|
الكليات التربوية و الأدبية ( التربية والآداب - الألسُن واللغات - الحقوق - الإعلام - الآثار - الإقتصاد والعلوم السياسية -السياحة والفنادق ) |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معلش متاسف على الغيبه الطويله دى بس كنت مسافر المنصورة بقى عقبال عندكو فرح ابن عمى ![]() هنتكلم بقى شويه عن مادة الشريعه الاسلاميه مادة جميله جدا وانشاء الله تعجبكم أولاً: معني كلمة الشريعة: 1- معني حقيقي: وهو مورد الماء إذا كان عدا لا انقطاع له. (أي ظاهر وواضح للعين). 2- معني مجازي: وهو ما سن الله لعبادة وأمر به. ( وهذا هو تعريفها عند الفقهاء). * ومصدر التشريع الإسلامي هو الله وحده لا شريك له وجاءت الشريعة الإسلامية جامعة لكل أحكام الدين والدنيا؛ إذ اشتملت علي الأحكام الاعتقادية والخلقية والعملية: 1- الأحكام الاعتقادية: هي الأحكام المتعلقة بذات الله تعالي وصفاته ووجوب الإيمان به وبوحدانيته وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر. 2- الأحكام الخلقية:هي الأحكام المتعلقة بتهذيب النفوس وتزكيتها. 3- الأحكام العملية:هي الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وما يصدر عنهم من تصرفات وتتضمن أحكام العبادات والمعاملات. ثانياً: معني كلمة الفقه: 1- في اللغة: معني كلمة الفقه هو الفهم. ففقه الشيء هو فهمه. 2- عند الفقهاء: هو العلم بأحكام الشريعة العملية المكتسبة من أدلتها الشرعية. * تتفق الشريعة مع الفقه من حيث الأحكام الاعتقادية والخلقية والعملية. * تختلف الشريعة مع الفقه من حيث المنشئ فمنشئ الشريعة هو الله تعالي أما منشئ الفقه فهم المجتهدون من المسلمين من الصحابة والتابعين والعلماء. * الاختلاف العلمي الموجود بين علماء المسلمين هو اختلاف في الفقه الإسلامي وليس اختلافاً في الشريعة الإسلامية والتي هي أحكام وقواعد موجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية. ثالثاً: الأسس العامة للتشريع الإسلامي: 1- شرعت لخير المكلفين. 2- قلة التكاليف. 3- رفع الحرج عن المكلفين. 4- القواعد العامة: وهي: أ - أحكام مفصلة مبينة محددة كأحكام المواريث والأسرة والعبادات. ب- أحكام غير محددة علي هيئة قواعد عامة ليظل المجتهدون يبنون عليها إلي قيام الساعة.
__________________
![]() تعبان بجد لو فيه حد لسه بيحبنى ياريت يدعيلى ان ربنا يهدينى آخر تعديل بواسطة CoMMaNdo ، 05-10-2008 الساعة 01:38 AM |
العلامات المرجعية |
|
|