصلاة الأخرى فتصلّى، وبعد الانتهاء منها يدخل وقت الصلاة الثانية ، فتصلى في أول وقتها وهذا قول القرطبي إمام الحرمين وابن الماجشون والطحاوي واختاره من المتأخرين الشوكاني. (انظر كلام الشوكاني في المسألة نيل الأوطار1341 – 347)

وخلاصة القول أنّه لم يقل مجتهد من أهل السنة والجماعة وبما في ذلك الظاهرية الذين اشتهر عنهم بالأخذ بظاهر النصوص بأنّ الحديث محمول على ظاهره وإنّما الحديث يدور في الإتجاهات الآنفة الذكر عندهم وما نسب لإبن سيرين وربيعة الرأي وأشهب وابن شبرمة وابن المنذر وهو محكي عن القفال الشاشي والمروزي من جواز الجمع في الحضر بغير عذر المطر فهو شاذ مردود بلا نزاع بين أهل العلم وذلك لمخالفته عامة أهل العلم من أهل السنة.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (2211 - 212):f']وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ لِغَيْرِ عُذْرِ الْمَطَرِ إِلَّا طَائِفَةً'شَذَّتْ

وعلى فرض صحته فإنّه محمول عندهم على جمع الحاجة بشرط ألا يتخذ عادة ، وأين محل هذه الحاجة في الجمع بين الصلوات بمجرد برودة الطقس أو توقع نزول المطر أو بسبب السفر القصير للتنزه وتبادل الزيارات وحضور الولائم والسهر في الحفلات!! ولكنّه التهرب من الواجبات والتفلت من الإلتزام واتباع الهوى والترخص الممقوت الذي هو من مخلفات ترك الإلتزام بالمذهب!! ولا حول ولا قوة إلا بالله.
منقول
__________________
المستمع للقرآن كالقارئ ، فلا تحرم نفسك أخى المسلم من سماع القرآن .


آخر تعديل بواسطة صوت الامة ، 12-02-2012 الساعة 01:00 AM
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:00 PM.