|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#4
|
||||
|
||||
![]() (الأول): الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وهي باقية إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح في قوله
![]() (الثاني): الخروج من أرض البدعة، قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يُسَبُ فيها السلف. (الثالث): الخروج من أرض يغلب عليها الحرام، فإن طلب الحلال فريضة على كل مسلم. (الرابع): الفرار من الأذية في البدن، وذلك فضل من الله تعالى أرخص فيه، فإذا خشي على نفسه في مكان فقد أذن الله تعالى له في الخروج عنه، والفرار بنفسه يخلصها من ذلك المحذور، وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام حيث خاف من قومه فقال: {إٍنًّي مُهَاجِر ُ إِلى رَبًّي } [العنكبوت: 26]. وقال تعالى مخبراً عن موسى عليه السلام: {فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفَاَ يَتَرَقَّب ُ} [القصص: 21]. (الخامس): الخروج خوف المرض في البلاد الوخمة، إلى الأرض النزهة، وقد أذن ![]() (السادس) الخروج خوفاً من الأذية في المال، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. وأما قسم الطلب، فإنه ينقسم إلى عشرة: طلب دين وطلب دنيا، وطلب الدين ينقسم إلى تسعة أنواع: (الأول) سفر العبرة قال الله تعالى: {أَوَ لَمْ يَسِيْروُا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلهِم } [الروم: 9]. وقد طاف ذو القرنين في الدنيا ليرى عجائبها. (الثاني): سفر الحج. (الثالث): سفر الجهاد. (الرابع): سفر العبرة المعاش. (الخامس): سفر التجارة والكسب الزائد على القوت، وهو جائز لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلْيكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَبْتغُوا فَضْلاً مِنْ رَبَّكم } [البقرة: 198]. (السادس): طلب العلم. (السابع): قصد البقاع الشريفة، قال ![]() (الثامن): قصد الثغور للرباط بها. (التاسع): زيارة الإخوان في الله تعالى، قال ![]() الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله ![]() الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي النبي ![]() الخامسة: الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فلا يحل للمسلم الإقامة بدار الكفر، قال الماوردي: فإن صار له بها أهل وعشيرة، وأمكنة إظهار دينه، لم يجز له أن يهاجر، لأن المكان الذي هو فيه قدر دار إسلام. السادسة: هجرة المسلم أخاه فوق ثلاثة، بغير سبب شرعي، وهي مكروهة في الثلاثة، وفيما زاد حرام إلا لضرورة. السابعة: هجرة الزوج الزوجة إذا تحقق نشوزها قال تعالى {واهْجُرُوهُنَّ فِي اَلمَضَاجِع ِ} [ النساء: 34]. ومن ذلك هجرة أهل المعاصي في المكان، والكلام، وجواب السلام وابتداؤه. الثامنة: هجرة ما نهى الله عنه، وهي أعم الهجر. قوله ![]() « ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها.. الخ » نقلوا أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. فإن قيل النكاح من مطلوبات الشرع فْلمَ كان من مطلوبات الدنيا؟ قيل في الجواب: إنه لم يخرج في الظاهر لها، وإنما خرج في الظاهر للهجرة، فلما أبطن خلاف ما أظهر استحق العتاب واللوم، وقيس بذلك من خرج في الصورة الظاهرة لطلب الحج وقصد التجارة وكذلك الخروج لطلب العلم إذا قصد به حصول رياسة أو ولاية. قوله ![]() آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 13-04-2012 الساعة 06:50 AM |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الاربعون, النووية, احاديث |
|
|