ب- جريمة الحرابة:
تعريف الحرابة:
اصطلاحا: هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوضى و سفك الدماء و سلب الأموال و الاعتداء على الأعراض.
عقوبة الحرابة:
تتراوح بين القتل أو القتل مع السلب أو القطع بالخلاف و العذاب العظيم في الآخرة، و غاية المشرع من ذلك قطع دابر المحاربين و تخليص الناس و المجتمع من شرورهم.
- هذه العقوبات لا تنفذ إلا بعد استتابة المحاربين و رفضهم التوبة، فمن قتل يقتل أو يصلب، و من أخذ المال حرابة يقتل أو يصلب أو يقطع من خلاف، و من أرعب السبيل فإنه يقتل أو يصلب أو يقطع من خلاف أو ينفى من موطنه.
- تنفيذ إحدى هاته العقوبات متروك لبصيرة الإمام.