#1
|
|||
|
|||
![]()
هذا هو القانون الموجود بالمنشور فى الإدارة
أحكام المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية رقم428 لسنة 2013 المادة (4) : يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين و الإخصائيين المنصوص عليها في المادة (70) من قانون التعليم لخريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي مناسب ، أو على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي ، و ذلك من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، و يجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ، و شروط شغلها ، و ذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية : حصر العجز و الزيادة على مستوى المحافظة و تحديد التخصصات المطلوبة و أعدادها في ضوء الاحتياجات الفعلية ، و اعتمادها من السلطة المختصة بالمحافظة . موافقة وزارة المالية على التعاقد على الوظائف المطلوبة و توفير الاعتمادات المالية لها بناءً على طلب السلطة المختصة بالمحافظة . موافقة وزارة التربية و التعليم على التعاقد على الوظائف المطلوبة ، و إخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين . و يتم ترتيب من يتقدم لشغل الوظيفة و المفاضلة بينهم وفقاً للقواعد الآتية : الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة . الأعلى فى التقدير ( ممتاز ـ جيد جداً ـ جيد ـ مقبول ) الأعلى مؤهلاً ( ماجستير ـ دكتوراة ) الأعلى في درجات نتيجة الاختبار. الأقدم تخرجاً . الأكبر سناً . و لا يجوز التعاقد إلا وفقاً لنموذج العقد المرفق دون غيره . وحيث أن المتقدمين من المتعاقدين لديكم فسوف تحتسب مدة التعاقد من الشروط بحيث يكون الأقدم تعاقداً |
العلامات المرجعية |
|
|