اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية

قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 16-11-2015, 10:06 AM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,986
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond repute
افتراضي السيسى يصدر قرارا بتعديل أحكام قانون إنشاء نظام تأمين الأسرة

السيسى يصدر قرارا بتعديل أحكام قانون إنشاء نظام تأمين الأسرة




الأحد، 15 نوفمبر 2015 - 04:28 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بالقانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥، بتعديل أحكام القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤، بإنشاء نظام تأمين الأسرة.

ونصت المادة الأولى، على أن يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٤، بإنشاء صندوق تأمين الأسرة النصان الآتيان:

المادة الثانية: تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة ٧١ من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال شخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بالفئات الآتية:

١- مائة جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.

٢- مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

٣- عشرون جنيهاً عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات عن أى مستخرج تالٍ له.

٤- أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلى، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومى. ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

ونصت المادة الثالثة، على أن يكون بأداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والأجور، وما فى حكمها تطبيقاً لأحكام المادة ٧٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لأحكام المواد ٧٣، ٧٤، ٧٥. ولبنك ناصر الاجتماعى طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن وفقاً لنص المادة ٢٩٣، من قانون العقوبات المشار إليه، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما فى حكمها المنصوص عليها بالمادة ٧٢ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
نظام تأمين الأسرة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:19 PM.