استقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على أن مناط استحقاق العلاوة التشجيعية المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 هو الحصول على إحدى الشهادات الدراسية العالية الماجستيرأو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة أو دبلوم مدة الدراسة فيه عامان وانتهت إلى اعتبار الدبلوم العام فى التربية من بين الدرجات العلمية التى تمنح بعد مضى دراسة مدتها سنة واحدة وليس سنتين ومن ثم فلا يترتب على الحصول عليه استحقاق العلاوة التشجيعية المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898لسنة 1982