|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#22
|
||||
|
||||
![]() الهبة والعطية والوصية
وهي من عقود التبرعات . فالهبة : التبرع بالمال في حال الحياة والصحة . - ص 137 - والعطية : التبرع به في مرض موته المخوف . والوصية : التبرع به بعد الوفاة . فالجميع داخل في الإحسان والبر . فالهبة : من رأس المال ، والعطية والوصية ؛ من الثلث فأقل لغير وارث ، فإن زاد عن الثلث ، أو كان لوارث : توقف على إجازة الورثة الراشدين . وكلها يجب فيها العدل بين أولاده ، لحديث : وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها ، لحديث وفي الحديث الآخر : وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ، ما لم يضره ، أو يعطيه لولد آخر ، أو يكون بمرض موت أحدهم ، لحديث : - ص 138 - وعن ابن عمر مرفوعا : وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصي ، بل يدع التركة كلها لورثته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : |
العلامات المرجعية |
|
|