|
المواضيع و المعلومات العامة قسم يختص بعرض المقالات والمعلومات المتنوعة في شتّى المجالات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الشريعة توازن بين الملكية الخاصة والعامة
د. محمد يسري إبراهيم وكما تعترف الشريعة بالملكية الخاصة تحث على البذل والإنفاق وتقوية المصارف العامة، وقد قال الله تعالى: ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الحديد: 7]. وقال الله تعالى: ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: 33]. وقال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: 24، 25]. وقال الله تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ [البقرة: 261]. وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ [التوبة: 111]. كما نهَت الشريعة عن البخل بالمال والامتناع عن النفقة الواجبة والمندوبة؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ﴾ [آل عمران: 180]. وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 195]. وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280]. وقد زخرت السنة بنصوص كثيرة تَضبط تلك المعاملات، وتُبيِّن تفصيل الأحكام في البيع وضوابطه ومحاذيره. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالجذام والإفلاس))[1]. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن احتكر، فهو خاطئٌ))[2]. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((لا ضَرَر ولا ضِرَارَ))[3]. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث لا يُمنعن: الماء، والكلأ، والنار))[4]. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ))[5]. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن منَع فَضْل الماء ليمنع به فضل الكلأ، منعه اللهُ فضلَه يوم القيامة))[6]. [1] أخرجه أحمد (135)، وابن ماجه (2155)، والطيالسي (55). [2] أخرجه مسلم (1605). [3] أخرجه أحمد (2865)، وابن ماجه (2341). [4] أخرجه ابن ماجه (2473). [5] أخرجه البخاري (2253، 6962)، ومسلم (1566). [6] أخرجه الشافعي في مسنده (530)، وأحمد (6722)، والطبراني في الصغير (93). |
العلامات المرجعية |
|
|