|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#22
|
||||
|
||||
![]() صلاة أهل الأعذار
والمريض يعفى عنه حضور الجماعة . وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا ، فإن لم يطق فعلى جنبه ، لقوله صلى الله عليه وسلم . - ص 93 - لعمران بن حصين : وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين العشاءين ، في وقت إحداهما . وكذلك المسافر يجوز له الجمع . ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين ، وله الفطر في رمضان . وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم . فمنها : وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها ، يومئون بالركوع والسجود . وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله في حرب - ص 94 - أو غيره . قال صلى الله عليه وسلم : |
العلامات المرجعية |
|
|