|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#28
|
||||
|
||||
![]() ![]() * الفوائــد: 1- الحديث يدل على وجوب الغسل بالإيلاج ولو لم يكن هناك إنزال ، ويدل لذلك رواية مسلم:( وإن لم ينزل ). 2- فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث إنما الماء من الماء ) ؟ -( إنما الماء ) أي ماء الغسل.( من الماء ) أي خروج المني. -الجواب عنه من وجهين: أ. أنه منسوخ بحديث الباب. ب. أنه محمول على الاحتلام. 3- موجبات الغسل: أولاً: الإيلاج وإن لم ينزل.لحديث الباب. ثانياً: خروج المني دفقاً بشهوة. عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم ـ امرأة أبي طلحة ـ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ، إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ، إذا رأت الماء ) متفق عليه. - قال النووي: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني. ثالثاً: انقطاع دم الحيض والنفاس.قال تعالى:﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾. - وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش ... فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) متفق عليه. |
العلامات المرجعية |
|
|