اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #5  
قديم 19-05-2015, 04:43 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي




الطــلاق حل لا مشكلة
د. إلهام الجابري

الطــــلاق

أقسام الطلاق باعتبار زمن إيقاع الطلاق ينقسم إلى طلاق سني ، وطلاق بدعي(1) .
الطلاق السني له صورتان :
الصورة الأولى : أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه .
والصورة الثانية : أن يطلقها حاملاً ؛ بأن يطلقها واحدة متى شاء ويمهلها حتى تضع حملها
وكلا الصورتين وردتا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ »(2).

وعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً »(3).

الطلاق البدعي : هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم ، ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله .
وله قسمان :
القسم الأول : طلاق بدعي من حيث الوقت ، وله كذلك صورتان :
الصورة الأولى : أن يطلقها وهي حائض أو نفساء .
والصورة الثانية : أن يطلقها في طهر جامعها فيه .

وكلا الصورتين مذكورتين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق ، وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريم الصورتين .
وهناك صورة ثالثة(4) عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهي أن يطلقها في كل طهر طلقة إلى ثلاث طلقات ، أما الحنفية فيعدون هذه الصورة من الطلاق الجائز .


(1) انظر : المبسوط 6/11، البحر الرائق 22/257 و3/260 ، المدونة 2/3 ، الفواكه الدواني 3/1004 ، مغني المحتاج 3/307 ، المغني 8/234 . المبدع شرح المقنع 7/239 ، مجموع الفتاوى 33/6 .
(2) أخرجه مسلم ك الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ح3725-4/179 .

(3) أخرجه مسلم في الموضع السابق ح3732-4/181 ،
(4) انظر : مواهب الجليل 5/300 ، المدونة 2/3 ، الاستذكار 6/203 ، المغني 8/236 . العناية شرح الهداية 5/162 ،
والى لقاء قادم إن شاء الله




 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:14 AM.