اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 24-08-2012, 11:16 AM
ايهاب بابا ايهاب بابا غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 366
معدل تقييم المستوى: 17
ايهاب بابا will become famous soon enough
Icon111 "النحاس" يطلب بيانات 50% من مؤقتى هيئات الدولة لتثبيتهم

ننشر قواعد "التنظيم والإدارة" لحركة ترقيات "الرسوب الوظيفى" لعام 2012.. مليون موظف يستفيدون من القرار.. و"النحاس" يطلب بيانات 50% من مؤقتى هيئات الدولة لتثبيتهم
الجمعة، 24 أغسطس 2012 - 07:50

الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز خاطب وحدات الجهاز الإدارى للدولة، لإرسال بيانات 50% من العاملين على الأبواب الأخرى غير الباب الأول، للبدء فى تعيينهم خلال العام المالى 2012.

وقال النحاس فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الجهاز شكل لجنة بالتعاون مع وزارة المالية، لبحث أوضاع العاملين فى الوحدات ذات الطبيعة الخاصة والصناديق الخاصة، لوضع شروط وأولويات التعيين على الباب الأول، تمهيداً لتوفير الاعتمادات المالية لهم خلال العام المالى الحالى.

وحول معوقات تطبيق الحد الأقصى على موظفى الدولة، قال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه طلب من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تعديل تشريعى لتعديل تطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفى الدولة من أول يوليو 2012 بدلاً من أول يناير من ذات العام، وذلك لاستحالة تطبيقة من نصف العام المالى الماضى.

وأضاف النحاس، أن الجهاز أصدر القرارين 94 و95 لسنة 2012 المنظم لحركة الترقيات بالرسوب الوظيفى للعاملين المدنيين بالدولة‏،‏ على أن تتحمل الموازنة العامة التكاليف المالية‏، مشيراً إلى أن 400 ألف عامل سيستفيدون من هذا الإجراء، الذى ستكون له انعكاساته الإيجابية عليهم، لافتا إلى أن الحركة ستشمل كل من أتم المدة اللازمة للترقية فى 31 مارس 2012 و30 يونيو 2012، موضحا أن القرار يستفيد منه نحو 600 ألف معلم.

وتضمنت البنود التنفيذية للقرارين، أنه لا يجوز تطبيق القرارين على درجات الوظائف الممولة، والتى تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.

وجاء البند الثانى بالنسبة للوحدات التى يسرى بشأنها حكم المادة 10 من القانون 47 لسنة 1978، فيما أجازته من وجود تقسيمات وظيفية فى الدرجة المالية الواحدة لبعض نوعيات من الوظائف لا تحول دون الإلتزام بقواعد تحريك العامل داخل التدرجات الوظيفية.

وبالنسبة للحاصلين على الدكتوراه والماجيستير لا يجوز الجمع بين المزايا المختلفة، حيث تخفض المدة المتطلبة للترقية، وبالنسبة للعامل المنقول إلى وحدات الجهاز الإدارى على درجة خالية، فتتم ترقيتهم لانتفاء العلة من خطر الترقية فى هذه الحالة.

ويلزم لرفع الدرجات المالية للعاملين المستحقين للتعيين بدرجة مدير عام والذين تقدموا خلال المدة المحددة بطلب كتابى، ضرورة حصول العامل على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز فى السنتين الأخيرتين.

ويمتنع على الوحدات الإدارية رفع درجات أى من العاملين شاغلى الدرجة الأولى الذين أتموا المدة المحددة بقرار رئيس الجهاز، للترقية إلى درجة مدير عام، ما دام العامل فى إجازة بدون مرتب أو فى إعارة لم تقتضها مصلحة قومية عليا.

ولا يستفيد من الترقية درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو كبير إخصائيين من يقوم بهم مانع قانونى يجعلهم غير صالحين للترقية ولو زال عنهم المانع القانونى ل




بقالو 50 سنه بيطالب ومفيش حاجه بتحصل
__________________
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:59 AM.