|
المواضيع و المعلومات العامة قسم يختص بعرض المقالات والمعلومات المتنوعة في شتّى المجالات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
نشأة المجلس
فى الاستفتاء الذى جرى يوم 19 أبريل 1979 ، كان من بين الأمور التى وافق عليها الشعب فى هذا الاستفتاء إنشاء " مجلس الشورى " وقد كان لزاما - بعد ذلك - أن يعدل الدستور ليورد الأحكام الأساسية الخاصة بهذا المجلس ووفقا للإجراءات والأحكام الدستورية المقررة فىهذا الشأن وافق مجلس الشعب بجلسة 30 أبريل 1980 على تعديل بعض مواد الدستور واستحداث البعض الآخر ، وكان من بين النصوص المستحدثة تلك الخاصة بمجلس الشورى وقد عرض تعديل الدستور على الشعب فوافق عليه فى الاستفتاء الذى أجرى يوم 22 مايو 1980 وبناء على ذلك تم تعديل الدستور ، وشمل إضافة باب جديد إلى الدستور هو الباب السابع. وخصص الفصل الأول من هذا الباب لمجلس الشورى (المواد من 194 إلى 205) . وعقب تعديل الدستور تقدمت الحكومة بمشروع القانون المنظم للأحكام التفصيلية الخاصة بمجلس الشورى ، وصدر بهذه الأحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى ثم جرى تعديل الدستور مرة أخرى فى مارس 2007 وتناول التعديل ضمن ما تناوله بعض المواد الخاصة بمجلس الشورى . وبمقتضى هذا التعديل الجوهرى تطلب الدستور موافقة مجلس الشورى على مشروعات القوانين المكملة للدستور بدلاً من الاكتفاء بأخذ رأى المجلس حسب ما كان الوضع قبل التعديل وفى أعقاب ثورة 25 يناير تم حل مجلس الشورى وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 . وفى 30 مارس 2011 صدر الإعلان الدستورى الثانى الذى حدد اختصاصات مجلس الشورى كما سيتضح فيما بعد والجدير بالذكر أن مجلس الشورى كان قد سبق حله فى23 أبريل عام 1989 . هو أحد غرفتى البرلمان المصرى الذى يتكون من غرفتين هما مجلس الشعب ومجلس الشورى. فهو مجلس نيابى ، ذو اختصاص تشريعى ، ظهر للوجود فى الحياة البرلمانية المصرية فى الاول من نوفمبر عام 1980 حيث عقد أولى جلساته ، عقب الموافقة على إنشائه دستوريا طبقا لنتيجة الاستفتاء على إنشائه الذى أجرى يوم 22 من مايو عام 1980 ، بإضافة باب جديد إلى الدستور هو الباب السابع تضمن اختصاصاتة وتشكيله ، ثم إصدار القانون بانتخاب عدد 140 عضوا منتخبا وصدور القرار الجمهورى رقم 542 لسنة 1980 بتعيين 70 عضوا ليتكون المجلس فى أول تشكيل له من 210 عضوا ، ثلثاهم بالانتخاب والثلث الباقى بالتعيين وفقا لأحكام الدستور والقانون. والجدير بالذكر بأن عدد أعضاء المجلس قد وصل فى أخر تشكيل الى 270 عضواً ، 180 عضواً منتخباً ، 90 عضواً معيناً . ثم جاء الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011 ليحدد طبيعة تشكيل مجلس الشورى ، ومدة عضويته فى المادتين 35 ، 36 ، ثم ليحدد اختصاصات المجلس فى المادة 37 على النحو التالى : " يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة . ويجب أخذ رأى المجلس فيما يلى : 1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية . 2- مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية . 3- ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية . " ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب " .
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
آخر تعديل بواسطة محمد حسن ضبعون ، 18-01-2013 الساعة 04:20 PM |
العلامات المرجعية |
|
|