اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ أحمد راشد
ممكن اعرف الزيادة دى مذكور فين فى القانون
وتزيد بنسبة 500 جنيه لكل درجة وظيفية اخرى يعنى الدرجه الخامسة 1700 والدرجه الرابعه 2200 جنيه والدرجه الثالثه 2700 جنية وهكذا
او فى الصفحة ال حضرتك رفعتها
واكون شاكر
|
------------------------------------------
الأستاذ / أحمد راشد المحترم
مبلغ 1200 جنية حد أدني للدرجة الثالثة مش السادسة
ده إن تم تطبيقة ...مع الشكر
===============
وأشارت المادة الثانية إلى أنه "لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولى من هذا القانون سواء كان الشخص شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى، على 35 مثلا للحد الأدنى لمجموع ما يحصل عليه من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أيًا كان مسمى هذا الدخل ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج.