اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 23-04-2015, 11:31 AM
الصورة الرمزية sun_nuit
sun_nuit sun_nuit غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 290
معدل تقييم المستوى: 16
sun_nuit is on a distinguished road
افتراضي مفاجأة خطيرة قد تنسف حكم قضية الإتحادية برمته

الدكتور "السيد مصطفى أبو الخير" الأستاذ والخبير في القانون الدولي ، والمحامي أمام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا ، كتب على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن مفاجأة خطيرة قد تنسف حكم قضية الإتحادية برمته ،والذي صدر بالأمس بحبس الدكتور محمد مرسي العياط الرئيس الشرعي للبلاد وعدد من مساعديه بالسجن المشدد عشرون عاما ،

حيث قال :إن المادة 375 عقوبات التى استندت اليها المحكمة فى حكمها أمس على الدكتور محمد مرسى، تم الحكم بعدم دستوريتها فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا
وقد صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006 م، والدعوى الثانية رقم13 لسنة 37 قضائية دستورية، للطعن بعدم دستورية المادة 375 مكرر، المسماة بـ"البلطجة"، الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
وهو ما أكده وزير العدل السابق المستشار "احمد سليمان" في حديث له بالأمس على قناة مكملين.
●نص المادة 375 التي سجن على اساسها الرئيس مرسي:
وتنص هذه المادة على " يعاقب بالحبس مدة ﻻ تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة، أو التلويح بال***، أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على اﻻمتناع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة ،متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أوالمساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة ﻻ تقل عن سنتين وﻻ تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آﻻت، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عاما ،مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في نص آخر.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها"
●دعاوى عديدة أثبتت عدم دستورية تلك المادة :
وقد رفعت من قبل عدد من الدعاوى بعدم دستورية تلك المادة من قانون العقوبات ، واستندت للدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بعدم الدستورية في 7 مايو 2006.
حيث إختصم أسامة رمضان الجوهري المحامي النيابة العامة أمام محكمة جنح قسم أول المنصورة ،وأودع مذكرة بتأصيل الدفع بعدم دستورية المادتين 375 مكرر و375 مكرر (1) من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم البلطجة, وذلك في الدعوي رقم 9793 لسنة 2013 جنح قسم أول المنصورة ،
وقال فيها :
حيث أنه قد سبق أن حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الباب رقم 16 من قانون العقوبات ، أو قانون البلطجة، وذلك فى القضية رقم 83 لسنة 1923 قضائية/ دستورية عليا، وتم نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مايو 2006.

وقد أصدر المجلس العسكري المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 و المتضمن إضافة ذات المادتين التي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتهما إلي قانون العقوبات مرة أخري بذات العبارت و الألفاظ و بدون توخي العوار الدستوري الذي لحق بالمادتين بموجب حكم الدستورية ..
وحيث ان المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79 جري على ما يلى:-
أ- إذا تراءى لأحد المحاكم ذات الاختصاص القضائى أثناء إحدى الدعاوى عدم دستورية نص قانون أو لائحة أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.
لذلك : - فإن المتهمين يدفعون بعدم دستورية المادة 375 مكرر و المادة 375 مكرر (1 ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 ...
●أسباب الطعن دستوريا على تلك المادة:
1-مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية في أن الأصل البراءة والمحاكمة المنصفة وحق الدفاع والحرية الشخصية ومبدأ الفصل بين السلطات.
و لما كان نص المادة 375 مكرر تفتقر في التجريم إلي الركن المعنوي الذي يجب توافره في أي جريمة ، بل إنه ترك تحقق الركن المعنوي إلي المجني عليه بأن يحدث فيه أثرا معنويا خاصا يتمثل في إلقاء الرعب بداخله ... و هو أمر ينقل الركن المعنوي للجريمة إلي المجني عليه ، مما يخالف مبدأ حق المتهم في الدفاع عن نفسه.
ويكون مطلوبا منه حينئذ أن يدفع عنه الجريمة بنفي حدوث أثر نفسي بالمجني عليه و هو أمر باطني داخل المجني عليه غير ظاهر و يمكن التلاعب به لغير مصلحة المتهم بمجرد ادعاء حدوث الأثر النفسي دون رقابة القضاء .
2-مخالفتها لنص المادة 19 من الإعلان الدستوري من أنه :
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون وحكم قضائي ،ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
3-مخالفتها لنص المادة 20من ذات الإعلان من أنه : -
المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه،
وذلك لأن معنى توقف الجريمة علي إحداث تأثير نفسي بالمجني عليه هو افتراض بإدانة المتهم وذلك يعد مخالفة لقرينة البراءة المفترضة فى كل إنسان والمنصوص عليها فى المادة 20 من الإعلان الدستوري ... ويكون بذلك قد اتخذ الشارع من عجز المتهم عن نفي حدوث الأثر النفسي بالمجني عليه دليلا قاطعا على ثبوت مسئوليته عن جريمة البلطجة .... حتى لو كان حسن النية.
وبالتالي يعد ما نصت عليه هذه المادة مخالفا لأصل البراءة ، ولذلك تم الدفع بعدم دستوريتها.
وبعدم دستورية المادة 375 عقوبات التى استندت اليها المحكمة فى حكمها أمس على الدكتور محمد مرسى في قضية الإتحادية ،فإن هذا الحكم يعتبر كأن لم يكن، ولابد من إيقاف الدعوة ،وإحالتها بدون رسوم للمحكمة الدستورية.
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:17 PM.