|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#21
|
||||
|
||||
![]() الإيلاء والظهار واللعان
فالإيلاء : أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء ؛ بوطئها ، وضربت له أربعة أشهر . فإن وطئ كفر كفارة يمين ، وإن امتنع ، الزم بالطلاق ، لقوله تعالى : والظهار : أن يقول لزوجته : أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته ، فهو منكر وزور ، ولا تحرم الزوجة بذلك ، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها : ففيه كفارة يمين ، لقوله تعالى : وأما اللعان : فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول ، فيقام عليها الحد ، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف . وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور : |
العلامات المرجعية |
|
|